فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٤
درصفحه١٣٧ مسأله٣٦، درخصوص حدث نبودن فعل كبيره مىفرمايد:
قد بيّنّا أن ما تعمّ به البلوى و يتكرّر حدوثه لابدّ من إيراد بيان حكمه مورداً يقطع العذر ويثلج الصدر، وعلى هذا عوّلنا في أنّ مسّ الذّكر لاينقض الوضوء، ولوكان فعل المعصية حدثاً في نفسه لوجب أن يرد ذلك وروداً يقطع العذر،ويوجب العلم، ويشترك فيه الخاصّ والعامّ،كما وجب في أمثاله. (٣٩)
ب ) شك دريقين سابق و ابقاى آن(استصحاب شك دررافع):
درمسأله٣٨،درخصوص آن كه طهارت يقينى با حدث مشكوك زايل نمىشود، مىگويد:
وعندنا أنّ الواجب، البناء على الاصل،طهارة كان أوحدثاً،فمن شك فى الوضوء و هو على يقين من الحدث، وجب عليه الوضوء، ومن شك فى الحدث و هو على يقين من الوضوء، بنى على الوضوء وكان على طهارته. (٤٠)
در جواب اين مسأله و دليل آن، دايره حكم وموضوع را توسعه داده و قاعده اى كلّى را درموارد يقين سابق و شك لاحق بيان مىكند.
ج) قاعده اشتغال ذمّه:
مثلاً درمسأله بطلان نماز كسى كه وسط نماز يا قبل ازآن حدثى از او سرزند، اين گونه استدلال مىكند:
دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر أنّ الصلاة فى الذمّة بيقين، فلا تسقط عنها إلا بيقين، وقد علمنا أنّ الحدث إذا سبقه،ولم يعد الوضوء والصلاة... فإنّ ذمّته ما برئت بيقين،وإذا أعاد فقد تيقّن براءة ذمّته،فوجب الاعادة. (٤١)
(٣٩) همان،ص١٣٧ونيزر.ك:ص١١٥،١٠٨.
(٤٠) همان،ص١٣٨.
(٤١) همان،ص٢٣٢و٢٣٣.