فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٠ - محارب كيست و محاربه چيست؟ آية الله سيّد محمود هاشمى
مىشود هر چند قدر متيقّن يا «مورد» آيه، محاربه به صورت ارعاب و سلب امنيّت باشد. تقريب اين ادّعا آن است كه: عنوان «محاربه با خدا و پيامبر» ولو به صورت مجازى بر هر دو نوع محاربه (بغى و ارعاب)، صدق مىكند از اين رو اختصاص دادن آن به يكى از اين دو مصداق، بى وجه است هر چند يكى از اين دو مصداق «مورد» آيه باشد، چون مورد آيه هيچگاه مخصّص مدلول آيه نخواهد بود. بر اين اساس مىتوان با تمسّك به اطلاق آيه، محارب با دولت اسلامى را نيز كه در فقه به عنوان «باغى» تعبير مىشود، مشمول اطلاق آية دانست و حدّ محارب را بر او اثبات كرد. معتبره طلحة بن زيد را هم شاهد بر اين ادّعا آوردهاند:
طلحة بن زيد عن أبي عبداللّه(ع) قال: سمعته يقول كان أبي يقول: إنّ للحرب حكمين، إذا كانت قائمة لم تضع أوزارها ولم يثخن (تضجر) أهلها فكلّ أسير أخذ في تلك الحال فإنّ الإمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه وإن شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم و تركه يتشحّط في دمه حتى يموت فهو (وهو) قول اللّه عزّ وجلّ:
{إِنَّمَا جَزاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الاْءَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُه مِنْ خِلاَفٍ... } ألا ترى أنّ المخير الذي خيّر اللّه الإمام على شيء واحد وهو الكَفْر (الكَلّ) وليس على أشياء مختلفة. فقلت لأبى عبداللّه(ع) قول اللّه عزّ وجلّ: {أو ينفوا من الأرض } ، قال: ذلك الطلب (للطلب) إن تطلبه الخيل حتى يهرب فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك. والحكم الآخر، إذا وضعت الحرب أوزارها واُثخن أهلها فكلّ أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار إن شاء منّ عليهم وإن شاء فاداهم أنفسهم وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيداً. (١)»
(١) كافى، ج٥، ص٣٢. تهذيب، ج٦، ص١٤٢. وسايل الشيعه، ج١١، باب٣٢ از ابواب جهاد العدوّ.