فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٨
عمده فقهى سيّد دراستدلال براحكام فقهى است.
دراستدلال براين كه اگر وقوف درعرفات ازكسى فوت شد و وى مشعر را درك كرد،حج او صحيح است، مىنگارد:
قد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر كما وجب الوقوف بعرفات بقوله تعالى: {فَاذكُرُوا اللّهَ عنِْدَ المَشْعَرِ الحَرامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَداكُمْ } (بقره،آيه١٩٨). فهذا أمر يقتضي ظاهره الوجوب. وكلّ من أوجب من الامّة الوقوف بالمشعر الحرام جعل مدركه مدركاً للحج،وإن فاته الوقوف بعرفات.... (١٠٣)
درشرط نبودن شهادت درنكاح مىنويسد:
إنّ اللّه تعالى ذكر النكاح في مواضع كثيرة من الكتاب ولم يشترط الشهادات،فدلّ على أنها ليست بشرط فيه. (١٠٤)
در استدلال بر اباحه نكاح متعه مىفرمايد:
قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء: {وَأُحِلَّ لَكُمْ ماوَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأمْوالِكُمْ مُحْصِنينَ غير مُسافِحينَ فَمَا اسْتمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً } (نساء،آيه ٢٤). (١٠٥)
اوجايز نمىداند كه عموم يك آيه به خاطر اخبار آحاد تخصيص بخورد؛ مثلاً درخصوص احكام حبوه مىفرمايد:
وقد روت بذلك أخبار معروفة،ويقوى عندي أن لانترك عموم الكتاب بأخبار الآحاد،واللّه تعالى يقول: {يُوصيكُمُ اللّهُ في أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ فَإنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنّ َ ثُلُثا مَا تَرَكَ وَإِنَّ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ } (نساء، آيه١١). (١٠٦)
(١٠٣) همان،ص٢٢٩،م٣٣.
(١٠٤) همان،ص٢٣٦،م٤٦.
(١٠٥) همان،ص٢٣٧،م٤٧.براى موارد ديگرر.ك:المجموعة الاولى،ص٢٣٨، م٤٨و٤٩، ص٢٣٣، م٤٤،و....
(١٠٦) همان،ص٢٥٧،م٩١.