فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٤٦
وفي التحرير: «المحارب من جرّد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر، ليلاً كان أو نهاراً، في مصر وغيره، وسواء كان في العمران أو في البراري والصحاري، وعلى كلّ حال، وهل يشترط كونه من أهل الريبة؟ الظاهر من كلامه ـفي النهاية الاشتراط، والوجهالمنع إذا عرف أنّه قصد الإخافة...» (٤٠).
وفي القواعد: «كلّ من أظهر السلاح وجرّده لإخافة الناس في بر أو بحر ليلاً كان أو نهاراً في مصر أو غيره ... ولا يشترط كونه من أهل الريبة على إشكال» (٤١).
وعلّق عليه ولده فخر المحقّقين بقوله: «منشأه من اختلاف الأصحاب، فالمشهور من فتاويهم ما ذكره الشيخ في النهاية، فقال: المحارب هو الذي يجرّد السلاح ويكون من أهل الريبة. وقال المفيد: أهل الدغارة إذا جرّدوا السلاح في دار الإسلام ... وذكر أحكام المحارب، وعموم الآية يدلّ على عدم الاشتراط، وهو الأقوى عندي» (٤٢).
وقال في الإرشاد في كتاب الحدود ـ المقصد السابع في المحارب: «وفيه بحثان: الأوّل: في ماهيّته، وهو كلّ من جرّد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر، ليلاً أو نهاراً، في مصر وغيره، ذكراً أو اُنثى، ولو أخذ في بلده مالاً بالمقاهرة فهو محارب» (٤٣).
وقال الشهيد الأوّل في الدروس ـ كتاب المحارب: «وهو من جرّد السلاح للإخافة في مصر أو غيره، ليلاً أو نهاراً، وإن كان امرأة بشرط الريبة ولو ظنّاً» (٤٤).
وقال الشهيد الثاني في الروضة: «وهي تجريد السلاح برّاً أو بحراً، ليلاً أو نهاراً لإخافة الناس في مصر وغيره من ذكر أو اُنثى قوي أو ضعيف، من أهل الريبة أم لا، قصد الإخافة أم لا...» (٤٥).
(٤٠)تحرير الأحكام ٢: ٢٣٣، ط ـ حجري.
(٤١)قواعد الأحكام ٢: ٢٧١، ط ـ حجري.
(٤٢)ايضاح الفوائد ٤: ٥٤٣.
(٤٣)إرشاد الأذهان ٢: ١٨٥.
(٤٤)الدروس الشرعية ٢: ٥٩.
(٤٥)الروضة البهية ٩: ٢٩٠.