الشرح الكبير
(١)
(كتاب الشهادات)
٢ ص
(٢)
تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية
٣ ص
(٣)
تحمل الشهادة واجب مع انتفاء الضرر
٤ ص
(٤)
شهود الزنا وما يشترط فيهم
٥ ص
(٥)
لا يقبل فيما سوى الأموال أقل من رجلين
٦ ص
(٦)
ما يعتبر في شهود العقوبات وغيرها
٧ ص
(٧)
ما يثبت به الاعسار والوصية
٨ ص
(٨)
لا يقبل في شهادة الأموال أقل من رجل وامرأتين الخ
٩ ص
(٩)
يثبت المال لمدعيه بشاهد ويمين عند أكثر أهل العلم
١٠ ص
(١٠)
القول بأن الزيادة في النص نسخ غير صحيح
١١ ص
(١١)
فصول في الشهادة
١٢ ص
(١٢)
حكم ما لو ادعى رجل على آخر سرقة نصاب من حرزه الخ
١٣ ص
(١٣)
فصل فيما لو ادعى جارية في يد رجل أنها أم ولده
١٤ ص
(١٤)
تقبل شهادة امرأة عدل فيما لا يطلع عليه الرجال
١٥ ص
(١٥)
ما يجوز في شهادة المرأة الواحدة
١٧ ص
(١٦)
مسألة فيمن لزمته الشهادة
١٨ ص
(١٧)
لا يجوز لمن له كفاية أخذ الجعل على الشهادة
١٩ ص
(١٨)
مدرك العلم الذي تقع به الشهادة الرؤية والسماع
٢٠ ص
(١٩)
المرأة كالرجل في جواز الشهادة عليها
٢١ ص
(٢٠)
حكم ما لو عرف الشاهد خطه ونسي أنه شهد به
٢٢ ص
(٢١)
مسألة في الشهادة على ما تظاهرت به الاخبار
٢٣ ص
(٢٢)
الشهادة بالاستفاضة
٢٤ ص
(٢٣)
إذا كان في يد رجل دار يتصرف فيها تصرف الملاك جازت الشهادة أنها له
٢٥ ص
(٢٤)
حكم ما لو شهد عدلان ان فلانا مات وخلف فلانا وفلانا
٢٦ ص
(٢٥)
شروط الشهادة
٢٧ ص
(٢٦)
نوعا الفسوق وأضرب المختلفين
٢٩ ص
(٢٧)
ضروب المختلفين
٣٠ ص
(٢٨)
فصل في شهادة البدوي على القروي والقروي على البدوي
٣١ ص
(٢٩)
العدل من لم تظهر منه ريبة
٣٢ ص
(٣٠)
من لا تجوز شهادته
٣٣ ص
(٣١)
بيان ما يسقط المروءة من الأخلاق والعادات والحرف
٣٤ ص
(٣٢)
لعب النردشير يرد الشهادة وكذا كل لعب فيه قمار
٣٥ ص
(٣٣)
الشطرنج كالنرد في التحريم ورد الشهادة
٣٦ ص
(٣٤)
اللاعب بالحمام لا شهادة له
٣٧ ص
(٣٥)
المسابقة المشروعة
٣٨ ص
(٣٦)
فصل في الملاهي
٣٩ ص
(٣٧)
حكم الضرب بالدف
٤٠ ص
(٣٨)
حكم الغناء
٤١ ص
(٣٩)
حكم الحداء والشعر
٤٣ ص
(٤٠)
ليس في إباحة الشعر خلاف
٤٤ ص
(٤١)
الشعر الممدوح والمذموم
٤٥ ص
(٤٢)
فصل في قراءة القرآن بالألحان
٤٦ ص
(٤٣)
حكم القراءة بالتلحين
٤٧ ص
(٤٤)
القدر الذي يباح من تلحين القرآن والتغني به
٤٨ ص
(٤٥)
لا تقبل شهادة الطفيلي ومن سأل دون ان تحل له المسألة
٤٩ ص
(٤٦)
من فعل شيئا من الفروع مختلفا فيه لم ترد شهادته
٥٠ ص
(٤٧)
تجوز شهادة الكفار من أهل الكتاب في الوصية في السفر
٥١ ص
(٤٨)
كيفية الشهادة على الوصية حين الموت
٥٢ ص
(٤٩)
مالا تجوز فيه شهادة الكفار على المسلم
٥٣ ص
(٥٠)
الكلام في شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض
٥٤ ص
(٥١)
لا تقبل شهادة خصم ولا جار إلى نفسه ولا دافع عنها
٥٥ ص
(٥٢)
حكم ما لو شهد على رجل بحق فقذفه المشهود عليه
٥٦ ص
(٥٣)
لا تقبل شهادة الأجير لمن استأجره
٥٨ ص
(٥٤)
تمثيل للدافع عن نفسه
٥٩ ص
(٥٥)
لا تقبل شهادة من يعرف بكثرة الغلط
٦٠ ص
(٥٦)
تجوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت
٦١ ص
(٥٧)
حكم ما لو تحمل الشهادة ثم عمي
٦٢ ص
(٥٨)
لا تجوز شهادة الأخرس بحال
٦٣ ص
(٥٩)
لا تجوز شهادة الوالدين للولد الخ
٦٤ ص
(٦٠)
تقبل شهادة الأب على ابنه والابن على أبيه
٦٦ ص
(٦١)
لا تجوز شهادة العبد لسيده ولا السيد لعبده
٦٧ ص
(٦٢)
لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها
٦٨ ص
(٦٣)
شهادة الأخ لأخيه جائزة
٦٩ ص
(٦٤)
تجوز شهادة العبد في كل شئ الا في الحدود
٧٠ ص
(٦٥)
التعليل لجواز شهادة العبد
٧١ ص
(٦٦)
حكم المكاتب والمدبرة وأم الولد والمعتق بعضه حكم القن
٧٢ ص
(٦٧)
مسألة في شهادة ولد الزنا
٧٣ ص
(٦٨)
إذا تاب القاذف قبلت شهادته
٧٤ ص
(٦٩)
القاذف في الشتم ترد شهادته
٧٧ ص
(٧٠)
فصل في قبول التوبة متى تاب
٧٨ ص
(٧١)
التوبة ضربان باطنة وحكمية
٧٩ ص
(٧٢)
لا يشترط في التوبة اصلاح العمل
٨٠ ص
(٧٣)
ما يعتبر للتائب من البدعة
٨١ ص
(٧٤)
من ردت شهادته وهو غير عدل لم تقبل وهو عدل
٨٢ ص
(٧٥)
حكم ما لو شهد السيد لمكاتبة فردت شهادته الخ
٨٣ ص
(٧٦)
حكم ما لو شهد وهو عدل فلم يحكم بها حتى تغير
٨٤ ص
(٧٧)
مسألة في شهادة العدل على العدل
٨٦ ص
(٧٨)
شروط شهادة العدل على العدل
٨٨ ص
(٧٩)
فصل في كيفة أداء الشهادة على الشهادة
٩٣ ص
(٨٠)
شهادة المرأة على المرأة
٩٤ ص
(٨١)
لا يقبل على شاهد أصل إلا شاهدا فرع
٩٥ ص
(٨٢)
حكم ما لو كان المشهود به زنا
٩٦ ص
(٨٣)
مسألة في الشهادة على من سمعه يقر بحق
٩٧ ص
(٨٤)
الحقوق ضربان
٩٨ ص
(٨٥)
فصل فيمن كانت عنده شهادة لآدمي
١٠٠ ص
(٨٦)
(كتاب الأقضية)
١٠١ ص
(٨٧)
حكم ما لو هلك رجل وخلف ولدين ومائتي درهم
١٠٢ ص
(٨٨)
حكم ما لو مات الرجل مفلسا وادعى ورثته دينا له على رجل
١٠٣ ص
(٨٩)
حكم ما لو حلف أحد الابنين مع الشاهد الخ
١٠٤ ص
(٩٠)
حكم ما لو خلف أبوين وثلاثة بنين ودارا فادعي البنون وقفها عليهم
١٠٦ ص
(٩١)
حكم ما لو ادعوا ان أباهم وقف داره على ولده وولد ولده الخ
١٠٨ ص
(٩٢)
حكم ما لو كان الوقف مرتبا بطنا بعد بطن
١٠٩ ص
(٩٣)
مسألة فيمن ادعى دعوى وذكر أن بينته بالبعد منه الخ
١١٠ ص
(٩٤)
حكم ما لو طلب المدعي حبس المدعى عليه أو إقامة كفيل
١١١ ص
(٩٥)
مسألة في اليمين التي يبرأ بها المطلوب
١١٢ ص
(٩٦)
كيف يقسم اليهودي والنصراني
١١٤ ص
(٩٧)
تغليظ الايمان
١١٦ ص
(٩٨)
الشهادة بالوصية في السفر والمواضع التي خالفت فيها القياس
١١٧ ص
(٩٩)
يحلف الرجل على البت ويحلف الوارث على العلم
١١٨ ص
(١٠٠)
اليمين على البت واليمين على نفي العلم
١١٩ ص
(١٠١)
فصل فيما لو توجهت عليه يمين هو فيها صادق
١٢٠ ص
(١٠٢)
حكم الحلف الكاذب
١٢١ ص
(١٠٣)
يمين الحالف على حسب جوابه
١٢٢ ص
(١٠٤)
لا تدخل اليمين النيابة
١٢٣ ص
(١٠٥)
فروع في رد اليمين
١٢٤ ص
(١٠٦)
حكم ما لو نكل من توجهت عليه اليمين وقال لي بينة
١٢٥ ص
(١٠٧)
حكم ما لو حلف ثم قال إن شاء الله
١٢٦ ص
(١٠٨)
الحقوق ضربان
١٢٧ ص
(١٠٩)
الحقوق المالية
١٢٨ ص
(١١٠)
مسألة فيما لو شهد من الأربعة اثنان ان هذا زنى بها
١٢٩ ص
(١١١)
حكم الشهادة على فعلين
١٣٠ ص
(١١٢)
حكم ما لو كانت الشهادة على فعل اختلف الشاهدان في زمانه أو مكانه
١٣١ ص
(١١٣)
فصل في الشهادة على الاقرار
١٣٣ ص
(١١٤)
حكم الاختلاف في الشهادة بالزمان
١٣٤ ص
(١١٥)
فصل في الشهادة بالنكاح
١٣٥ ص
(١١٦)
حكم ما لو اشهد بجرح أو قتل ثم رجعا
١٣٦ ص
(١١٧)
حكم الرجوع عن الشهادة بعد الاستيفاء
١٣٨ ص
(١١٨)
فصل فيما لو رجع أحد الشاهدين حده
١٤٠ ص
(١١٩)
مسألة فيما لو كانت شهادتهما بمال
١٤١ ص
(١٢٠)
إذا كان المحكوم به عبد غرما قيمته
١٤٢ ص
(١٢١)
حكم ما لو شهد على امرأة بنكاح فحكم به ثم رجعا
١٤٣ ص
(١٢٢)
حكم المواضع التي يجب الضمان فيها علي الشهود بالرجوع
١٤٤ ص
(١٢٣)
فصل فيما لو حكم الحاكم بشهادة رجل وامرأتين
١٤٥ ص
(١٢٤)
حكم لو شهد أربعة بالزنا واثنان بالاحصان الخ
١٤٦ ص
(١٢٥)
فصل فيما لو شهد شاهدا فرع على شاهدي أصل الخ
١٤٧ ص
(١٢٦)
فصل فيما لو حكم الحاكم بشاهد ويمين فرجع الشاهد
١٤٨ ص
(١٢٧)
مسألة فيما لو قطع الحاكم يد السارق بشهادة اثنين ثم بان انهما كافران
١٤٩ ص
(١٢٨)
حكم ما لو شهد بالزنا أربعة الخ
١٥٠ ص
(١٢٩)
حكم ما لو حكم الحاكم بمال بشهادة شاهدين ثم بان فسقهما
١٥١ ص
(١٣٠)
حكم ما لو ادعى العبد ان سيده أعتقه
١٥٢ ص
(١٣١)
مسألة في شهادة الزور
١٥٣ ص
(١٣٢)
مسألة فيما لو غير العدل شهادته بحضرة الحاكم
١٥٥ ص
(١٣٣)
مسألة فيما إذا شهد شاهد بألف وآخر بخمسمائة
١٥٦ ص
(١٣٤)
مسألة فيمن ادعى شهادة عدل فأنكر أن تكون عنده شهادة
١٥٧ ص
(١٣٥)
حكم ما لو مات رجل وخف ابنا وألف درهم
١٥٨ ص
(١٣٦)
مسألة في إشارة المريض بالاقرار
١٥٩ ص
(١٣٧)
مسألة في شهادة الصبي
١٦٠ ص
(١٣٨)
مسألة في شهادة الطب على الموضحة
١٦١ ص
(١٣٩)
كتاب الدعاوي والبينات
١٦٢ ص
(١٤٠)
لا يستحلف على النكاح
١٦٣ ص
(١٤١)
فصل فيما لو ادعى رجل نكاح امرأة
١٦٤ ص
(١٤٢)
حكم ما لو ادعت المرأة النكاح وذكرت معه حقا من حقوق النكاح
١٦٥ ص
(١٤٣)
حكم سائر العقود غير النكاح من حيث الكشف وذكر الشروط
١٦٦ ص
(١٤٤)
حكم ما لو ادعى دابة في يد رجل فأنكر وأقام كل واحد بينة
١٦٧ ص
(١٤٥)
فصلان في البينة
١٦٨ ص
(١٤٦)
حكم ما لو كان المشهود عليه لا يعبر عن نفسه
١٦٩ ص
(١٤٧)
حكم ما لو ادعى الخارج أن الدابة ملكه
١٧٠ ص
(١٤٨)
حكم ما لو ادعى زيد شاة في يد عمرو
١٧١ ص
(١٤٩)
حكم ما لو كان في يد رجل شاة فادعاها رجل
١٧٢ ص
(١٥٠)
حكم ما لو كانت الدابة في أيديهما فأقام كل منهما بينة انها له
١٧٣ ص
(١٥١)
حكم ما لو شهدت إحداهما أنها له منذ سنة
١٧٥ ص
(١٥٢)
لا ترجح إحدى البينتين بكثرة العدد
١٧٦ ص
(١٥٣)
حكم ما لو كان في أيديهما دار فادعاها أحدهما كلها
١٧٧ ص
(١٥٤)
حكم ما لو كانت الدار في يد ثلاثة الخ
١٧٨ ص
(١٥٥)
حكم ما لو كانت الدار في يد أربعة الخ
١٨١ ص
(١٥٦)
حكم ما لو كانت الدابة في يد غيرهما واعترف أنه لا يملكها
١٨٣ ص
(١٥٧)
فصل فيما لو أنكرهما من العين في يده
١٨٥ ص
(١٥٨)
حكم ما لو كان في يد رجل دار فادعاها نفسان
١٨٦ ص
(١٥٩)
فصل فيما إذا تداعيا عينا الخ
١٨٧ ص
(١٦٠)
حكم ما لو ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد بمائة
١٨٨ ص
(١٦١)
حكم ما لو كانت دار في يد رجل فادعى عليه رجلان
١٨٩ ص
(١٦٢)
حكم ما لو ادعى كل واحد منهما أنك اشتريتها مني بألف
١٩٠ ص
(١٦٣)
حكم ما لو مات رجل فشهد رجلان ان هذا الغلام ابن هذا الميت
١٩١ ص
(١٦٤)
حكم ما لو ادعى رجل زوجية امرأة فأقرت بذلك
١٩٢ ص
(١٦٥)
حكم ما لو قال لعبده ان قتلت فأنت حر
١٩٣ ص
(١٦٦)
حكم ما لو ادعى سالم ان سيده أعتقه في مرض موته الخ
١٩٤ ص
(١٦٧)
حكم ما لو خف المريض ابنين لا وارث له سواهما فشهدا الخ
١٩٧ ص
(١٦٨)
حكم ما لو شهد عدلان أجنبيان أنه وصى بعتق سالم
١٩٨ ص
(١٦٩)
حكم ما لو شهدت بينة عادلة انه وصى لزيد بثلث ماله
١٩٩ ص
(١٧٠)
فصل فيما لو شهد شاهدان أنه وصى لزيد بثلث ماله
٢٠٠ ص
(١٧١)
حكم ما لو حكان في يده دار فادعاها رجل فأقر بها لغيره
٢٠١ ص
(١٧٢)
فصل فيما لو طلب المدعي أن يكتب له محضر بما جرى
٢٠٤ ص
(١٧٣)
حكم ما لو ادعى انسان ان أباه مات وخلفه وأخاله غائبا
٢٠٥ ص
(١٧٤)
حكم ما لو اختلف في دار في يد أحدهما وأقام أحدهما بينة الخ
٢٠٧ ص
(١٧٥)
حكم ما لو ادعى أمة أنها له الخ
٢٠٨ ص
(١٧٦)
حكم ما لو كانت في يد زيد دار فادعاهما عمرو
٢٠٩ ص
(١٧٧)
حكم ما لو كان في يد رجل طفل لا يعبر عن نفسه
٢١٠ ص
(١٧٨)
حكم ما لو ادعى اثنان رق بالغ في أيديهما فأنكرهما
٢١١ ص
(١٧٩)
حكم ما لو كان في يده صغيرة فادعى نكاحها
٢١٢ ص
(١٨٠)
حكم ما لو شهد شاهدان على رجل أنه أقر لفلان بألف
٢١٣ ص
(١٨١)
حكم ما لو مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا
٢١٤ ص
(١٨٢)
حكم ما لو أقام المسلم بينة انه مات مسلما الخ
٢١٦ ص
(١٨٣)
حكم ما لو أقام المسلم بينة أنه مات مسلما
٢١٧ ص
(١٨٤)
حكم ما لو خلف ابنا مسلما وأخا كافرا
٢١٨ ص
(١٨٥)
حكم ما لو ماتت امرأة وابنها فقال زوجها ماتت قبل ابنها الخ
٢١٩ ص
(١٨٦)
حكم ما لو كان في يد رجل دار فادعت امرأته أنه أصدقها إياها
٢٢١ ص
(١٨٧)
حكم ما لو شهد شاهدان على رجل أنه أخذ من صبي ألفا
٢٢٢ ص
(١٨٨)
حكم ما لو دخل إلينا أهل الحرب فأقر بعضهم بنسب بعض
٢٢٣ ص
(١٨٩)
وجوه الاقرار بالنسب
٢٢٤ ص
(١٩٠)
حكم ما لو اختلف الزوجان في متاع البيت
٢٢٥ ص
(١٩١)
حكم ما لو كان في الدكان نجار وعطار
٢٢٦ ص
(١٩٢)
حكم ما لو كان الخياط في دار غيره فاختلفا في الإبرة والمقص
٢٢٧ ص
(١٩٣)
حكم ما لو تنازع رجلان دابة أحد هما راكبها
٢٢٨ ص
(١٩٤)
حكم ما لو كان على أحد حق وقدر له على مال
٢٢٩ ص
(١٩٥)
حكم ما لو كان الانسان على انسان حق وأقام به شاهدين الخ
٢٣١ ص
(١٩٦)
حكم ما لو ادعى العبد ان سيده أعتقه
٢٣٢ ص
(١٩٧)
(كتاب العتق)
٢٣٣ ص
(١٩٨)
بيان ما يحصل به العتق
٢٣٤ ص
(١٩٩)
حكم ما لو قال الأكبر منه هذا ابني
٢٣٧ ص
(٢٠٠)
يصح العتق من كل من يجوز تصرفه
٢٣٨ ص
(٢٠١)
لا يصح العتق من غير المالك
٢٣٩ ص
(٢٠٢)
حكم ما لو كان العبد بين ثلاثة فاعتقوه
٢٤٠ ص
(٢٠٣)
حكم ما لو قال أحد الشركاء للعبد ان دخلت الدار فنصيبي منك حر
٢٤١ ص
(٢٠٤)
حكم ما لو أعتق أحد الشركاء نصيبه وهو موسر
٢٤٢ ص
(٢٠٥)
لا فرق في هذا بين كون الشركاء مسلمين أو كافرين
٢٤٣ ص
(٢٠٦)
حكم ما لو اعتقاه بعد عتق الأول الخ
٢٤٤ ص
(٢٠٧)
القيمة معتبرة حين اللفظ بالعتق
٢٤٦ ص
(٢٠٨)
فصل في المعتبر من اليسار
٢٤٧ ص
(٢٠٩)
حكم ما لو قال شريك لشريكه إذا أعتقت نصيبك فأعتق نصيبي
٢٤٨ ص
(٢١٠)
حكم ما لو أعتقه الأول وهو معسر والثاني وهو موسر
٢٤٩ ص
(٢١١)
فصل في العتق بالسعاية
٢٥١ ص
(٢١٢)
حكم ما لو قال كان المعتق الثاني معسرا
٢٥٢ ص
(٢١٣)
حكم من أعتق بعضه
٢٥٣ ص
(٢١٤)
حكم ما لو كان العبد بين شريكين فادعى كل واحد ان شريكه أعتق حقه
٢٥٥ ص
(٢١٥)
حكم ما لو اشترى أحدهما نصيب الاخر
٢٥٦ ص
(٢١٦)
حكم من شهد على سيد عبد بعتق عبده ثم اشتراء
٢٥٧ ص
(٢١٧)
حكم ما لو كان الشريكان معسرين
٢٥٨ ص
(٢١٨)
حكم ما لو كان أحد الشريكين موسرا والاخر معسرا
٢٥٩ ص
(٢١٩)
حكم ما لو ادعى أحد الشريكين ان شريكه أعتق نصيبة
٢٦٠ ص
(٢٢٠)
حكم ما لو مات الرجل وخلف ابنين وعبدين
٢٦١ ص
(٢٢١)
أحوال العتق في المرض
٢٦٢ ص
(٢٢٢)
حكم ما لو كان لرجل نصف عبد ولآخر ثلثه ولآخر سدسه
٢٦٣ ص
(٢٢٣)
حكم ما لو كانت الأمة بين شريكين فأصابها أحدهما
٢٦٥ ص
(٢٢٤)
فصل في قيمة الولد ومهر الأمة إذا أصابها أحدهما
٢٦٧ ص
(٢٢٥)
حكم ما لو ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر
٢٦٨ ص
(٢٢٦)
حكم ما لو ورث الصبي والمجنون جزءا ممن يعتق عليهما
٢٦٩ ص
(٢٢٧)
حكم ما لو باع عبدا لذي رحمه وأجنبي
٢٧٠ ص
(٢٢٨)
حكم ما لو كان لرجل نصف عبدين متساويين
٢٧١ ص
(٢٢٩)
حكم ما لو شهد شاهدان على ميت بعتق عبد
٢٧٢ ص
(٢٣٠)
حكم ما لو كان له ثلاثة أعبد فأعتقهم في مرض موته
٢٧٣ ص
(٢٣١)
القرعة وما ورد من السنة فيها
٢٧٦ ص
(٢٣٢)
فصل في كيفية القرعة
٢٧٧ ص
(٢٣٣)
مسألة في القرعة والعتق
٢٧٨ ص
(٢٣٤)
حكم ما لو كان على الميت دين يحيط بالتركة
٢٨١ ص
(٢٣٥)
حكم ما لو أعتق في مرض موته ثلاثة لا يملك غيرهم
٢٨٢ ص
(٢٣٦)
حكم ما لو قال في مرض موته أحدكم حرا وكلكم حر
٢٨٣ ص
(٢٣٧)
حكم ما لو ملك نصف عبد فدبره
٢٨٤ ص
(٢٣٨)
حكم ما لو دبر بعضه وهو مالك لكله
٢٨٥ ص
(٢٣٩)
حكم ما لو أعتقهم وثلثه يحتملهم ثم ظهر عليه دين
٢٨٦ ص
(٢٤٠)
حكم ما لو أعتق المريض ثلاثة اعبد لامال له غيرهم
٢٨٧ ص
(٢٤١)
حكم ما لو وصى بعتق عبد له يخرج من ثلثه
٢٨٨ ص
(٢٤٢)
حكم ما لو علق عتق عبده على شرط
٢٨٩ ص
(٢٤٣)
حكم ما لو أعتق عبدا وللعبد مال
٢٩٠ ص
(٢٤٤)
حكم ما لو قال لعبد أنت حر في وقت سماء
٢٩١ ص
(٢٤٥)
حكم ما لو قال لعبده ان لم أضربك عشرة أسواط فأنت حر
٢٩٢ ص
(٢٤٦)
حكم ما لو قال لعبده ان دخلت الدار فأنت حر
٢٩٣ ص
(٢٤٧)
حكم ما لو قال لعبده أنت حر متى شئت
٢٩٤ ص
(٢٤٨)
أقسام تعلق العتق
٢٩٥ ص
(٢٤٩)
حكم ما لو قال لعبده أنت حر وعليك الف
٢٩٩ ص
(٢٥٠)
حكم ما لو علق عتق أمته وهي حامل
٣٠٠ ص
(٢٥١)
حكم ما لو قال لامته أول ولد تلدينه فهو حر
٣٠١ ص
(٢٥٢)
فصل فيما لو قال أول غلام أملكه فهو حر
٣٠٢ ص
(٢٥٣)
فصل فيما لو قال آخر عبدا أملكه فهو حر
٣٠٣ ص
(٢٥٤)
حكم ما لو قال عبد لرجل اشترني من سيدي بهذا المال
٣٠٤ ص
(٢٥٥)
حكم ما لو كان عبد بين شريكين فأعطى أحدهما خمسين دينارا ويعتق نصيبه
٣٠٥ ص
(٢٥٦)
حكم ما لو وكل أحد الشريكين شريكه في عتق نصيبه
٣٠٦ ص
(٢٥٧)
(كتاب التدبير)
٣٠٧ ص
(٢٥٨)
يعتق المدبر بعد الموت من ثلث المال
٣٠٨ ص
(٢٥٩)
يجوز التدبير مطلقا ومقيدا
٣٠٩ ص
(٢٦٠)
حكم ما لو قال إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر
٣١٠ ص
(٢٦١)
حكم ما لو قال أنت حر بعد موتي
٣١١ ص
(٢٦٢)
حكم ما لو قال لعبده إذا قرأت القرآن فأنت حر بعد موتي
٣١٢ ص
(٢٦٣)
حكم ما لو قال لعبده إذا مت فأنت حر
٣١٣ ص
(٢٦٤)
حكم ما لو دبر كل واحد نصيبه فمات أحدهما
٣١٤ ص
(٢٦٥)
لا يجوز بيع المدبر في الدين وقيل يجوز
٣١٦ ص
(٢٦٦)
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيع المدبر
٣١٧ ص
(٢٦٧)
مسألة في بيع المدبرة
٣١٨ ص
(٢٦٨)
مسألة فيما لو دبره ثم قال قد رجعت
٣١٩ ص
(٢٦٩)
حكم ما لو ارتد المدبر ولحق بدار الحرب
٣٢٠ ص
(٢٧٠)
حكم ما لو ارتد سيد المدبر
٣٢٢ ص
(٢٧١)
ما ولدته المدبرة بعد تدبيرها فهو بمنزلتها
٣٢٣ ص
(٢٧٢)
حكم ما لو علق عتق أمته بصفة
٣٢٥ ص
(٢٧٣)
حكم ما لو ولدت المدبرة فرجع في تدبيرها
٣٢٦ ص
(٢٧٤)
كسب المدبر في حياته لسيده
٣٢٧ ص
(٢٧٥)
للسيد إصابة المدبرة
٣٢٨ ص
(٢٧٦)
مسألة في انكار التدبير
٣٢٨ ص
(٢٧٧)
حكم ما لو دبر عبده ومات وله مال
٣٣١ ص
(٢٧٨)
حكم ما لو كان المدبر عبدين
٣٣٢ ص
(٢٧٩)
فصول في التدبير
٣٣٣ ص
(٢٨٠)
مسألة في التدبير من الصبي
٣٣٤ ص
(٢٨١)
حكم ما إذا قتل المدبر سيده
٣٣٥ ص
(٢٨٢)
سائر جنايات المدبر غير جائزة
٣٣٦ ص
(٢٨٣)
حكم ما لو دبر العبد ثم كاتبه
٣٣٨ ص
(٢٨٤)
(كتاب المكاتب)
٣٣٨ ص
(٢٨٥)
حكم ما لو سأل العبد سيده مكاتبته
٣٣٩ ص
(٢٨٦)
لا تصح الكتابة الا ممن يصح تصرفه
٣٤١ ص
(٢٨٧)
حكم ما لو كاتب الذمي عبده المسلم
٣٤٢ ص
(٢٨٨)
حكم ما لو كاتب الحربي عبده
٣٤٣ ص
(٢٨٩)
حكم ما لو كاتب المرتد عبده
٣٤٥ ص
(٢٩٠)
حكم ما لو كاتب عبده أو أمته على أنجم
٣٤٦ ص
(٢٩١)
حكم ما لو كاتبه على أنجم مدة معلومة
٣٤٩ ص
(٢٩٢)
مقدار ما يعتق بأدائه المكاتب من المشترط عليه
٣٥٠ ص
(٢٩٣)
فصل فيما تجوز عليه الكتابة
٣٥١ ص
(٢٩٤)
تصح الكتابة على خدمة ومنفعة مباحة
٣٥٣ ص
(٢٩٥)
حكم ما لو كاتبه
٣٥٤ ص
(٢٩٦)
مسألة في إعطاء المكاتب شيئا مما كوتب عليه
٣٥٥ ص
(٢٩٧)
الحث على اعطاء المكاتب شيئا مما كوتب عليه
٣٥٦ ص
(٢٩٨)
مقدار ما يعطى المكاتب مما كوتب عليه
٣٥٧ ص
(٢٩٩)
فصول في جنس ما يعطاه المكاتب ووقت جوازه ووجوبه
٣٥٨ ص
(٣٠٠)
حكم ما لو عجلت الكتابة قبل محلها
٣٥٩ ص
(٣٠١)
حكم ما لو أحضر المكاتب مال الكتابة فقال السيد هذا حرام
٣٦١ ص
(٣٠٢)
لو كاتبه على جنس لم يلزمه قبض غيره
٣٦٢ ص
(٣٠٣)
حكم ما لو مات وأدى بعض كتابته وفى يده وفاء وفضل
٣٦٣ ص
(٣٠٤)
حكم ما لو مات ولم يحلف وفاء
٣٦٥ ص
(٣٠٥)
قتل المكاتب كموته في انفساخ الكتابة
٣٦٦ ص
(٣٠٦)
إذا مات السيد كان العبد على كتابته
٣٦٧ ص
(٣٠٧)
ولاء المكاتب لسيده
٣٦٩ ص
(٣٠٨)
لو أعتق الورثة المكاتب صح عتقهم
٣٧٠ ص
(٣٠٩)
حكم ما لو باع الورثة المكاتب أو وهبوه
٣٧١ ص
(٣١٠)
إن أوصى السيد بمال الكتابة لرجل صح
٣٧٢ ص
(٣١١)
حكم ما لو مات وخلف رجلين وعبدا الخ
٣٧٣ ص
(٣١٢)
لا يمنع المكاتب من السفر
٣٧٥ ص
(٣١٣)
حكم ما لو شرط السيد على المكاتب الا يسافر
٣٧٦ ص
(٣١٤)
ليس للمكاتب ان يتزوج الا باذن سيده
٣٧٧ ص
(٣١٥)
ليس للمكاتب التسري بغير اذن سيده
٣٧٨ ص
(٣١٦)
ليس للمكاتب أن يزوج عبده وإماءه
٣٨٠ ص
(٣١٧)
ليس للمكاتب إعتاق رقيقة الا باذن سيده
٣٨١ ص
(٣١٨)
المكاتب محجور عليه في ماله
٣٨٢ ص
(٣١٩)
ليس للمكاتب ان يكاتب الا باذن سيده
٣٨٣ ص
(٣٢٠)
ليس للمكاتب ان يبيع نسيئة
٣٨٤ ص
(٣٢١)
للمكاتب البيع والشراء باجماع من أهل العلم
٣٨٥ ص
(٣٢٢)
مسألة في الربا بين العبد وسيده
٣٨٦ ص
(٣٢٣)
حكم ما لو كان لكل واحد من السيد والمكاتب على صاحبه دين
٣٨٧ ص
(٣٢٤)
لا يجوز وطء المكاتبة من غير شرط ذلك في الكتابة
٣٨٨ ص
(٣٢٥)
حكم ما لو شرط وطأها
٣٨٩ ص
(٣٢٦)
فصول في وطء المكاتبة وبنتها
٣٩٠ ص
(٣٢٧)
ان وطء السيد مكاتبته ولم يشترطه أدب
٣٩١ ص
(٣٢٨)
حكم ما لو علقت المكاتبة من سيدها
٣٩٢ ص
(٣٢٩)
حكم ما لو أعتق السيد المكاتبة
٣٩٤ ص
(٣٣٠)
حكم ما لو كانت بين شريكين فكاتباها ووطئها أحدهما
٣٩٥ ص
(٣٣١)
حكم ما لو وطئاها جميعا
٣٩٨ ص
(٣٣٢)
حكم ما لو أولدها كل واحد منهما واتفقا على السابق منهما
٣٩٩ ص
(٣٣٣)
حكم ما لو اختلفا في السابق منهما
٤٠٢ ص
(٣٣٤)
حكم ما لو وطئاها معا فأتت بولد
٤٠٤ ص
(٣٣٥)
أقسام فيما لو وطئاها معا فأتت بولد
٤٠٥ ص
(٣٣٦)
حكم ما لو كاتب نصف عبد
٤٠٦ ص
(٣٣٧)
حكم ما لو كان العبد كله ملكا لرجل
٤٠٩ ص
(٣٣٨)
حكم ما لو كان العبد لرجلين فكاتباه معا
٤١٠ ص
(٣٣٩)
ليس للكاتب أن يؤدي إلى أحدهما أكثر من الاخر
٤١١ ص
(٣٤٠)
ان عجز مكاتبهما فلهما الفسخ
٤١٣ ص
(٣٤١)
مسألة في زكاة مال المكاتب إذا عتق
٤١٥ ص
(٣٤٢)
إذا لم يؤد المكاتب عجزه السيد
٤١٦ ص
(٣٤٣)
حكم ما لو حل نجم واحد فعجز عن أدائه
٤١٧ ص
(٣٤٤)
حكم ما لو حل النجم وماله حاضر عنده
٤١٨ ص
(٣٤٥)
حكم ما لو حل النجم والمكاتب غائب
٤١٩ ص
(٣٤٦)
حكم ما لو دفع العوض في الكتابة فبان مستحقا
٤٢٠ ص
(٣٤٧)
ما قبض من نجوم كتابته استقبل به حولا
٤٢١ ص
(٣٤٨)
حكم ما لو جني المكاتب جناية
٤٢٢ ص
(٣٤٩)
ما قبض من نجوم الكتابة يستقبل به حولا
٤٢٣ ص
(٣٥٠)
حكم ما لو جنى المكاتب جنايات
٤٢٤ ص
(٣٥١)
حكم ما لو جنى المكاتب على سيده فيما دون النفس
٤٢٥ ص
(٣٥٢)
حكم ما لو اجتمع على المكاتب أرش جناية وثمن مبيع
٤٢٧ ص
(٣٥٣)
حكم ما لو ملك المكاتب ابنه
٤٢٨ ص
(٣٥٤)
حكم ما لو جنى بعض عبيد المكاتب على بعض
٤٢٩ ص
(٣٥٥)
حكم ما لو جنى على المكاتب فيما دون النفس
٤٣٠ ص
(٣٥٦)
حكم ما لو مات المكاتب وعليه ديون وأروش وجنايات
٤٣٢ ص
(٣٥٧)
حكم ما لو كاتبه ثم دبره
٤٣٣ ص
(٣٥٨)
حكم ما لو قال لمكاتبه متى عجزت بعد موتي فأنت حر
٤٣٤ ص
(٣٥٩)
حكم ما لو كاتب عبدا في صحته ثم أعتقه في مرض موته
٤٣٥ ص
(٣٦٠)
حكم ما لو ادعى المكاتب وفاء كتابته
٤٣٧ ص
(٣٦١)
حكم ما لو أنكر السيد ولم يكن للعبد شاهد
٤٣٨ ص
(٣٦٢)
لا يكفر المكاتب بغير الصوم
٤٣٩ ص
(٣٦٣)
ولد المكاتبة في الكتابة يعتقون بكتابتها
٤٤٠ ص
(٣٦٤)
ولد المكاتبة المولودون في الكتابة يعتقون بعتقها
٤٤١ ص
(٣٦٥)
مسألة في جواز بيع المكاتب
٤٤٤ ص
(٣٦٦)
الكتابة لا تنفسخ بالبيع
٤٤٧ ص
(٣٦٧)
بيع الدين الذي على المكاتب من نجومه لا يصح
٤٤٨ ص
(٣٦٨)
حكم ما لو كانت المكاتبة ذات ولد يتبعها فباعهما معا
٤٤٩ ص
(٣٦٩)
حكم ما لو وصى بالمكاتب لرجل
٤٥٠ ص
(٣٧٠)
حكم ما لو وصى بمال الكتابة لرجل وبرقبته لآخر
٤٥١ ص
(٣٧١)
فصل في صحة الوصية للمكاتب
٤٥٢ ص
(٣٧٢)
حكم ما لو اشترى المكاتب أباه أو ذا رحمه
٤٥٤ ص
(٣٧٣)
إذا اشترى المكاتب ذا رحمه فمكسبهم له
٤٥٥ ص
(٣٧٤)
حكم ما لو وهب للمكاتب بعض ذوي رحمه
٤٥٦ ص
(٣٧٥)
حكم ما لو كان العبد لثلاثة فقال بيعوني نفسي الخ
٤٥٨ ص
(٣٧٦)
حكم ما لو كان العبد بين شريكين فكاتباه على مائة فادعى دفعها
٤٦٠ ص
(٣٧٧)
حكم ما لو ادعى العبد أنه دفع المائة إلى أحدهما
٤٦٢ ص
(٣٧٨)
حكم ما لو اعترف المدعي قبض المائة على الوجه الذي ادعاه المكاتب
٤٦٣ ص
(٣٧٩)
حكم ما لو قال السيد كاتبتك على ألفين
٤٦٤ ص
(٣٨٠)
حكم ما لو اختلفا في أداء النجوم
٤٦٥ ص
(٣٨١)
حكم ما لو كاتب عبدين واستوفى من أحدهما
٤٦٦ ص
(٣٨٢)
حكم ما لو كان للمكاتب أولاد من معتق آخر غير سيده
٤٦٧ ص
(٣٨٣)
حكم ما لو أعتق الأمة أو كاتبها وشرط ما في بطنها
٤٦٨ ص
(٣٨٤)
مسألة في تعجيل المكاتب بعض كتابته لسيده
٤٦٩ ص
(٣٨٥)
حكم ما لو اتفقا على الزيادة في الاجل والدين
٤٧٠ ص
(٣٨٦)
حكم ما لو صالح المكاتب سيده عما في ذمته بغير جنسه
٤٧١ ص
(٣٨٧)
حكم ما لو كان العبد بين اثنين فكاتب أحدهما الخ
٤٧٢ ص
(٣٨٨)
إن كان المعتق معسرا لم يسر عتقه
٤٧٣ ص
(٣٨٩)
موت المكاتب قبل الأداء كعجزه
٤٧٥ ص
(٣٩٠)
حكم ما لو كاتب عبيدا له صفقة واحدة
٤٧٧ ص
(٣٩١)
حكم ما لو أدى أحد المكاتبين عن صاحبه
٤٧٩ ص
(٣٩٢)
حكم ما لو شرط السيد على المكاتب أن يرثه دون ورثته
٤٨١ ص
(٣٩٣)
حكم ما لو شرط عليه خدمة معلومة
٤٨٢ ص
(٣٩٤)
أحكام الكتابة الفاسدة
٤٨٧ ص
(٣٩٥)
فصل في قول من أجاز بيع أم الولد
٤٩٥ ص
(٣٩٦)
حكم ما لو اشترى جارية حاملا من غيره فوطئها
٤٩٨ ص
(٣٩٧)
حكم ما لو وطئ الرجل جارية ولده
٤٩٩ ص
(٣٩٨)
حكم ما لو وطئ الولد جاريته ثم وطئها أبوه فأولدها
٥٠١ ص
(٣٩٩)
حكم ما لو زوج أمته ثم وطئها
٥٠٢ ص
(٤٠٠)
أم الولد تعتق من رأس المال وإن لم يملك سواها
٥٠٥ ص
(٤٠١)
حكم ما لو صارت أم ولد له ثم ولدت من غيره
٥٠٦ ص
(٤٠٢)
إذا أسلمت أم ولد النصراني منع من وطئها
٥٠٨ ص
(٤٠٣)
مسألة فيما لو أوصى لها بما في يدها
٥١٠ ص
(٤٠٤)
حكم ما لو عادت فجنت
٥١٣ ص
(٤٠٥)
للرجل تزويج أم ولده وإن كرهت
٥١٤ ص
(٤٠٦)
لا حد على من قذف أم الولد
٥١٥ ص
(٤٠٧)
حكم ما لو قتلت أم الولد سيدها
٥١٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص

الشرح الكبير - عبد الرحمن بن قدامه - ج ١٢ - الصفحة ٩٤ - شهادة المرأة على المرأة

وعبد الله بن عتبة وأبو سلمة بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر وربيعة ومالك وابن أبي ليلى وأبو الزناد والشافعي وقال الشعبي والنخعي وأصحاب الرأي والأوزاعي لا يقضى بشاهد ويمين وقال محمد بن الحسن من قضى بالشاهد واليمين نقضت حكمه لأن الله تعالى قال (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) فمن زاد في ذلك فقد زاد في النص والزيادة في النص نسخ، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) فحصر اليمين في جانب المدعى عليه كما حصر البينة في جانب المدعي.
ولنا ما روي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد، رواه سعيد بن منصور في سننه والأئمة من أهل السنن والمسانيد، قال الترمذي هذا حديث غريب وفي الباب عن علي وابن عباس وجابر وقال النسائي إسناد ابن عباس في اليمين مع الشاهد اسناد جيد ولان اليمين تشرع فيمن ظهر صدقه وقوى جانبه ولذلك شرعت في حق صاحب اليد لقوة جنبته بها وفي حق المنكر لقوة جنبته فإن الأصل براءة ذمته والمدعي ههنا قد ظهر صدقه فوجب أن تشرع) اليمين في حقه ولا حجة لهم في الآية لأنها دلت على مشروعية الشاهد والمرأتين ولا نزاع في هذا وقولهم إن الزيادة في النص نسخ غير صحيح لأن النسخ الرفع والإزالة والزيادة في الشئ تقرير له لا رفع والحكم بالشاهد واليمين لا يمنع الحكم بالشاهدين ولا يرفعه
(٩٤)