كشاف القناع
(١)
فصل ولا يجزئ فيهما أي في الهدي والأضحية
٢ ص
(٢)
فصل والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى
٤ ص
(٣)
فصل ويتعين الهدي بقوله: هذا هدي
٨ ص
(٤)
فصل سوق الهدي من الحل مسنون
١٦ ص
(٥)
فصل والأضحية مشروعة إجماعا
١٩ ص
(٦)
فصل والعقيقة، وهي النسيكة، وهي التي تذبح عن المولود
٢٤ ص
(٧)
كتاب الجهاد فصل ويحرم فرار مسلم من كافرين
٤٩ ص
(٨)
فصل ويجوز تبييت الكفار
٥١ ص
(٩)
فصل ومن أسر أسرا لم يجز قتله حتى يأتي به الامام
٥٦ ص
(١٠)
فصل ويحرم، ولا يصح أن يفرق بين ذي رحم محرم ببيع ولا غيره
٦٣ ص
(١١)
باب ما يلزم الامام والجيش
٦٨ ص
(١٢)
فصل ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية
٧٣ ص
(١٣)
فصل ويلزم الجيش طاعة الأمير
٧٦ ص
(١٤)
باب قسمة الغنيمة
٨٦ ص
(١٥)
فصل وإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها
٩٤ ص
(١٦)
فصل ثم يقسم باقي الغنيمة
٩٩ ص
(١٧)
باب حكم الأرضين المغنومة
١٠٥ ص
(١٨)
فصل والمرجع في الخراج والجزية
١٠٨ ص
(١٩)
باب الفيء
١١٣ ص
(٢٠)
باب الأمان
١١٧ ص
(٢١)
باب الهدنة
١٢٥ ص
(٢٢)
فصل ويجب على الامام حماية من هادنه من المسلمين
١٣٠ ص
(٢٣)
باب عقد الذمة
١٣١ ص
(٢٤)
فصل ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب
١٣٣ ص
(٢٥)
فصل ويجوز أن يشرط عليهم
١٣٩ ص
(٢٦)
باب أحكام الذمة
١٤٢ ص
(٢٧)
فصل
١٥٦ ص
(٢٨)
فصل في نقض العهد وما يتعلق به
١٦١ ص
(٢٩)
كتاب البيع فصل الشرط الثاني من شروط البيع
١٧١ ص
(٣٠)
فصل الشرط الثالث أن يكون المبيع والثمن مالا
١٧٣ ص
(٣١)
فصل الشرط الرابع أن يكون المبيع
١٧٩ ص
(٣٢)
فصل الشرط الخامس أن يكون المبيع
١٨٥ ص
(٣٣)
فصل الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما لهما
١٨٦ ص
(٣٤)
فصل وإن باعه قفيزا من هذه الصبرة وهي أي الصبرة
١٩٢ ص
(٣٥)
فصل الشرط السابع من شروط البيع
١٩٩ ص
(٣٦)
فصل في تفريق الصفقة
٢٠٣ ص
(٣٧)
فصل ويحرم البيع والشراء
٢٠٦ ص
(٣٨)
فصل ومن باع سلعة بنسيئة
٢١٢ ص
(٣٩)
باب الشروط في البيع
٢١٦ ص
(٤٠)
فصل الضرب الثاني من الشروط في البيع
٢٢١ ص
(٤١)
فصل وإن قال البائع إن بعتك تنقدني الثمن
٢٢٥ ص
(٤٢)
باب يذكر فيه أقسام الخيار في البيع والتصرف في المبيع
٢٢٨ ص
(٤٣)
فصل القسم الثاني من أقسام الخيار
٢٣٢ ص
(٤٤)
فصل ويحرم تصرفهما
٢٣٩ ص
(٤٥)
فصل القسم الثالث من أقسام الخيار
٢٤٣ ص
(٤٦)
فصل القسم الرابع من أقسام الخيار
٢٤٦ ص
(٤٧)
فصل القسم الخامس من أقسام الخيار
٢٤٩ ص
(٤٨)
فصل فمن اشترى معيبا لم يعلم حال العقد
٢٥٢ ص
(٤٩)
فصل وإن أعتق المشترى العبد المبيع ثم علم عيبه
٢٥٧ ص
(٥٠)
فصل القسم السادس من أقسام الخيار
٢٦٥ ص
(٥١)
فصل القسم السابع من أقسام الخيار
٢٧٣ ص
(٥٢)
فصل في التصرف في المبيع
٢٧٩ ص
(٥٣)
فصل في قبض المبيع
٢٨٤ ص
(٥٤)
فصل والإقالة للنادم مشروعة أي مستحبة
٢٨٨ ص
(٥٥)
باب الربا والصرف، وتحريم الحيل
٢٩٠ ص
(٥٦)
فصل وأما ربا النسيئة
٣٠٥ ص
(٥٧)
فصل في المصارفة وهي بيع نقد بنقد
٣٠٧ ص
(٥٨)
كتاب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بذلك فصل ومن باع نخلا قد تشقق طلعه
٣٢٣ ص
(٥٩)
فصل ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها
٣٢٦ ص
(٦٠)
فصل وإذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا
٣٣١ ص
(٦١)
فصل ومن باع رقيقا عبد أو أمة له مال ملكه
٣٣٤ ص
(٦٢)
باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به
٣٣٥ ص
(٦٣)
فصل الشرط الثاني للسلم
٣٣٩ ص
(٦٤)
فصل الشرط الثالث للسلم أن يذكر قدره
٣٤٦ ص
(٦٥)
فصل الشرط الرابع للسلم
٣٤٨ ص
(٦٦)
فصل الشرط الخامس للسلم
٣٥٣ ص
(٦٧)
فصل الشرط السادس للسلم
٣٥٤ ص
(٦٨)
فصل الشرط السابع للسلم
٣٥٦ ص
(٦٩)
باب القرض
٣٦٣ ص
(٧٠)
باب الرهن
٣٧٣ ص
(٧١)
فصل وتصرف راهن في رهن لازم
٣٨٩ ص
(٧٢)
فصل ومؤنة الرهن من طعامه وكسوته ومسكنه وحافظه
٣٩٤ ص
(٧٣)
فصل وإذا قبض الرهن
٣٩٩ ص
(٧٤)
فصل وإن استحق الرهن المبيع
٤٠٣ ص
(٧٥)
فصل وإذا اختلفا أي الراهن والمرتهن
٤٠٩ ص
(٧٦)
فصل وإذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا، فله
٤١٣ ص
(٧٧)
فصل وإن جنى الرهن كالعبد جناية موجبة للمال
٤١٥ ص
(٧٨)
باب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما
٤٢٢ ص
(٧٩)
فصل ويصح ضمان دين الضامن نحو أن يضمن الضامن ضامن آخر
٤٢٩ ص
(٨٠)
فصل وإن قضى الضامن الدين أو أحال
٤٣٢ ص
(٨١)
فصل الكفالة صحيحة
٤٣٦ ص
(٨٢)
باب الحوالة
٤٤٥ ص
(٨٣)
باب الصلح وأحكام الجوار
٤٥٤ ص
(٨٤)
فصل النوع الثاني من نوعي الصلح على إقرار
٤٥٨ ص
(٨٥)
فصل القسم الثاني من قسمي الصلح
٤٦٢ ص
(٨٦)
فصل في الصلح عما ليس بمال
٤٦٥ ص
(٨٧)
فصل في أحكام الجوار
٤٧٠ ص
(٨٨)
فصل ويلزم أعلا الجارين بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل
٤٨٢ ص
(٨٩)
باب الحجر
٤٨٥ ص
(٩٠)
فصل ويتعلق بالحجر عليه أي المفلس
٤٩٣ ص
(٩١)
فصل الحكم الثاني من الاحكام المتعلقة بالحجر
٤٩٥ ص
(٩٢)
فصل الحكم الثالث من الاحكام المتعلقة بحجره
٥٠٣ ص
(٩٣)
فصل الحكم الرابع المتمم لاحكام الحجر على المفلس
٥١٥ ص
(٩٤)
فصل الضرب الثاني
٥١٥ ص
(٩٥)
فصل وتثبت الولاية على صغير ومجنون
٥١٩ ص
(٩٦)
فصل ومن بلغ سفيها واستمر
٥٢٦ ص
(٩٧)
فصل وللولي المحتاج غير الحاكم وأمينه أن يأكل من مال المولى عليه
٥٣٠ ص
(٩٨)
فصل لولي مميز ذكرا كان أو أنثى
٥٣٢ ص
(٩٩)
باب الوكالة
٥٣٧ ص
(١٠٠)
فصل والوكالة عقد جائز من الطرفين
٥٤٤ ص
(١٠١)
فصل والوكالة أن يبيع الوكيل نساء
٥٥٢ ص
(١٠٢)
فصل وإن وكله في شراء شيء معين
٥٥٨ ص
(١٠٣)
فصل والوكيل أمين لا ضمان عليه
٥٦٥ ص
(١٠٤)
فصل فإن كان عليه أي على إنسان حق
٥٧٢ ص
(١٠٥)
كتاب الشركة فصل ويجوز لكل منهما أي من الشريكين
٥٨٤ ص
(١٠٦)
فصل والشروط في الشركة ضربان كالبيع والنكاح
٥٨٩ ص
(١٠٧)
فصل القسم الثاني: المضاربة
٥٩٣ ص
(١٠٨)
فصل وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه
٦٠٠ ص
(١٠٩)
فصل وإن تلف رأس المال
٦٠٥ ص
(١١٠)
فصل والعامل أمين في مال المضاربة
٦١١ ص
(١١١)
فصل القسم الثالث: شركة الوجوه
٦١٥ ص
(١١٢)
فصل القسم الرابع: شركة الأبدان
٦١٦ ص
(١١٣)
فصل الخامس شركة المفاوضة
٦٢٢ ص
(١١٤)
باب المساقاة والمناصبة، والمزارعة
٦٢٣ ص
(١١٥)
فصل والمساقاة والمزارعة عقدان جائزان
٦٣٠ ص
(١١٦)
فصل ويلزم العامل في مساقاة ومزارعة
٦٣٣ ص
(١١٧)
فصل في المزارعة وتقدم تفسيرها أول الباب
٦٣٦ ص
(١١٨)
باب الإجارة
٦٤١ ص
(١١٩)
فصل الشرط الثاني للإجارة معرفة الأجرة
٦٤٧ ص
(١٢٠)
فصل وإن دفع إنسان ثوبه إلى قصار أو خياط ونحوهما
٦٥١ ص
(١٢١)
فصل الشرط الثالث للإجارة
٦٥٦ ص
(١٢٢)
فصل والإجارة على ضربين. أحدهما إجارة عين
٦٥٨ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص

كشاف القناع - البهوتي - ج ٣ - الصفحة ٤١٣ - فصل وإذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا، فله

قلنا: يحلف) إذ لا ضرر في الحلف صادقا (وكذا مستعير ونحوه) ممن لا يقبل قوله في الرد، كمرتهن ووكيل بجعل، (لا حجة) أي بينة (عليه) إذا طلب منه الرد ليس له تأخيره حتى يشهد، لتمكنه من الإجابة، بنحو: لاحق له قبلي. (وإن كان عليه) أي على المستعير ونحوه (حجة. فله تأخيره) حتى يشهد (كدين بحجة) له تأخيره حتى يشهد، لدعاء الحاجة إلى ذلك. (فإذا قبض الوديعة ببينة دفعها ببينة) بناء على رواية:
أنه إذا قبض الوديعة ببينة لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة. والمذهب: يقبل قوله في ردها بيمينه. وإن قبضها ببينة، كما يأتي في الوديعة. فعلى هذا إذا طلبت منه لزمه دفعها، ولا يؤخره ليشهد، كما تقدم. (ولا يلزمه) أي من له دين أو عارية ونحوها بوثيقة (دفع الوثيقة) إلى خصمه. (بل) يلزمه (الاشهاد بأخذه) أي أخذ الدين ونحوه، لأنها ملكه. والغرض يحصل بالاشهاد بأخذه. (قال قي الترغيب: لا يجوز للحاكم إلزامه به) أي بدفع الوثيقة، لما تقدم. (وكذا الحكم في تسليم بائع كتاب ابتياعه إلى مشتر) أي لا يلزم البائع ذلك. (ويأتي) ذلك (آخر الوكالة. وإن أقر الراهن أنه أعتق العبد) المرهون (قبل رهنه، وكذبه المرتهن. عتق) العبد، لأن السيد غير متهم في الاقرار بعتقه، لأنه لو أعتقه نفذ عتقه. فكذا إذا أخبر به، لأن كل من صح منه إنشاء عقد صح منه الاقرار به. (وأخذت منه) أي من الراهن (قيمته إن كان موسرا وجعلت) القيمة (رهنا) مكانه، (كما لو باشر عتقه) لأنه فوت عليه الوثيقة بالاقرار بالعتق، فلزمته القيمة، تجعل مكانه، جبرا لما فاته من الوثيقة. وإن كان معسرا. فعلى ما سبق من التفصيل. (وإن أقر) الراهن (أنه) أي الرهن (كان جنى) قبل الرهن، (أو أنه) كان (باعه، أو) كان (غصبه) قبل الرهن، (قبل) إقرار الراهن (على نفسه) إذ لا عذر لمن أقر (ولم يقبل) إقراره (على المرتهن)، لأنه متهم في حقه. وقول الانسان على غيره غير مقبول.
(إلا أن يصدقه) أي الراهن المرتهن، فيبطل الرهن. لوجود المقتضى السالم عن المعارض (ويلزم المرتهن اليمين) إذا طلب منه (أنه ما يعلم) صدق (ذلك) الذي أقر به الراهن. (فإن نكل) المرتهن عن اليمين (قضى عليه) بالنكول، لما يأتي في بابه.
(٤١٣)