فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٢
٥. جواز برطرف ساختن نجاسات با مايعات پاك؛ هرچند مطلق نباشند:
عندناأنّه يجوز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر،وإن لم يكن ماءً،وبه قال أبو حنيفة وأبويوسف. (٦٠)
٦.خوردن گوشت حيوانى كه درحال جان دادن به سختى نفس مىكشد، جايز نيست:
إنّ الذي يكيدُ بِنَفَسه من الحيوان يدخل في عموم ما حرّم اللّه ـ تعالى ـ من الموقوذة، لانّ الموقوذة هي التي قد اشتدّ جهدها و تعاظم ألمها.... (٦١)
٧. وى در مسأله٢٠١ كه درمورد مدّت دارشدن دَيْن با مرگ مديون است، درضمن استدلال برقول خود بحثى راجع به حقوق دارد كه ذكر آن خالى از فايده نيست:
فإنّ الدَيْن لولم يصر حالا بموت من عليه الدين لوجوب أن ينتقل الحق من ذمّة الميّت إلى ذمّة الورثة،والحقّ إذا ثبت في ذمة شخص لم ينتقل إلى ذمّة غيره إلا برضى من ثبت له، فإن قيل: ما ذكرتموه يوجب أنّ خيار الشرط لايورّث، وعندكم أنّه يورّث، قلنا: خيار الشرط إذا اثبتناه للوارث لم يقض إلى انتقال الحق من ذمّة إلى ذمّة أخرى، لانّ الوارث إذا اختار أن يفسخ البيع ارتجع الثمن و المثمن فلذلك جاز إثباته. (٦٢)
٨. درمورد اول و آخر وقت نماز مغرب مىفرمايد:
عندنا أنّ أوّل وقت المغرب مغيب الشمس،وآخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحُمرة،ورُوي رُبع الليل، وحكى بعض أصحابنا:أنّ وقتها يمتدّ إلى نصف الليل. (٦٣)
پس سيّد برخلاف مشهور قائل است كه نماز مغرب دو وقت دارد؛ چنان كه خود نيز
(٦٠) همان،ص١٠٥.
(٦١) همان،ص٤٢٩.
(٦٢) همان.
(٦٣) همان،ص١٩٣.