فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٨ - في التجسّس والتفتيش آية اللّه السيّد محسن الخرازي
من الواجبات الكفائية » (٥٥).
وقال في الرياض ـ في حرمة أخذ الاُجرة على ما يجب على الأجير وجوباً ذاتياً ـ : واُخرج بالذاتي التوصّلي كأكثر الصناعات الواجبة كفاية توصّلاً إلى ما هو المقصود من الأمر بها ، وهو انتظام أمر المعاش والمعاد ، فإنّه كما يوجب الأمر بها كذا يوجب جواز أخذ الاُجرة عليها ؛ لظهور عدم انتظام المقصود بدونه مع أنّه عليه الإجماع نصّاً وفتوى (٥٦).
فتحصّل أنّ المستفاد من مجموع الروايات والفتاوى هو أهمّية حفظ النظام الإسلامي ، وعليه ففي مقام التزاحم مع بعض المحرّمات يقدم وجوب حفظ النظام عليه ، ويسقط المحرّم عن الفعلية بالتزاحم المذكور .
المقــام الخامس : في اتّخاذ العيون أو الإقدام على التجسّس :
١ ـ روي في قرب الاسناد عن الريّان بن الصلت ، قال : سمعت الرضا (عليه السلام) يقول : « كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) إذا وجّه جيشاً فأمّهم أمير بعث معه من ثقاته من يتجسّس له خبره » (٥٧). فالتجسّس فيه لكيفيّة عمل الأمير والاستخبارات الحربية .
٢ ـ روي في تهذيب تاريخ ابن عساكر عن بريدة أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) بعث سرية وبعث معها رجلاً يكتب إليه بالأخبار (٥٨).
٣ ـ كان النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) يسأل عن المتخلّفين عنه في غزوته .
٤ ـ قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) : « لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام فأنظر من لم يشهد المسجد فأحرق عليه بيته » (٥٩).
ولكنّه بصدد التفتيش عن المنافقين في جماعة المؤمنين ، ومحمول على ما إذا كان عدم شركتهم في إقامة الصلاة موجباً للإخلال .
٥ ـ لمّا حتم قضاء اللّه بفتح مكّة واستوسقت له ، أمّر (صلى الله عليه و آله و سلم) عليهم عتاب بن
(٥٥)جامع المقاصد ٤ : ٦ .
(٥٦)رياض المسائل ٥ : ٣٧، ط ـ دار الهادي .
(٥٧)قرب الاسناد : ١٤٨، اصدار مكتبة نينوى .
(٥٨)تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٦ : ٣٨٢.
(٥٩)أخبار القضاة لابن وكيع ٣ : ١٢.