فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٧ - في التجسّس والتفتيش آية اللّه السيّد محسن الخرازي
حفظ النظام الإسلامي ، ولا ضمان للخسارات الواردة على المحافظين ؛ لأنّ المحافظة من الواجبات كالجهاد والدفاع .
نعم ، لا بأس بجعل الحاكم الشرعي شيئاً لهم أو لورثتهم من بيت المال إذا رأى مصلحة في ذلك ، هذا إذا لم يشترطوا الضمان في عقد الإجارة والاستخدام ، وإلاّ فالضمان على عهدة بيت المال بلا كلام .
المقــام الواحد والعشـرون : في أخذ الاعترافات :
هل يجوز الإقدام على أخذ الاعتراف من المغمى عليه أو النائم ، أو لا يجوز ؟ وعلى تقدير أخذ الاعتراف هل يكون حجّة أو لا يكون ؟
يمكن أن يقال : يجوز ذلك إن لم يستلزم ضرراً أو إيذاءً أو تصرّفاً عرفياً في بدنه ، وأمّا مع الاستلزام المذكور فلا يجوز ؛ لحرمة الإضرار والإيذاء والتصرّف في بدن الغير من دون رضاه .
نعم ، إذا تزاحم مع الأهمّ ، أو حكم الحاكم بذلك جاز .
ثمّ على تقدير الاعتراف في حال الاغماء أو النوم ، فلا حجّيّة فيه ؛ لأنّه لم يكن مع الإرادة والاختيار ، نعم يمكن أن تفيد بعض الاعترافات من جهة الإشارات التي فيها ، لإمكان تعقيب بعض الاُمور حينئذٍ حتى تنكشف الحقيقة .
وممّا ذكر يظهر حكم الاعترافات التي تصدر أحياناً عن الأفراد والأشخاص حال تنويمهم ، وهكذا ما ربّما يوضع على بدن المنكِر ممّا يعين على اضطرابه الداخلي ويجعل ذلك قرينة على كذبه لا يكون حجّة شرعية ؛ لاحتمال تداخل الاُمور ، ومجرّد الاضطراب لا يكون شاهداً على كذبه .
المقــام الثــاني والعشرون : في كتمان الأسرار :
لو وقع بعض العيون أسيراً بيد الأعداء وكان حاملاً للأخبار التي لو ظهرت