فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩١
٥. تحديد نسبة الاولاد إلى الآباء.(ص٣٢٨).
٦. الفرق بين نجس العين ونجس الحكم.(ص٣٢٨).
٧. تنجّس البئر ثم غور مائها.(ص٣٢٨).
جوابات المسائل الرازية
١. حرمة ا لفقّاع عند الامامية.(المجموعة الاولى،ص٩٩).
٢. حكم الزاني بذات البعل في تزويجها.(المجموعة الاولى،ص١٣٠).
درجواب آن سيد مىفرمايد:
أمّا إذا كانت ذات بعل لاتحلّ له أبداً،فأمّا إذا كانت غير ذات بعل يحلّ تزويجها بعد إظهار توبتها. (١٢٧)
جوابات المسائل الطبرية: المجموعة الاولى
١. اعتبار الروءية في الشهور.(ص١٥٧).
٢. سيد با استناد به اجماع، آيات واخبار درماه ها، روءيت را معتبر دانسته و قول به عدد را ردّ نموده است.
٢. حكم شرب الفقّاع.(ص١٦٠).
درحكم به تحريم شرب فقاع براجماع اماميه اعتماد نموده و مىفرمايد:
وليس ينبغي أن يعجب من تحريم شربه و هو غير مسكر،لان التحريم غير واقف على الاسكار،وإنّما هو بحسب ما يعلمه اللّه تعالى من الصلاح والفساد،ألاترى أنّ شرب قليل الخمر محرّم وإن لم يكن مسكراً. (١٢٨)
(١٢٧) المجموعة الاولى،ص١٣٠.
(١٢٨) همان،ص١٦٠ .