الشرح الكبير
(١)
(كتاب الشهادات)
٢ ص
(٢)
تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية
٣ ص
(٣)
تحمل الشهادة واجب مع انتفاء الضرر
٤ ص
(٤)
شهود الزنا وما يشترط فيهم
٥ ص
(٥)
لا يقبل فيما سوى الأموال أقل من رجلين
٦ ص
(٦)
ما يعتبر في شهود العقوبات وغيرها
٧ ص
(٧)
ما يثبت به الاعسار والوصية
٨ ص
(٨)
لا يقبل في شهادة الأموال أقل من رجل وامرأتين الخ
٩ ص
(٩)
يثبت المال لمدعيه بشاهد ويمين عند أكثر أهل العلم
١٠ ص
(١٠)
القول بأن الزيادة في النص نسخ غير صحيح
١١ ص
(١١)
فصول في الشهادة
١٢ ص
(١٢)
حكم ما لو ادعى رجل على آخر سرقة نصاب من حرزه الخ
١٣ ص
(١٣)
فصل فيما لو ادعى جارية في يد رجل أنها أم ولده
١٤ ص
(١٤)
تقبل شهادة امرأة عدل فيما لا يطلع عليه الرجال
١٥ ص
(١٥)
ما يجوز في شهادة المرأة الواحدة
١٧ ص
(١٦)
مسألة فيمن لزمته الشهادة
١٨ ص
(١٧)
لا يجوز لمن له كفاية أخذ الجعل على الشهادة
١٩ ص
(١٨)
مدرك العلم الذي تقع به الشهادة الرؤية والسماع
٢٠ ص
(١٩)
المرأة كالرجل في جواز الشهادة عليها
٢١ ص
(٢٠)
حكم ما لو عرف الشاهد خطه ونسي أنه شهد به
٢٢ ص
(٢١)
مسألة في الشهادة على ما تظاهرت به الاخبار
٢٣ ص
(٢٢)
الشهادة بالاستفاضة
٢٤ ص
(٢٣)
إذا كان في يد رجل دار يتصرف فيها تصرف الملاك جازت الشهادة أنها له
٢٥ ص
(٢٤)
حكم ما لو شهد عدلان ان فلانا مات وخلف فلانا وفلانا
٢٦ ص
(٢٥)
شروط الشهادة
٢٧ ص
(٢٦)
نوعا الفسوق وأضرب المختلفين
٢٩ ص
(٢٧)
ضروب المختلفين
٣٠ ص
(٢٨)
فصل في شهادة البدوي على القروي والقروي على البدوي
٣١ ص
(٢٩)
العدل من لم تظهر منه ريبة
٣٢ ص
(٣٠)
من لا تجوز شهادته
٣٣ ص
(٣١)
بيان ما يسقط المروءة من الأخلاق والعادات والحرف
٣٤ ص
(٣٢)
لعب النردشير يرد الشهادة وكذا كل لعب فيه قمار
٣٥ ص
(٣٣)
الشطرنج كالنرد في التحريم ورد الشهادة
٣٦ ص
(٣٤)
اللاعب بالحمام لا شهادة له
٣٧ ص
(٣٥)
المسابقة المشروعة
٣٨ ص
(٣٦)
فصل في الملاهي
٣٩ ص
(٣٧)
حكم الضرب بالدف
٤٠ ص
(٣٨)
حكم الغناء
٤١ ص
(٣٩)
حكم الحداء والشعر
٤٣ ص
(٤٠)
ليس في إباحة الشعر خلاف
٤٤ ص
(٤١)
الشعر الممدوح والمذموم
٤٥ ص
(٤٢)
فصل في قراءة القرآن بالألحان
٤٦ ص
(٤٣)
حكم القراءة بالتلحين
٤٧ ص
(٤٤)
القدر الذي يباح من تلحين القرآن والتغني به
٤٨ ص
(٤٥)
لا تقبل شهادة الطفيلي ومن سأل دون ان تحل له المسألة
٤٩ ص
(٤٦)
من فعل شيئا من الفروع مختلفا فيه لم ترد شهادته
٥٠ ص
(٤٧)
تجوز شهادة الكفار من أهل الكتاب في الوصية في السفر
٥١ ص
(٤٨)
كيفية الشهادة على الوصية حين الموت
٥٢ ص
(٤٩)
مالا تجوز فيه شهادة الكفار على المسلم
٥٣ ص
(٥٠)
الكلام في شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض
٥٤ ص
(٥١)
لا تقبل شهادة خصم ولا جار إلى نفسه ولا دافع عنها
٥٥ ص
(٥٢)
حكم ما لو شهد على رجل بحق فقذفه المشهود عليه
٥٦ ص
(٥٣)
لا تقبل شهادة الأجير لمن استأجره
٥٨ ص
(٥٤)
تمثيل للدافع عن نفسه
٥٩ ص
(٥٥)
لا تقبل شهادة من يعرف بكثرة الغلط
٦٠ ص
(٥٦)
تجوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت
٦١ ص
(٥٧)
حكم ما لو تحمل الشهادة ثم عمي
٦٢ ص
(٥٨)
لا تجوز شهادة الأخرس بحال
٦٣ ص
(٥٩)
لا تجوز شهادة الوالدين للولد الخ
٦٤ ص
(٦٠)
تقبل شهادة الأب على ابنه والابن على أبيه
٦٦ ص
(٦١)
لا تجوز شهادة العبد لسيده ولا السيد لعبده
٦٧ ص
(٦٢)
لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها
٦٨ ص
(٦٣)
شهادة الأخ لأخيه جائزة
٦٩ ص
(٦٤)
تجوز شهادة العبد في كل شئ الا في الحدود
٧٠ ص
(٦٥)
التعليل لجواز شهادة العبد
٧١ ص
(٦٦)
حكم المكاتب والمدبرة وأم الولد والمعتق بعضه حكم القن
٧٢ ص
(٦٧)
مسألة في شهادة ولد الزنا
٧٣ ص
(٦٨)
إذا تاب القاذف قبلت شهادته
٧٤ ص
(٦٩)
القاذف في الشتم ترد شهادته
٧٧ ص
(٧٠)
فصل في قبول التوبة متى تاب
٧٨ ص
(٧١)
التوبة ضربان باطنة وحكمية
٧٩ ص
(٧٢)
لا يشترط في التوبة اصلاح العمل
٨٠ ص
(٧٣)
ما يعتبر للتائب من البدعة
٨١ ص
(٧٤)
من ردت شهادته وهو غير عدل لم تقبل وهو عدل
٨٢ ص
(٧٥)
حكم ما لو شهد السيد لمكاتبة فردت شهادته الخ
٨٣ ص
(٧٦)
حكم ما لو شهد وهو عدل فلم يحكم بها حتى تغير
٨٤ ص
(٧٧)
مسألة في شهادة العدل على العدل
٨٦ ص
(٧٨)
شروط شهادة العدل على العدل
٨٨ ص
(٧٩)
فصل في كيفة أداء الشهادة على الشهادة
٩٣ ص
(٨٠)
شهادة المرأة على المرأة
٩٤ ص
(٨١)
لا يقبل على شاهد أصل إلا شاهدا فرع
٩٥ ص
(٨٢)
حكم ما لو كان المشهود به زنا
٩٦ ص
(٨٣)
مسألة في الشهادة على من سمعه يقر بحق
٩٧ ص
(٨٤)
الحقوق ضربان
٩٨ ص
(٨٥)
فصل فيمن كانت عنده شهادة لآدمي
١٠٠ ص
(٨٦)
(كتاب الأقضية)
١٠١ ص
(٨٧)
حكم ما لو هلك رجل وخلف ولدين ومائتي درهم
١٠٢ ص
(٨٨)
حكم ما لو مات الرجل مفلسا وادعى ورثته دينا له على رجل
١٠٣ ص
(٨٩)
حكم ما لو حلف أحد الابنين مع الشاهد الخ
١٠٤ ص
(٩٠)
حكم ما لو خلف أبوين وثلاثة بنين ودارا فادعي البنون وقفها عليهم
١٠٦ ص
(٩١)
حكم ما لو ادعوا ان أباهم وقف داره على ولده وولد ولده الخ
١٠٨ ص
(٩٢)
حكم ما لو كان الوقف مرتبا بطنا بعد بطن
١٠٩ ص
(٩٣)
مسألة فيمن ادعى دعوى وذكر أن بينته بالبعد منه الخ
١١٠ ص
(٩٤)
حكم ما لو طلب المدعي حبس المدعى عليه أو إقامة كفيل
١١١ ص
(٩٥)
مسألة في اليمين التي يبرأ بها المطلوب
١١٢ ص
(٩٦)
كيف يقسم اليهودي والنصراني
١١٤ ص
(٩٧)
تغليظ الايمان
١١٦ ص
(٩٨)
الشهادة بالوصية في السفر والمواضع التي خالفت فيها القياس
١١٧ ص
(٩٩)
يحلف الرجل على البت ويحلف الوارث على العلم
١١٨ ص
(١٠٠)
اليمين على البت واليمين على نفي العلم
١١٩ ص
(١٠١)
فصل فيما لو توجهت عليه يمين هو فيها صادق
١٢٠ ص
(١٠٢)
حكم الحلف الكاذب
١٢١ ص
(١٠٣)
يمين الحالف على حسب جوابه
١٢٢ ص
(١٠٤)
لا تدخل اليمين النيابة
١٢٣ ص
(١٠٥)
فروع في رد اليمين
١٢٤ ص
(١٠٦)
حكم ما لو نكل من توجهت عليه اليمين وقال لي بينة
١٢٥ ص
(١٠٧)
حكم ما لو حلف ثم قال إن شاء الله
١٢٦ ص
(١٠٨)
الحقوق ضربان
١٢٧ ص
(١٠٩)
الحقوق المالية
١٢٨ ص
(١١٠)
مسألة فيما لو شهد من الأربعة اثنان ان هذا زنى بها
١٢٩ ص
(١١١)
حكم الشهادة على فعلين
١٣٠ ص
(١١٢)
حكم ما لو كانت الشهادة على فعل اختلف الشاهدان في زمانه أو مكانه
١٣١ ص
(١١٣)
فصل في الشهادة على الاقرار
١٣٣ ص
(١١٤)
حكم الاختلاف في الشهادة بالزمان
١٣٤ ص
(١١٥)
فصل في الشهادة بالنكاح
١٣٥ ص
(١١٦)
حكم ما لو اشهد بجرح أو قتل ثم رجعا
١٣٦ ص
(١١٧)
حكم الرجوع عن الشهادة بعد الاستيفاء
١٣٨ ص
(١١٨)
فصل فيما لو رجع أحد الشاهدين حده
١٤٠ ص
(١١٩)
مسألة فيما لو كانت شهادتهما بمال
١٤١ ص
(١٢٠)
إذا كان المحكوم به عبد غرما قيمته
١٤٢ ص
(١٢١)
حكم ما لو شهد على امرأة بنكاح فحكم به ثم رجعا
١٤٣ ص
(١٢٢)
حكم المواضع التي يجب الضمان فيها علي الشهود بالرجوع
١٤٤ ص
(١٢٣)
فصل فيما لو حكم الحاكم بشهادة رجل وامرأتين
١٤٥ ص
(١٢٤)
حكم لو شهد أربعة بالزنا واثنان بالاحصان الخ
١٤٦ ص
(١٢٥)
فصل فيما لو شهد شاهدا فرع على شاهدي أصل الخ
١٤٧ ص
(١٢٦)
فصل فيما لو حكم الحاكم بشاهد ويمين فرجع الشاهد
١٤٨ ص
(١٢٧)
مسألة فيما لو قطع الحاكم يد السارق بشهادة اثنين ثم بان انهما كافران
١٤٩ ص
(١٢٨)
حكم ما لو شهد بالزنا أربعة الخ
١٥٠ ص
(١٢٩)
حكم ما لو حكم الحاكم بمال بشهادة شاهدين ثم بان فسقهما
١٥١ ص
(١٣٠)
حكم ما لو ادعى العبد ان سيده أعتقه
١٥٢ ص
(١٣١)
مسألة في شهادة الزور
١٥٣ ص
(١٣٢)
مسألة فيما لو غير العدل شهادته بحضرة الحاكم
١٥٥ ص
(١٣٣)
مسألة فيما إذا شهد شاهد بألف وآخر بخمسمائة
١٥٦ ص
(١٣٤)
مسألة فيمن ادعى شهادة عدل فأنكر أن تكون عنده شهادة
١٥٧ ص
(١٣٥)
حكم ما لو مات رجل وخف ابنا وألف درهم
١٥٨ ص
(١٣٦)
مسألة في إشارة المريض بالاقرار
١٥٩ ص
(١٣٧)
مسألة في شهادة الصبي
١٦٠ ص
(١٣٨)
مسألة في شهادة الطب على الموضحة
١٦١ ص
(١٣٩)
كتاب الدعاوي والبينات
١٦٢ ص
(١٤٠)
لا يستحلف على النكاح
١٦٣ ص
(١٤١)
فصل فيما لو ادعى رجل نكاح امرأة
١٦٤ ص
(١٤٢)
حكم ما لو ادعت المرأة النكاح وذكرت معه حقا من حقوق النكاح
١٦٥ ص
(١٤٣)
حكم سائر العقود غير النكاح من حيث الكشف وذكر الشروط
١٦٦ ص
(١٤٤)
حكم ما لو ادعى دابة في يد رجل فأنكر وأقام كل واحد بينة
١٦٧ ص
(١٤٥)
فصلان في البينة
١٦٨ ص
(١٤٦)
حكم ما لو كان المشهود عليه لا يعبر عن نفسه
١٦٩ ص
(١٤٧)
حكم ما لو ادعى الخارج أن الدابة ملكه
١٧٠ ص
(١٤٨)
حكم ما لو ادعى زيد شاة في يد عمرو
١٧١ ص
(١٤٩)
حكم ما لو كان في يد رجل شاة فادعاها رجل
١٧٢ ص
(١٥٠)
حكم ما لو كانت الدابة في أيديهما فأقام كل منهما بينة انها له
١٧٣ ص
(١٥١)
حكم ما لو شهدت إحداهما أنها له منذ سنة
١٧٥ ص
(١٥٢)
لا ترجح إحدى البينتين بكثرة العدد
١٧٦ ص
(١٥٣)
حكم ما لو كان في أيديهما دار فادعاها أحدهما كلها
١٧٧ ص
(١٥٤)
حكم ما لو كانت الدار في يد ثلاثة الخ
١٧٨ ص
(١٥٥)
حكم ما لو كانت الدار في يد أربعة الخ
١٨١ ص
(١٥٦)
حكم ما لو كانت الدابة في يد غيرهما واعترف أنه لا يملكها
١٨٣ ص
(١٥٧)
فصل فيما لو أنكرهما من العين في يده
١٨٥ ص
(١٥٨)
حكم ما لو كان في يد رجل دار فادعاها نفسان
١٨٦ ص
(١٥٩)
فصل فيما إذا تداعيا عينا الخ
١٨٧ ص
(١٦٠)
حكم ما لو ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد بمائة
١٨٨ ص
(١٦١)
حكم ما لو كانت دار في يد رجل فادعى عليه رجلان
١٨٩ ص
(١٦٢)
حكم ما لو ادعى كل واحد منهما أنك اشتريتها مني بألف
١٩٠ ص
(١٦٣)
حكم ما لو مات رجل فشهد رجلان ان هذا الغلام ابن هذا الميت
١٩١ ص
(١٦٤)
حكم ما لو ادعى رجل زوجية امرأة فأقرت بذلك
١٩٢ ص
(١٦٥)
حكم ما لو قال لعبده ان قتلت فأنت حر
١٩٣ ص
(١٦٦)
حكم ما لو ادعى سالم ان سيده أعتقه في مرض موته الخ
١٩٤ ص
(١٦٧)
حكم ما لو خف المريض ابنين لا وارث له سواهما فشهدا الخ
١٩٧ ص
(١٦٨)
حكم ما لو شهد عدلان أجنبيان أنه وصى بعتق سالم
١٩٨ ص
(١٦٩)
حكم ما لو شهدت بينة عادلة انه وصى لزيد بثلث ماله
١٩٩ ص
(١٧٠)
فصل فيما لو شهد شاهدان أنه وصى لزيد بثلث ماله
٢٠٠ ص
(١٧١)
حكم ما لو حكان في يده دار فادعاها رجل فأقر بها لغيره
٢٠١ ص
(١٧٢)
فصل فيما لو طلب المدعي أن يكتب له محضر بما جرى
٢٠٤ ص
(١٧٣)
حكم ما لو ادعى انسان ان أباه مات وخلفه وأخاله غائبا
٢٠٥ ص
(١٧٤)
حكم ما لو اختلف في دار في يد أحدهما وأقام أحدهما بينة الخ
٢٠٧ ص
(١٧٥)
حكم ما لو ادعى أمة أنها له الخ
٢٠٨ ص
(١٧٦)
حكم ما لو كانت في يد زيد دار فادعاهما عمرو
٢٠٩ ص
(١٧٧)
حكم ما لو كان في يد رجل طفل لا يعبر عن نفسه
٢١٠ ص
(١٧٨)
حكم ما لو ادعى اثنان رق بالغ في أيديهما فأنكرهما
٢١١ ص
(١٧٩)
حكم ما لو كان في يده صغيرة فادعى نكاحها
٢١٢ ص
(١٨٠)
حكم ما لو شهد شاهدان على رجل أنه أقر لفلان بألف
٢١٣ ص
(١٨١)
حكم ما لو مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا
٢١٤ ص
(١٨٢)
حكم ما لو أقام المسلم بينة انه مات مسلما الخ
٢١٦ ص
(١٨٣)
حكم ما لو أقام المسلم بينة أنه مات مسلما
٢١٧ ص
(١٨٤)
حكم ما لو خلف ابنا مسلما وأخا كافرا
٢١٨ ص
(١٨٥)
حكم ما لو ماتت امرأة وابنها فقال زوجها ماتت قبل ابنها الخ
٢١٩ ص
(١٨٦)
حكم ما لو كان في يد رجل دار فادعت امرأته أنه أصدقها إياها
٢٢١ ص
(١٨٧)
حكم ما لو شهد شاهدان على رجل أنه أخذ من صبي ألفا
٢٢٢ ص
(١٨٨)
حكم ما لو دخل إلينا أهل الحرب فأقر بعضهم بنسب بعض
٢٢٣ ص
(١٨٩)
وجوه الاقرار بالنسب
٢٢٤ ص
(١٩٠)
حكم ما لو اختلف الزوجان في متاع البيت
٢٢٥ ص
(١٩١)
حكم ما لو كان في الدكان نجار وعطار
٢٢٦ ص
(١٩٢)
حكم ما لو كان الخياط في دار غيره فاختلفا في الإبرة والمقص
٢٢٧ ص
(١٩٣)
حكم ما لو تنازع رجلان دابة أحد هما راكبها
٢٢٨ ص
(١٩٤)
حكم ما لو كان على أحد حق وقدر له على مال
٢٢٩ ص
(١٩٥)
حكم ما لو كان الانسان على انسان حق وأقام به شاهدين الخ
٢٣١ ص
(١٩٦)
حكم ما لو ادعى العبد ان سيده أعتقه
٢٣٢ ص
(١٩٧)
(كتاب العتق)
٢٣٣ ص
(١٩٨)
بيان ما يحصل به العتق
٢٣٤ ص
(١٩٩)
حكم ما لو قال الأكبر منه هذا ابني
٢٣٧ ص
(٢٠٠)
يصح العتق من كل من يجوز تصرفه
٢٣٨ ص
(٢٠١)
لا يصح العتق من غير المالك
٢٣٩ ص
(٢٠٢)
حكم ما لو كان العبد بين ثلاثة فاعتقوه
٢٤٠ ص
(٢٠٣)
حكم ما لو قال أحد الشركاء للعبد ان دخلت الدار فنصيبي منك حر
٢٤١ ص
(٢٠٤)
حكم ما لو أعتق أحد الشركاء نصيبه وهو موسر
٢٤٢ ص
(٢٠٥)
لا فرق في هذا بين كون الشركاء مسلمين أو كافرين
٢٤٣ ص
(٢٠٦)
حكم ما لو اعتقاه بعد عتق الأول الخ
٢٤٤ ص
(٢٠٧)
القيمة معتبرة حين اللفظ بالعتق
٢٤٦ ص
(٢٠٨)
فصل في المعتبر من اليسار
٢٤٧ ص
(٢٠٩)
حكم ما لو قال شريك لشريكه إذا أعتقت نصيبك فأعتق نصيبي
٢٤٨ ص
(٢١٠)
حكم ما لو أعتقه الأول وهو معسر والثاني وهو موسر
٢٤٩ ص
(٢١١)
فصل في العتق بالسعاية
٢٥١ ص
(٢١٢)
حكم ما لو قال كان المعتق الثاني معسرا
٢٥٢ ص
(٢١٣)
حكم من أعتق بعضه
٢٥٣ ص
(٢١٤)
حكم ما لو كان العبد بين شريكين فادعى كل واحد ان شريكه أعتق حقه
٢٥٥ ص
(٢١٥)
حكم ما لو اشترى أحدهما نصيب الاخر
٢٥٦ ص
(٢١٦)
حكم من شهد على سيد عبد بعتق عبده ثم اشتراء
٢٥٧ ص
(٢١٧)
حكم ما لو كان الشريكان معسرين
٢٥٨ ص
(٢١٨)
حكم ما لو كان أحد الشريكين موسرا والاخر معسرا
٢٥٩ ص
(٢١٩)
حكم ما لو ادعى أحد الشريكين ان شريكه أعتق نصيبة
٢٦٠ ص
(٢٢٠)
حكم ما لو مات الرجل وخلف ابنين وعبدين
٢٦١ ص
(٢٢١)
أحوال العتق في المرض
٢٦٢ ص
(٢٢٢)
حكم ما لو كان لرجل نصف عبد ولآخر ثلثه ولآخر سدسه
٢٦٣ ص
(٢٢٣)
حكم ما لو كانت الأمة بين شريكين فأصابها أحدهما
٢٦٥ ص
(٢٢٤)
فصل في قيمة الولد ومهر الأمة إذا أصابها أحدهما
٢٦٧ ص
(٢٢٥)
حكم ما لو ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر
٢٦٨ ص
(٢٢٦)
حكم ما لو ورث الصبي والمجنون جزءا ممن يعتق عليهما
٢٦٩ ص
(٢٢٧)
حكم ما لو باع عبدا لذي رحمه وأجنبي
٢٧٠ ص
(٢٢٨)
حكم ما لو كان لرجل نصف عبدين متساويين
٢٧١ ص
(٢٢٩)
حكم ما لو شهد شاهدان على ميت بعتق عبد
٢٧٢ ص
(٢٣٠)
حكم ما لو كان له ثلاثة أعبد فأعتقهم في مرض موته
٢٧٣ ص
(٢٣١)
القرعة وما ورد من السنة فيها
٢٧٦ ص
(٢٣٢)
فصل في كيفية القرعة
٢٧٧ ص
(٢٣٣)
مسألة في القرعة والعتق
٢٧٨ ص
(٢٣٤)
حكم ما لو كان على الميت دين يحيط بالتركة
٢٨١ ص
(٢٣٥)
حكم ما لو أعتق في مرض موته ثلاثة لا يملك غيرهم
٢٨٢ ص
(٢٣٦)
حكم ما لو قال في مرض موته أحدكم حرا وكلكم حر
٢٨٣ ص
(٢٣٧)
حكم ما لو ملك نصف عبد فدبره
٢٨٤ ص
(٢٣٨)
حكم ما لو دبر بعضه وهو مالك لكله
٢٨٥ ص
(٢٣٩)
حكم ما لو أعتقهم وثلثه يحتملهم ثم ظهر عليه دين
٢٨٦ ص
(٢٤٠)
حكم ما لو أعتق المريض ثلاثة اعبد لامال له غيرهم
٢٨٧ ص
(٢٤١)
حكم ما لو وصى بعتق عبد له يخرج من ثلثه
٢٨٨ ص
(٢٤٢)
حكم ما لو علق عتق عبده على شرط
٢٨٩ ص
(٢٤٣)
حكم ما لو أعتق عبدا وللعبد مال
٢٩٠ ص
(٢٤٤)
حكم ما لو قال لعبد أنت حر في وقت سماء
٢٩١ ص
(٢٤٥)
حكم ما لو قال لعبده ان لم أضربك عشرة أسواط فأنت حر
٢٩٢ ص
(٢٤٦)
حكم ما لو قال لعبده ان دخلت الدار فأنت حر
٢٩٣ ص
(٢٤٧)
حكم ما لو قال لعبده أنت حر متى شئت
٢٩٤ ص
(٢٤٨)
أقسام تعلق العتق
٢٩٥ ص
(٢٤٩)
حكم ما لو قال لعبده أنت حر وعليك الف
٢٩٩ ص
(٢٥٠)
حكم ما لو علق عتق أمته وهي حامل
٣٠٠ ص
(٢٥١)
حكم ما لو قال لامته أول ولد تلدينه فهو حر
٣٠١ ص
(٢٥٢)
فصل فيما لو قال أول غلام أملكه فهو حر
٣٠٢ ص
(٢٥٣)
فصل فيما لو قال آخر عبدا أملكه فهو حر
٣٠٣ ص
(٢٥٤)
حكم ما لو قال عبد لرجل اشترني من سيدي بهذا المال
٣٠٤ ص
(٢٥٥)
حكم ما لو كان عبد بين شريكين فأعطى أحدهما خمسين دينارا ويعتق نصيبه
٣٠٥ ص
(٢٥٦)
حكم ما لو وكل أحد الشريكين شريكه في عتق نصيبه
٣٠٦ ص
(٢٥٧)
(كتاب التدبير)
٣٠٧ ص
(٢٥٨)
يعتق المدبر بعد الموت من ثلث المال
٣٠٨ ص
(٢٥٩)
يجوز التدبير مطلقا ومقيدا
٣٠٩ ص
(٢٦٠)
حكم ما لو قال إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر
٣١٠ ص
(٢٦١)
حكم ما لو قال أنت حر بعد موتي
٣١١ ص
(٢٦٢)
حكم ما لو قال لعبده إذا قرأت القرآن فأنت حر بعد موتي
٣١٢ ص
(٢٦٣)
حكم ما لو قال لعبده إذا مت فأنت حر
٣١٣ ص
(٢٦٤)
حكم ما لو دبر كل واحد نصيبه فمات أحدهما
٣١٤ ص
(٢٦٥)
لا يجوز بيع المدبر في الدين وقيل يجوز
٣١٦ ص
(٢٦٦)
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيع المدبر
٣١٧ ص
(٢٦٧)
مسألة في بيع المدبرة
٣١٨ ص
(٢٦٨)
مسألة فيما لو دبره ثم قال قد رجعت
٣١٩ ص
(٢٦٩)
حكم ما لو ارتد المدبر ولحق بدار الحرب
٣٢٠ ص
(٢٧٠)
حكم ما لو ارتد سيد المدبر
٣٢٢ ص
(٢٧١)
ما ولدته المدبرة بعد تدبيرها فهو بمنزلتها
٣٢٣ ص
(٢٧٢)
حكم ما لو علق عتق أمته بصفة
٣٢٥ ص
(٢٧٣)
حكم ما لو ولدت المدبرة فرجع في تدبيرها
٣٢٦ ص
(٢٧٤)
كسب المدبر في حياته لسيده
٣٢٧ ص
(٢٧٥)
للسيد إصابة المدبرة
٣٢٨ ص
(٢٧٦)
مسألة في انكار التدبير
٣٢٨ ص
(٢٧٧)
حكم ما لو دبر عبده ومات وله مال
٣٣١ ص
(٢٧٨)
حكم ما لو كان المدبر عبدين
٣٣٢ ص
(٢٧٩)
فصول في التدبير
٣٣٣ ص
(٢٨٠)
مسألة في التدبير من الصبي
٣٣٤ ص
(٢٨١)
حكم ما إذا قتل المدبر سيده
٣٣٥ ص
(٢٨٢)
سائر جنايات المدبر غير جائزة
٣٣٦ ص
(٢٨٣)
حكم ما لو دبر العبد ثم كاتبه
٣٣٨ ص
(٢٨٤)
(كتاب المكاتب)
٣٣٨ ص
(٢٨٥)
حكم ما لو سأل العبد سيده مكاتبته
٣٣٩ ص
(٢٨٦)
لا تصح الكتابة الا ممن يصح تصرفه
٣٤١ ص
(٢٨٧)
حكم ما لو كاتب الذمي عبده المسلم
٣٤٢ ص
(٢٨٨)
حكم ما لو كاتب الحربي عبده
٣٤٣ ص
(٢٨٩)
حكم ما لو كاتب المرتد عبده
٣٤٥ ص
(٢٩٠)
حكم ما لو كاتب عبده أو أمته على أنجم
٣٤٦ ص
(٢٩١)
حكم ما لو كاتبه على أنجم مدة معلومة
٣٤٩ ص
(٢٩٢)
مقدار ما يعتق بأدائه المكاتب من المشترط عليه
٣٥٠ ص
(٢٩٣)
فصل فيما تجوز عليه الكتابة
٣٥١ ص
(٢٩٤)
تصح الكتابة على خدمة ومنفعة مباحة
٣٥٣ ص
(٢٩٥)
حكم ما لو كاتبه
٣٥٤ ص
(٢٩٦)
مسألة في إعطاء المكاتب شيئا مما كوتب عليه
٣٥٥ ص
(٢٩٧)
الحث على اعطاء المكاتب شيئا مما كوتب عليه
٣٥٦ ص
(٢٩٨)
مقدار ما يعطى المكاتب مما كوتب عليه
٣٥٧ ص
(٢٩٩)
فصول في جنس ما يعطاه المكاتب ووقت جوازه ووجوبه
٣٥٨ ص
(٣٠٠)
حكم ما لو عجلت الكتابة قبل محلها
٣٥٩ ص
(٣٠١)
حكم ما لو أحضر المكاتب مال الكتابة فقال السيد هذا حرام
٣٦١ ص
(٣٠٢)
لو كاتبه على جنس لم يلزمه قبض غيره
٣٦٢ ص
(٣٠٣)
حكم ما لو مات وأدى بعض كتابته وفى يده وفاء وفضل
٣٦٣ ص
(٣٠٤)
حكم ما لو مات ولم يحلف وفاء
٣٦٥ ص
(٣٠٥)
قتل المكاتب كموته في انفساخ الكتابة
٣٦٦ ص
(٣٠٦)
إذا مات السيد كان العبد على كتابته
٣٦٧ ص
(٣٠٧)
ولاء المكاتب لسيده
٣٦٩ ص
(٣٠٨)
لو أعتق الورثة المكاتب صح عتقهم
٣٧٠ ص
(٣٠٩)
حكم ما لو باع الورثة المكاتب أو وهبوه
٣٧١ ص
(٣١٠)
إن أوصى السيد بمال الكتابة لرجل صح
٣٧٢ ص
(٣١١)
حكم ما لو مات وخلف رجلين وعبدا الخ
٣٧٣ ص
(٣١٢)
لا يمنع المكاتب من السفر
٣٧٥ ص
(٣١٣)
حكم ما لو شرط السيد على المكاتب الا يسافر
٣٧٦ ص
(٣١٤)
ليس للمكاتب ان يتزوج الا باذن سيده
٣٧٧ ص
(٣١٥)
ليس للمكاتب التسري بغير اذن سيده
٣٧٨ ص
(٣١٦)
ليس للمكاتب أن يزوج عبده وإماءه
٣٨٠ ص
(٣١٧)
ليس للمكاتب إعتاق رقيقة الا باذن سيده
٣٨١ ص
(٣١٨)
المكاتب محجور عليه في ماله
٣٨٢ ص
(٣١٩)
ليس للمكاتب ان يكاتب الا باذن سيده
٣٨٣ ص
(٣٢٠)
ليس للمكاتب ان يبيع نسيئة
٣٨٤ ص
(٣٢١)
للمكاتب البيع والشراء باجماع من أهل العلم
٣٨٥ ص
(٣٢٢)
مسألة في الربا بين العبد وسيده
٣٨٦ ص
(٣٢٣)
حكم ما لو كان لكل واحد من السيد والمكاتب على صاحبه دين
٣٨٧ ص
(٣٢٤)
لا يجوز وطء المكاتبة من غير شرط ذلك في الكتابة
٣٨٨ ص
(٣٢٥)
حكم ما لو شرط وطأها
٣٨٩ ص
(٣٢٦)
فصول في وطء المكاتبة وبنتها
٣٩٠ ص
(٣٢٧)
ان وطء السيد مكاتبته ولم يشترطه أدب
٣٩١ ص
(٣٢٨)
حكم ما لو علقت المكاتبة من سيدها
٣٩٢ ص
(٣٢٩)
حكم ما لو أعتق السيد المكاتبة
٣٩٤ ص
(٣٣٠)
حكم ما لو كانت بين شريكين فكاتباها ووطئها أحدهما
٣٩٥ ص
(٣٣١)
حكم ما لو وطئاها جميعا
٣٩٨ ص
(٣٣٢)
حكم ما لو أولدها كل واحد منهما واتفقا على السابق منهما
٣٩٩ ص
(٣٣٣)
حكم ما لو اختلفا في السابق منهما
٤٠٢ ص
(٣٣٤)
حكم ما لو وطئاها معا فأتت بولد
٤٠٤ ص
(٣٣٥)
أقسام فيما لو وطئاها معا فأتت بولد
٤٠٥ ص
(٣٣٦)
حكم ما لو كاتب نصف عبد
٤٠٦ ص
(٣٣٧)
حكم ما لو كان العبد كله ملكا لرجل
٤٠٩ ص
(٣٣٨)
حكم ما لو كان العبد لرجلين فكاتباه معا
٤١٠ ص
(٣٣٩)
ليس للكاتب أن يؤدي إلى أحدهما أكثر من الاخر
٤١١ ص
(٣٤٠)
ان عجز مكاتبهما فلهما الفسخ
٤١٣ ص
(٣٤١)
مسألة في زكاة مال المكاتب إذا عتق
٤١٥ ص
(٣٤٢)
إذا لم يؤد المكاتب عجزه السيد
٤١٦ ص
(٣٤٣)
حكم ما لو حل نجم واحد فعجز عن أدائه
٤١٧ ص
(٣٤٤)
حكم ما لو حل النجم وماله حاضر عنده
٤١٨ ص
(٣٤٥)
حكم ما لو حل النجم والمكاتب غائب
٤١٩ ص
(٣٤٦)
حكم ما لو دفع العوض في الكتابة فبان مستحقا
٤٢٠ ص
(٣٤٧)
ما قبض من نجوم كتابته استقبل به حولا
٤٢١ ص
(٣٤٨)
حكم ما لو جني المكاتب جناية
٤٢٢ ص
(٣٤٩)
ما قبض من نجوم الكتابة يستقبل به حولا
٤٢٣ ص
(٣٥٠)
حكم ما لو جنى المكاتب جنايات
٤٢٤ ص
(٣٥١)
حكم ما لو جنى المكاتب على سيده فيما دون النفس
٤٢٥ ص
(٣٥٢)
حكم ما لو اجتمع على المكاتب أرش جناية وثمن مبيع
٤٢٧ ص
(٣٥٣)
حكم ما لو ملك المكاتب ابنه
٤٢٨ ص
(٣٥٤)
حكم ما لو جنى بعض عبيد المكاتب على بعض
٤٢٩ ص
(٣٥٥)
حكم ما لو جنى على المكاتب فيما دون النفس
٤٣٠ ص
(٣٥٦)
حكم ما لو مات المكاتب وعليه ديون وأروش وجنايات
٤٣٢ ص
(٣٥٧)
حكم ما لو كاتبه ثم دبره
٤٣٣ ص
(٣٥٨)
حكم ما لو قال لمكاتبه متى عجزت بعد موتي فأنت حر
٤٣٤ ص
(٣٥٩)
حكم ما لو كاتب عبدا في صحته ثم أعتقه في مرض موته
٤٣٥ ص
(٣٦٠)
حكم ما لو ادعى المكاتب وفاء كتابته
٤٣٧ ص
(٣٦١)
حكم ما لو أنكر السيد ولم يكن للعبد شاهد
٤٣٨ ص
(٣٦٢)
لا يكفر المكاتب بغير الصوم
٤٣٩ ص
(٣٦٣)
ولد المكاتبة في الكتابة يعتقون بكتابتها
٤٤٠ ص
(٣٦٤)
ولد المكاتبة المولودون في الكتابة يعتقون بعتقها
٤٤١ ص
(٣٦٥)
مسألة في جواز بيع المكاتب
٤٤٤ ص
(٣٦٦)
الكتابة لا تنفسخ بالبيع
٤٤٧ ص
(٣٦٧)
بيع الدين الذي على المكاتب من نجومه لا يصح
٤٤٨ ص
(٣٦٨)
حكم ما لو كانت المكاتبة ذات ولد يتبعها فباعهما معا
٤٤٩ ص
(٣٦٩)
حكم ما لو وصى بالمكاتب لرجل
٤٥٠ ص
(٣٧٠)
حكم ما لو وصى بمال الكتابة لرجل وبرقبته لآخر
٤٥١ ص
(٣٧١)
فصل في صحة الوصية للمكاتب
٤٥٢ ص
(٣٧٢)
حكم ما لو اشترى المكاتب أباه أو ذا رحمه
٤٥٤ ص
(٣٧٣)
إذا اشترى المكاتب ذا رحمه فمكسبهم له
٤٥٥ ص
(٣٧٤)
حكم ما لو وهب للمكاتب بعض ذوي رحمه
٤٥٦ ص
(٣٧٥)
حكم ما لو كان العبد لثلاثة فقال بيعوني نفسي الخ
٤٥٨ ص
(٣٧٦)
حكم ما لو كان العبد بين شريكين فكاتباه على مائة فادعى دفعها
٤٦٠ ص
(٣٧٧)
حكم ما لو ادعى العبد أنه دفع المائة إلى أحدهما
٤٦٢ ص
(٣٧٨)
حكم ما لو اعترف المدعي قبض المائة على الوجه الذي ادعاه المكاتب
٤٦٣ ص
(٣٧٩)
حكم ما لو قال السيد كاتبتك على ألفين
٤٦٤ ص
(٣٨٠)
حكم ما لو اختلفا في أداء النجوم
٤٦٥ ص
(٣٨١)
حكم ما لو كاتب عبدين واستوفى من أحدهما
٤٦٦ ص
(٣٨٢)
حكم ما لو كان للمكاتب أولاد من معتق آخر غير سيده
٤٦٧ ص
(٣٨٣)
حكم ما لو أعتق الأمة أو كاتبها وشرط ما في بطنها
٤٦٨ ص
(٣٨٤)
مسألة في تعجيل المكاتب بعض كتابته لسيده
٤٦٩ ص
(٣٨٥)
حكم ما لو اتفقا على الزيادة في الاجل والدين
٤٧٠ ص
(٣٨٦)
حكم ما لو صالح المكاتب سيده عما في ذمته بغير جنسه
٤٧١ ص
(٣٨٧)
حكم ما لو كان العبد بين اثنين فكاتب أحدهما الخ
٤٧٢ ص
(٣٨٨)
إن كان المعتق معسرا لم يسر عتقه
٤٧٣ ص
(٣٨٩)
موت المكاتب قبل الأداء كعجزه
٤٧٥ ص
(٣٩٠)
حكم ما لو كاتب عبيدا له صفقة واحدة
٤٧٧ ص
(٣٩١)
حكم ما لو أدى أحد المكاتبين عن صاحبه
٤٧٩ ص
(٣٩٢)
حكم ما لو شرط السيد على المكاتب أن يرثه دون ورثته
٤٨١ ص
(٣٩٣)
حكم ما لو شرط عليه خدمة معلومة
٤٨٢ ص
(٣٩٤)
أحكام الكتابة الفاسدة
٤٨٧ ص
(٣٩٥)
فصل في قول من أجاز بيع أم الولد
٤٩٥ ص
(٣٩٦)
حكم ما لو اشترى جارية حاملا من غيره فوطئها
٤٩٨ ص
(٣٩٧)
حكم ما لو وطئ الرجل جارية ولده
٤٩٩ ص
(٣٩٨)
حكم ما لو وطئ الولد جاريته ثم وطئها أبوه فأولدها
٥٠١ ص
(٣٩٩)
حكم ما لو زوج أمته ثم وطئها
٥٠٢ ص
(٤٠٠)
أم الولد تعتق من رأس المال وإن لم يملك سواها
٥٠٥ ص
(٤٠١)
حكم ما لو صارت أم ولد له ثم ولدت من غيره
٥٠٦ ص
(٤٠٢)
إذا أسلمت أم ولد النصراني منع من وطئها
٥٠٨ ص
(٤٠٣)
مسألة فيما لو أوصى لها بما في يدها
٥١٠ ص
(٤٠٤)
حكم ما لو عادت فجنت
٥١٣ ص
(٤٠٥)
للرجل تزويج أم ولده وإن كرهت
٥١٤ ص
(٤٠٦)
لا حد على من قذف أم الولد
٥١٥ ص
(٤٠٧)
حكم ما لو قتلت أم الولد سيدها
٥١٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
الشرح الكبير - عبد الرحمن بن قدامه - ج ١٢ - الصفحة ١٥٤ - مسألة في شهادة الزور
على حسب ما أجاب ولو ادعى أنني ابتعتك الدار التي في يدك فأنكره وطلب يمينه فإن كان أجاب بأنك لا تستحقها حلف على ذلك
(١٥٤)