فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨١
إنّ الثوب المنسوج من قطن أو كتان إذا كان طاهراً يكره السجود عليه كراهة التنزيه و طلب فضل، لاأنّه محظور محرّم. (١١٣)
عجيب آن كه درموصليات ثالثه برخلاف اين نظريه پيش رفته و مىگويد:
إنّ السجود لايجوز الا على الارض،وماأنْبتت من الارض سوى الثمار. ولايجوز السجود على ثوب منسوج إلا عند الضرورة، وإن كان أصله النبات.
تفاوت و تعارض آشكار بين اين دو قول قابل توجه است و به هر حال نسبت قول به جواز با توجه به تأخّر موصليّات ثالثه از موصليات ثانيه، نادرست است.
٢. استقبال درشستن دست ها دروضو(از پايين به بالا) ناقض وضو نيست؛ بلكه شستن از بالا به پايين مسنون است:
غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الاصابع غير مستقبل للشعر، واستقباله لاينقض الوضوء واعلم أنّ الابتداء بالمرفقين في غسل اليدين هو المسنون،وخلاف ذلك مكروه ولانقول أنّه ينقض الوضوء حتى لو أن فاعلا فعله لكان لايجزى به. (١١٤)
٣. جايز است كه زن خود را بدون اذن ولى به عقد كسى درآورد ؛ مىفرمايد: «جواز عقد المرأة تملك أمرها على نفسها بغير ولي» (١١٥)ودربيان قول موافق ابوحنيفه شرط آن را از قول او اين طور نقل مىكند:«إذا عقلت وكملت زالت عن الولاية في بضعها...» (١١٦)
(١١٣) همان،ص١٧٤.
(١١٤) همان،ص٢١٣،م١.
(١١٥) همان،ص٢٣٥.
(١١٦) همان،ص٢٣٥.