فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٨
نفر يك حُقّه زكات دارد،مى فرمايد:
فإن عارضوا بما روى عنه(ع) من قوله:«إذا زادت الابل على مائة و عشرين استوءنفت الفريضة في كلّ خمس شاة»فالجواب عنه: إنّا نحمل هذا الخبر على وجهين من التأويل:أحدهما:أنّ معنى استئناف الفريضة أنها صارت على جهة واحدة بعد أن كانت على جهات مختلفة ويكون القول بأنّ في كلّ خمس شاة من جهة الراوي لامن جهة نقله، كأنّ الراوي فسّر لفظ الاستئناف وظنّ على ماقاله دون ما بيّنّاه. والوجه الثاني: أن يُريد أنّه إذا استفاد مالا زائداً على مائة و عشرين في أثناء الحول فإنّه يستأنف به الفريضة، ولايبني على جواز حول الاصل. (٥٠)
يادآورى:
١.دركتاب، برخى مسائل به عنوان مسائلى مطرح شده كه اصحاب نصىّ درمورد آنها ندارند وموءلّف ضمن بيان اقوال عامّه، استنباط ونظر خويش را بيان مىدارد. (٥١)
به عنوان نمونه مسأله ٨٢ را ذكر مىكنيم:
قول ناصر:«تكبيرة الافتتاح من الصلاة و التسليم ليس منها.» قول سيّد:«لم أجد لاصحابنا إلى هذه الغاية نصّاً في هاتين المسألتين،ويقوى في نفسي أنّ تكبيرة الافتتاح من الصلاة،وأنّ التسليم أيضاً من جملة الصلاة و هو ركن من أركانها» و هو مذهب الشافعي... دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه من أنّ تكبيرة الافتتاح من الصلاة،أنّه لاخلاف في أنّ نيّة الصلاة إمّا تتقدم عليه بلافصل أوتقاربه على الاختلاف بين الفقهاء في ذلك، ونيّة الصلاة لاتجب مقارنتها إلا لما هو من الصلاة لتوءثرفيه، و ماليس من الصلاة فلايجب أن تتقدّم عليه و
(٥٠) همان،ص٢٧٨و٢٧٩.
(٥١) اين قبيل مسائل عبارتند از:ص٧٢، م٣، ص١٧٣، م٥٥، ص٢٠٨، م٦٤، م٨٢، ص٣٥٥، م١٦٩، ص٣٦٩، م١٧٥، ص٤٣٨، م٢٠١، ص٤٤٠، م٢٠٣.