الشرح الكبير
(١)
(كتاب الصيد والذبائح)
٢ ص
(٢)
مسألة في إرسال الكلب المعلم وشروط ارسال الجارح
٣ ص
(٣)
أباح أبو حنيفة متروك التسمية في السهو دون العمد
٤ ص
(٤)
الشرط الثالث أن يكون أرسل الجارحة على الصيد
٥ ص
(٥)
الشرط الرابع أن يكون الجارح معلما
٦ ص
(٦)
ترك الاكل شرط في الكلب المعلم
٧ ص
(٧)
الشرط الخامس أن لا يأكل من الصيد
٨ ص
(٨)
الشرط السادس والسابع من شروط الصيد بالجارح
٩ ص
(٩)
كل ما يقبل التعليم ويمكن الاصطياد به فحكمه حكم الكلب
١٠ ص
(١٠)
حكم إرسال البازي وصيد الكلب الأسود
١١ ص
(١١)
حكم ما إذا أدرك الصيد وفيه روح
١٢ ص
(١٢)
ان لم يكن معه ما يذكيه أشلى السائد له عليه ليقتله
١٣ ص
(١٣)
حكم ما إذا أرسل كلبه فأضاف معه غيره
١٤ ص
(١٤)
حكم ما لو أرسل كلبه وأرسل مجوسي كلبه
١٥ ص
(١٥)
إذا صاد المجوسي بكلب مسلم لم يبح صيده
١٦ ص
(١٦)
إذا سمى ورمى صيدا فأصاب غيره جاز أكله
١٧ ص
(١٧)
يعتبر في السهم ما يعتبر في الجارح غير التعليم
١٨ ص
(١٨)
حكم ما لو رمي الصيد فغاب عن عينيه الخ
١٩ ص
(١٩)
معنى الاقعاص والانماء وحكم ما وجد بعد يوم الخ
٢٠ ص
(٢٠)
حكم ما لو رماء فوقع في ماء أو تردى من جبل
٢٢ ص
(٢١)
حكم ما لو رمى طائرا في الهواء
٢٢ ص
(٢٢)
حكم ما لو رمى صيدا فأبان منه عضوا
٢٣ ص
(٢٣)
حكم ما بان من الصيد
٢٤ ص
(٢٤)
حكم نصب المناجل للصيد وما لو صاد بالمعراض
٢٥ ص
(٢٥)
حكم آلات الصيد حكم المعراض
٢٦ ص
(٢٦)
حكم ما لو رمى صيدا فأثبته ثم رماه آخر
٢٧ ص
(٢٧)
حكم ما لو رمى الصيد اثنان معا فقتلاه
٢٩ ص
(٢٨)
حكم ما لو رمى صيدا فأصابه وبقي على امتناعه حتى دخل دار انسان
٣٠ ص
(٢٩)
حكم ما لو كان في سفينة فوثبت سمكة في حجره
٣١ ص
(٣٠)
لا يصاد السمك بشئ نجس ومن ترك التسمية على الصيد عامدا لم يؤكل
٣٢ ص
(٣١)
التسمية على الذبيحة معتبرة حال الذبح
٣٣ ص
(٣٢)
حكم ما لو ند بعيره يقدر عليه فرماه بسهم
٣٤ ص
(٣٣)
المسلم والكتابي في كل ما نقدم من وصف سواء
٣٥ ص
(٣٤)
حكم ما لو كان أحد أبوي الكتابي تحل ذبيحته والاخر لا تحل
٣٦ ص
(٣٥)
لا يؤكل ما قتل بالحجر أو البندق لأنه موقوذ
٣٧ ص
(٣٦)
لا يؤكل صيد المجوسي وذبيحته إلا ما كان من حوت
٣٨ ص
(٣٧)
حكم سائر الكفار من عبدة الأوثان حكم المجوسي
٣٩ ص
(٣٨)
ما مات من الحيتان في الماء فهو حلال وان طفا
٤٠ ص
(٣٩)
يباح أكل الجراد باجماع أهل العلم
٤١ ص
(٤٠)
ذكاة المقدور عليه من الصيد والانعام في الحلق واللبة
٤٢ ص
(٤١)
شرطا الآلة أن تكون محدودة وأن لا تكون سنا ولا ظفرا
٤٣ ص
(٤٢)
بيان موضع الذبح والذكر على المذبوح
٤٤ ص
(٤٣)
يستحب أن ينحر البعير ويذبح ما سواه
٤٥ ص
(٤٤)
يسن الذبح بسكين حاد ولا تؤكل المصبورة الخ
٤٦ ص
(٤٥)
ان ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح جاز
٤٧ ص
(٤٦)
حكم ما لو ذبح فأتى على المقاتل ولم تخرج الروح حتى وقعت في الماء
٤٨ ص
(٤٧)
حكم ما لو ذبحها من قفاها وهو مخطئ فأتت السكين على موضع ذبحها
٤٩ ص
(٤٨)
فصلان في حكم الذبح من القفا
٥٠ ص
(٤٩)
ذكاة الجنين بذكاة أمه أشعر أو لم يشعر
٥١ ص
(٥٠)
ذكاة الجنين بذكاة أمه
٥٢ ص
(٥١)
لا يقطع عضو مما زكي حتى تزهق نفسه
٥٣ ص
(٥٢)
ذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال
٥٤ ص
(٥٣)
فوائد حديث النبي (ص) في شاة جارية كعب ابن مالك
٥٥ ص
(٥٤)
يشترط في الذابح أن يكون عاقلا
٥٦ ص
(٥٥)
حكم ما لو ذبح الكتابي ما حرم الله عليه
٥٧ ص
(٥٦)
حكم ما لو ذبح ما يزعم أنه محرم عليه ولم يثبت أنه كذلك
٥٨ ص
(٥٧)
مسألة في ذبح الأخرس
٥٩ ص
(٥٨)
مسألة في ذبح الجنب
٦٠ ص
(٥٩)
فصل في المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع
٦١ ص
(٦٠)
حكم الشاة المريضة إذا ذبحت
٦٢ ص
(٦١)
فروع في الشاة المريضة إذا ذبحت
٦٣ ص
(٦٢)
المحرم من الحيوان ما نص الله عليه في كتابه
٦٤ ص
(٦٣)
حكم القنفذ والحمر الأهلية
٦٥ ص
(٦٤)
البغال حرام والبان الحمر وكل ذي ناب من السباع
٦٦ ص
(٦٥)
فصول في حكم أكل القرد وابن آوى والثعلب والفيل والدب
٦٧ ص
(٦٦)
كل ذي مخلب من الطير حرام وكذا ما يأكل الجيف
٦٨ ص
(٦٧)
يحرم الخطاف والخفاش وما عدا ما ذكر فمباح
٦٩ ص
(٦٨)
تباح الأرانب والوبر واليربوع
٧٠ ص
(٦٩)
يباح من الطيور ما لم يذكره في المحرمات
٧١ ص
(٧٠)
يكره ركوب الجلالة
٧٢ ص
(٧١)
من اضطر إلى الميتة فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت
٧٣ ص
(٧٢)
في وجوب الاكل من الميتة على المضطر وجهان
٧٤ ص
(٧٣)
ليس للمضطر في سفر المعصية الاكل من الميتة
٧٥ ص
(٧٤)
يأكل المضطر مما وقع من الشجرة
٧٦ ص
(٧٥)
في الاكل من الزرع وفي لبن الماشية روايتان
٧٧ ص
(٧٦)
فصول في المضطر وفيما يأكله
٧٨ ص
(٧٧)
فصول في المضطر إلى ما يأكله
٧٩ ص
(٧٨)
ان لم يصب المضطر إلا طعاما لم يبعه مالكه أخذ قهرا
٨٠ ص
(٧٩)
لا بأس بأكل الضب والضبع
٨١ ص
(٨٠)
كراهة أكل الترياق والرخصة في أكل الضبع
٨٢ ص
(٨١)
لا يؤكل ما رمي بسهم مسموم وكذا ما يعيش في البر ومأواه البحر
٨٣ ص
(٨٢)
حكم ما لا يعيش الا في الماء
٨٤ ص
(٨٣)
فصول في كلب الماء والجري والسمكة توجد في بطن السمكة
٨٥ ص
(٨٤)
حكم ما لو وقعت النجاسة في مائع كالدهن وما أشبهه
٨٦ ص
(٨٥)
فصل في شحوم الميتة وشحم الخنزير
٨٧ ص
(٨٦)
الاستصباح بالزيت النجس وأنواع ما يكره أكله
٨٨ ص
(٨٧)
حكم الثوم وذكر ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة
٨٩ ص
(٨٨)
فصل في الضيافة
٩٠ ص
(٨٩)
تستحب التسمية عند الطعام وحمد الله في آخره
٩١ ص
(٩٠)
يستحب الأكل والشرب باليمين والاكل بثلاث أصابع
٩٢ ص
(٩١)
فصول في آداب الاكل
٩٣ ص
(٩٢)
كتاب الأضاحي
٩٤ ص
(٩٣)
حكم من أراد أن يضحي فدخل العشر الخ
٩٥ ص
(٩٤)
تجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة
٩٦ ص
(٩٥)
لا بأس أن يذبح الرجل عن أهله شاة واحدة
٩٧ ص
(٩٦)
ترتيب الأضاحي في الفضل
٩٨ ص
(٩٧)
لا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني من غيره
٩٩ ص
(٩٨)
مسألة فيما يجتنب في الضحايا
١٠٠ ص
(٩٩)
لا تجزئ العمياء
١٠١ ص
(١٠٠)
يجزئ الخصي والجماء وتكره مشقوقة الأذن
١٠٢ ص
(١٠١)
فصول في الأضحية
١٠٣ ص
(١٠٢)
حكم ما لو اشترى أضحية فلم يوجبها حتى علم بها عيبا
١٠٤ ص
(١٠٣)
لا يشرب من لبن الأضحية إلا الفاضل ويذبح ولدها معها
١٠٥ ص
(١٠٤)
إيجاب الأضحية أن يقول هي أضحية
١٠٦ ص
(١٠٥)
ان ذبحها ناقصة لم تجزئه ولا تباع أضحية الميت في دينه
١٠٧ ص
(١٠٦)
فصل في الأضحية عن اليتيم ومسألة فيما يؤكل من الأضحية
١٠٨ ص
(١٠٧)
قسم الأضحية أثلاثا ومعنى القانع والمعتر
١٠٩ ص
(١٠٨)
يجوز ادخار لحوم الأضاحي وان يطعم الكافر ولا يعطى الجازر منها بأجرته
١١٠ ص
(١٠٩)
يجوز ابدال الأضحية بخير منها والانتفاع بجلدها
١١١ ص
(١١٠)
لا يجوز بيعها ولا إبدالها على ما اختاره أبو الخطاب
١١٢ ص
(١١١)
الاختلاف في وقت التضحية
١١٣ ص
(١١٢)
إن فات وقت الذبح ذبح الواجب قضاء
١١٥ ص
(١١٣)
لا يستحب أن يذبح الأضحية الا المسلم
١١٦ ص
(١١٤)
يقوم عند الذبح بسم والله أكبر وتكفي النية في تعيين من يذبح عنه
١١٧ ص
(١١٥)
لا يضحى عما في البطن ويجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة
١١٨ ص
(١١٦)
مسألة في العقيقة
١١٩ ص
(١١٧)
العقيقة أفضل من الصدقة بقيمتها وعن الغلام شاتان والجارية شاة
١٢٠ ص
(١١٨)
تذبح العقيقة يوم السابع
١٢١ ص
(١١٩)
يستحب أن يحلق رأس الصبي يوم السابع
١٢٢ ص
(١٢٠)
يجتنب في العقيقة من العيب ما يجتنب في الأضحية
١٢٣ ص
(١٢١)
يباع جلد العقيقة ورأسها وسقطها ويتصدق به
١٢٤ ص
(١٢٢)
يستحب للوالد أن يؤذن في أذن ابنه
١٢٥ ص
(١٢٣)
حكم الفريعة والعتيرة
١٢٦ ص
(١٢٤)
(كتاب السبق والرمي)
١٢٧ ص
(١٢٥)
السبق في النصل والحافر والخف لاغير
١٢٨ ص
(١٢٦)
ما تجوز المسابقة عليه وما لا تجوز
١٢٩ ص
(١٢٧)
مسألة فيما لو أراد أن يستبقا
١٣٠ ص
(١٢٨)
المسابقة عقد جائز ويشترط أن يكون العوض مطلوبا
١٣١ ص
(١٢٩)
حكم ما لو شرط أن يطعم السبق أصحابه
١٣٢ ص
(١٣٠)
ترتيب المسابقين بالخيل وتسميتهم
١٣٣ ص
(١٣١)
حكم ما لو قال لعشرة من سبق منكم فله عشرة
١٣٤ ص
(١٣٢)
حكم ما إذا أخرجا الجعل جميعا
١٣٥ ص
(١٣٣)
يشترط في المسابقة بالحيوان أن تحدد المسافة والغاية
١٣٦ ص
(١٣٤)
يشترط ارسال الفرسين والبعيرين دفعة واحدة
١٣٧ ص
(١٣٥)
يشترط في الرهان أن تكون الدابتان من جنس واحد
١٣٨ ص
(١٣٦)
(فصول في المناضلة)
١٣٩ ص
(١٣٧)
من شروط المناضلة صفة الإصابة وتقدير الغرض ومعرفة المسافة
١٤٠ ص
(١٣٨)
ضرب المناضلة
١٤٢ ص
(١٣٩)
السنة أن يكون لهما غرضان
١٤٤ ص
(١٤٠)
ان شرطا أن يرمياه ارشاقا كثيرة جاز
١٤٥ ص
(١٤١)
حكم ما لو تشاحا في موضع الوقوف
١٤٦ ص
(١٤٢)
يجوز عقد النضال على جماعة
١٤٧ ص
(١٤٣)
حكم ما لو كان النضال بين حزبين
١٤٨ ص
(١٤٤)
لا يجوز أن يقولوا نقرع فمن خرجت قرعته فهو السابق
١٤٩ ص
(١٤٥)
حكم ما لو فضل أحد المتناضلين صاحبه إلخ
١٥٠ ص
(١٤٦)
حكم ما لو أطارت الريح الغرض فوقع السهم في موضعه
١٥١ ص
(١٤٧)
حكم ما لو كان شرطهما خواسق
١٥٢ ص
(١٤٨)
حكم ما لو شرط خاسقا فوقع السهم في ثقب بالغرض
١٥٣ ص
(١٤٩)
حكم ما لو قال رجل لاخر ارم هذا السهم فان أصبت به فلك درهم
١٥٤ ص
(١٥٠)
حكم ما لو عقد النضال ولم يذكرا قوسا
١٥٥ ص
(١٥١)
تصح السابقة مع اختلاف الأقواس
١٥٦ ص
(١٥٢)
ظاهر كلام أحمد إباحة الرمي بالقوس الفارسية
١٥٧ ص
(١٥٣)
لا يجوز أن يجنب أحد هما إلى فرسه فرسا الخ
١٥٨ ص
(١٥٤)
معنى الجلب والجنب
١٥٩ ص
(١٥٥)
(كتاب الايمان)
١٦٠ ص
(١٥٦)
تصح اليمين من الكافر وتلزمه الكفارة بالحنث
١٦١ ص
(١٥٧)
لا يجوز الحلف بغير الله وصفاته
١٦٢ ص
(١٥٨)
الدليل على الحلف بغير الله
١٦٣ ص
(١٥٩)
يكره الافراط في الحلف بالله تعالى
١٦٤ ص
(١٦٠)
معنى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم
١٦٥ ص
(١٦١)
الايمان خمسة أقسام
١٦٦ ص
(١٦٢)
الحلف المندوب
١٦٧ ص
(١٦٣)
الحلف المباح
١٦٨ ص
(١٦٤)
الحلف المكروه
١٦٩ ص
(١٦٥)
الحلف المحرم وهو الحلف الكاذب
١٧٠ ص
(١٦٦)
حكم ما لو كانت اليمين على فعل كاذب
١٧١ ص
(١٦٧)
مسألة فيمن حلف ان يفعل شيئا ولم يفعله الخ
١٧٢ ص
(١٦٨)
اليمين التي فيها الكفارة هي ما كان على المستقبل من الافعال
١٧٣ ص
(١٦٩)
حكم ما لو فعل ناسيا ما حلف ان لا يفعله
١٧٤ ص
(١٧٠)
حكم المكره على الفعل الذي حلف لا يفعله
١٧٦ ص
(١٧١)
حكم من حلف على شئ وهو يعلم أنه كاذب وهي يمين الغموس
١٧٧ ص
(١٧٢)
حكم من حلف على شئ وهو يعلم أنه كاذب
١٧٨ ص
(١٧٣)
مسألة فيمن تلزمه الكفارة
١٧٩ ص
(١٧٤)
تعريف أيمان الكفارة
١٨٠ ص
(١٧٥)
مسألة فيمن حلف على شئ يظنه كما حلف
١٨١ ص
(١٧٦)
مسألة في اليمين المكفرة
١٨٢ ص
(١٧٧)
أقسام اليمين المكفرة
١٨٣ ص
(١٧٨)
فصل في القسم بصفات الله تعالى
١٨٤ ص
(١٧٩)
أقسام صفات الله تعالى
١٨٥ ص
(١٨٠)
ان قال وحق الله فهي يمين مكفرة
١٨٦ ص
(١٨١)
حكم ما لو قال لعمر الله
١٨٧ ص
(١٨٢)
القسم مع حذف الحرف
١٨٨ ص
(١٨٣)
أقسام حروف القسم
١٨٩ ص
(١٨٤)
حكم ما لو أقسم بغير حروف القسم
١٩١ ص
(١٨٥)
يجاب القسم بأربعة أحرف
١٩٢ ص
(١٨٦)
حكم القسم بالقرآن أو بآية من آياته
١٩٣ ص
(١٨٧)
حكم ما لو أخرج النذر مخرج اليمين
١٩٤ ص
(١٨٨)
لا نذر في غضبه وكفارته كفارة يمين
١٩٥ ص
(١٨٩)
حكم القسم بالعهد
١٩٦ ص
(١٩٠)
حكم القسم بالخروج من الاسلام
١٩٨ ص
(١٩١)
حكم ما قال هو يستحل الخمر والزنا
٢٠٠ ص
(١٩٢)
لا يجوز الحلف بالبراءة من الاسلام ولا بتحريم مملوكه
٢٠١ ص
(١٩٣)
الدليل على أن تحريم ما أحل الله يمين
٢٠٢ ص
(١٩٤)
حكم ما لو قال أقسم الله أو أشهد بالله أو أعزم بالله
٢٠٣ ص
(١٩٥)
حكم ما لو قال أحلف بالله وأولي بالله
٢٠٤ ص
(١٩٦)
حكم ما لو قال أقسمت أو آليت أو حلقت لا فعلن
٢٠٥ ص
(١٩٧)
لو قال أعزم أو عزمت لم يكن قسما نوي اليمين أو لم ينو
٢٠٦ ص
(١٩٨)
القسم بأمانة الله
٢٠٧ ص
(١٩٩)
حكم ما لو قال والأمانة لا فعلت ونوى الحلف بأمانة الله
٢٠٨ ص
(٢٠٠)
لا تنعقد اليمين بالحلف على مخلوق كالكعبة والأنبياء
٢٠٨ ص
(٢٠١)
حكم ما لو حلف بهذه الأشياء كلها
٢١٠ ص
(٢٠٢)
حكم ما لو حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة
٢١١ ص
(٢٠٣)
حكم من حلف بحق القرآن
٢١٣ ص
(٢٠٤)
حكم من حلف بنحر ولده
٢١٥ ص
(٢٠٥)
حكم ما لو نذر ذبح ولده أو أجنبي
٢١٧ ص
(٢٠٦)
حكم من نذرت ذبح ولدها
٢١٨ ص
(٢٠٧)
حكم من حلف أن يعتق ما يملك
٢١٩ ص
(٢٠٨)
حكم ما لو قال إن فعلت فلله على أن أعتق عبدي
٢٢٠ ص
(٢٠٩)
حكم ما لو قال عبد فلان حر إن دخلت الدار
٢٢١ ص
(٢١٠)
من حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث وبعده
٢٢٢ ص
(٢١١)
الدليل على أن الكفارة لا تجزئ قبل الحنث
٢٢٣ ص
(٢١٢)
التكفير قبل اليمين لا يجوز
٢٢٤ ص
(٢١٣)
التكفير قبل الحنث وبعده سواء في الفضيلة
٢٢٥ ص
(٢١٤)
حكم ما لو حلف فقال إن شاء الله تعالى
٢٢٦ ص
(٢١٥)
يشترط ان يستثني بلسانه
٢٢٨ ص
(٢١٦)
يصح الاستثناء في كل يمين بكفرة
٢٢٩ ص
(٢١٧)
حكم ما لو قال والله لأشربن اليوم إن شاء زيد
٢٣٠ ص
(٢١٨)
حكم ما لو استثني في الطلاق والعناق
٢٣١ ص
(٢١٩)
حكم ما لو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق
٢٣٢ ص
(٢٢٠)
يصح تعليق العتق والطلاق على حدوث الملك
٢٣٣ ص
(٢٢١)
حكم ما لو حلف أن لا ينكح فلانة الخ
٢٣٤ ص
(٢٢٢)
حكم ما لو حلف لا يبيع أو يزوج
٢٣٥ ص
(٢٢٣)
حكم ما لو حلف لا يتزوج
٢٣٦ ص
(٢٢٤)
حكم ما لو حلف لا تسريت فوطئ جاريته
٢٣٧ ص
(٢٢٥)
حكم ما لو حلف لا يهب فأهدى إليه أو أعمره
٢٣٨ ص
(٢٢٦)
حكم ما لو حلف الا يشتري فلانا أولا يضربه
٢٣٩ ص
(٢٢٧)
حكم ما لو حلف ليطلقن زوجته
٢٤٠ ص
(٢٢٨)
حكم ما لو حلف لا يضرب امرأته فلطمها
٢٤١ ص
(٢٢٩)
مسألة فيمين حلف فتأول في يمينه
٢٤٢ ص
(٢٣٠)
أحوال المتأول باليمين
٢٤٣ ص
(٢٣١)
حال المتأول باليمين
٢٤٤ ص
(٢٣٢)
التورية والمعاريض باليمين
٢٤٥ ص
(٢٣٣)
فصل في المستحيل والحلف عليه
٢٤٦ ص
(٢٣٤)
حكم ما لو قال والله لا يفعلن فلان كذا
٢٤٨ ص
(٢٣٥)
تستحب إجابة من سأل بالله
٢٤٨ ص
(٢٣٦)
حكم ما لو حلف على فعل شئ أو تركه
٢٤٩ ص
(٢٣٧)
(كتاب الكفارات)
٢٥٠ ص
(٢٣٨)
شروط من تدفع إليه الكفارة
٢٥١ ص
(٢٣٩)
قدر ما لكل مسكين من الكفارة
٢٥٣ ص
(٢٤٠)
معنى قوله تعالى (من أوسط ما تطعمون أهليكم)
٢٥٤ ص
(٢٤١)
الأفضل اخراج الحب ويجب أن يكون المخرج سالما من العيب
٢٥٥ ص
(٢٤٢)
لا يجزئ مكان الطعام ان يعطيهم أضعاف قيمته ورقا
٢٥٦ ص
(٢٤٣)
كل من يمنع من الزكاة يمنع من الكفارة
٢٥٧ ص
(٢٤٤)
العاجز عن عدد المساكين يردد على الموجودين
٢٥٨ ص
(٢٤٥)
حكم ما لو دفع الكفارة إلى من ظنه فقيرا فبان غنيا
٢٥٩ ص
(٢٤٦)
ما يجزئ للرجل وما يجزئ للمرأة من كسوة الكفارة
٢٦٠ ص
(٢٤٧)
يجوز أن يكسوهم من جميع أصناف الكسوة
٢٦١ ص
(٢٤٨)
الشروط التي تعتبر في الرقبة المجزئة
٢٦٢ ص
(٢٤٩)
التعليل لشرط كون الرقبة مؤمنة صلت وصامت
٢٦٣ ص
(٢٥٠)
يجزئ عتق الصبي المسلم في الكفارة
٢٦٤ ص
(٢٥١)
حكم ما لو أعتق غائبا تعلم حياته
٢٦٥ ص
(٢٥٢)
لا يصح أداء الكفارة عمن وجبت عليه بغير أمره
٢٦٦ ص
(٢٥٣)
حكم ما لو اشتري الرقبة بشرط العتق فاعتقها في الكفارة
٢٦٧ ص
(٢٥٤)
حكم ما لو اشتري من يعتق عليه ينوي بشرائه الكفارة
٢٦٨ ص
(٢٥٥)
حكم ما لو ملك نصف عبد فأعتقه عن كفارته
٢٦٩ ص
(٢٥٦)
لا يجزئ في الكفارة أم ولد
٢٧٠ ص
(٢٥٧)
لا يجزئ المكاتب ويجزئ المدير
٢٧١ ص
(٢٥٨)
يجزئ الخصي وولد الزنا
٢٧٢ ص
(٢٥٩)
من لم يجد واحدا من هذه الثلاثة أجزأه صيام ثلاثة أيام
٢٧٣ ص
(٢٦٠)
لو كان الحانث عبدا لم يكفر بغير الصوم
٢٧٤ ص
(٢٦١)
حكم ما لو أعتق العبد عبدا عن كفارته باذن سيده
٢٧٥ ص
(٢٦٢)
حكم من حنث وهو عبد فلم يكفر حتى عتق
٢٧٦ ص
(٢٦٣)
حكم ما لو وجد ما يكفر به وعليه دين
٢٧٧ ص
(٢٦٤)
من له دار لا غنى له عنها أجزأه الصيام في الكفارة
٢٧٨ ص
(٢٦٥)
يجزئه اطعام خمسة مساكين وكسوة خمسة
٢٧٩ ص
(٢٦٦)
حكم ما لو أطعم المسكين بعض الطعام وكساه بعض الكسوة
٢٨٠ ص
(٢٦٧)
حكم من دخل في الصوم ثم أبسر
٢٨١ ص
(٢٦٨)
حكم ما لو وجبت الكفارة على موسر فأعسر
٢٨٢ ص
(٢٦٩)
(باب جامع الايمان)
٢٨٣ ص
(٢٧٠)
حكم ما لو لم ينو شيئا
٢٨٤ ص
(٢٧١)
حكم ما لو اختلف السبب والنية
٢٨٥ ص
(٢٧٢)
ان حلف لا يقيم فأقامه لنقل متاعه لم يحنث
٢٨٦ ص
(٢٧٣)
حكم ما لو حلف لا يساكن فلانا
٢٨٧ ص
(٢٧٤)
حكم ما لو حلف لا ساكنت فلانا في هذه الدار
٢٨٨ ص
(٢٧٥)
فصل فيما لو حلف لا يدخل الدار فأكره على دخولها
٢٨٩ ص
(٢٧٦)
حكم ما لو حلف لا يدخل الدار فتعلق بغصن شجرة في الدار
٢٩٠ ص
(٢٧٧)
حكم ما لو حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا مملوكة له
٢٩١ ص
(٢٧٨)
حكم ما لو حلف لا يدخل دارا فأدخل شيئا منه
٢٩٢ ص
(٢٧٩)
فروع في الحلف
٢٩٣ ص
(٢٨٠)
حكم ما لو حلف لا يضاجع امرأته على فراش الخ
٢٩٥ ص
(٢٨١)
حكم ما لو حلف الا يأكل طعاما اشتراه زيد الخ
٢٩٦ ص
(٢٨٢)
حكم ما لو حلف ألا يلبس من غزل فلانة
٢٩٧ ص
(٢٨٣)
حكم من حلف الا يلبس ثوبا فاشترى بثمنه ثوبا فلبسه
٢٩٨ ص
(٢٨٤)
حكم ما ل حلف الا يأوي مع زوجته في دار
٢٩٩ ص
(٢٨٥)
حكم ما لو حلف ان يضرب عبده في غد
٣٠٠ ص
(٢٨٦)
حكم ما لو حلف لا يكلم فلانا حينا
٣٠٢ ص
(٢٨٧)
حكم ما لو حلف لا يكلمه زمنا أو نحوه
٣٠٣ ص
(٢٨٨)
حكم ما لو حلف أن يعطيه حقه في وقت فقضاه قبله
٣٠٤ ص
(٢٨٩)
حكم ما لو حلف ليقضينه حقه في غد
٣٠٥ ص
(٢٩٠)
حكم ما لو حلف الا يأكل هذا الرطب فأكله تمرا
٣١١ ص
(٢٩١)
أقسام الأسماء
٣٢١ ص
(٢٩٢)
حكم ما لو كلم غير المحلوف عليه
٣٢٨ ص
(٢٩٣)
(كتاب النذور)
٣٣١ ص
(٢٩٤)
أقسام النذر
٣٣٢ ص
(٢٩٥)
حكم ما لو نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب
٣٣٣ ص
(٢٩٦)
النذر المبهم ونذر المعصية
٣٣٤ ص
(٢٩٧)
النذر نذران
٣٣٥ ص
(٢٩٨)
النذر المباح
٣٣٦ ص
(٢٩٩)
النذر المكروه
٣٣٧ ص
(٣٠٠)
النذر الواجب والنذر المستحيل
٣٣٨ ص
(٣٠١)
حكم ما لو نذر صياما ولم يذكر عددا
٣٤٤ ص
(٣٠٢)
مسألة فيمن نذر المشي إلى بيت الله الحرام
٣٤٥ ص
(٣٠٣)
فصول فيمن نذر الحج راكبا
٣٤٨ ص
(٣٠٤)
فصل فيمن نذر المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
٣٥٠ ص
(٣٠٥)
تفاضل الصلاة بالأماكن
٣٥١ ص
(٣٠٦)
مسألة فيمن نذر عتق رقبة
٣٥٢ ص
(٣٠٧)
حكم ما لو نذر هديا مطلقا
٣٥٣ ص
(٣٠٨)
من نذر هديا لزمه ايصاله إلى مساكين الحرم
٣٥٤ ص
(٣٠٩)
حكم ما لو نذر أن يهدي إلى غير مكة
٣٥٥ ص
(٣١٠)
حكم ما لو نذر صوم شهر من يوم يقدم فلان
٣٥٦ ص
(٣١١)
حكم ما لو نذر أن يحج العام وعليه حجة الاسلام
٣٥٧ ص
(٣١٢)
حكم ما لو نذر أن يصوم يوم يقدم فلان
٣٥٨ ص
(٣١٣)
حكم ما لو قال لله على صوم يوم العيد
٣٦١ ص
(٣١٤)
النذر كاليمين
٣٦٢ ص
(٣١٥)
حكم ما لو نذر صوم سنة بعينها
٣٦٣ ص
(٣١٦)
حكم ما لو نذر ان يصوم شهرا متتابعا
٣٦٤ ص
(٣١٧)
ما بين الهلالين شهر
٣٦٥ ص
(٣١٨)
حكم ما لو نذر صوم شهر بعينه فأفطر يوما
٣٦٧ ص
(٣١٩)
فصل فيمن جن جميع الشهر المعين
٣٦٨ ص
(٣٢٠)
مسألة فيمن نذر ان يصوم فمات قبل ان يصوم
٣٦٩ ص
(٣٢١)
قضاء النذر عن الميت
٣٧٠ ص
(٣٢٢)
فصل فيمن نذر ان يطوف علي أربع
٣٧١ ص
(٣٢٣)
حكم ما لو نذر صوم الدهر
٣٧٢ ص
(٣٢٤)
(كتاب القضاء)
٣٧٣ ص
(٣٢٥)
ضروب الناس في القضاء
٣٧٥ ص
(٣٢٦)
يجوز للقاضي أخذ الرزق
٣٧٦ ص
(٣٢٧)
بعث القضاة إلى الأمصار
٣٧٨ ص
(٣٢٨)
شروط القاضي
٣٨٠ ص
(٣٢٩)
شروط الاجتهاد
٣٨١ ص
(٣٣٠)
للقاضي ان ينتهر الخصم إذا التوى
٣٨٦ ص
(٣٣١)
فصل فيما ينظر فيه الحاكم أول مجلسه
٣٩٠ ص
(٣٣٢)
نظر القاضي في أمر الأوصياء
٣٩٣ ص
(٣٣٣)
لا يحكم القاضي بين اثنين وهو غضبان
٣٩٤ ص
(٣٣٤)
مسألة فيما إذا نزل بالقاضي أمر مشكل
٣٩٥ ص
(٣٣٥)
استحباب المشاورة في القضاء
٣٩٦ ص
(٣٣٦)
فصل في المشاورة لاستخراج الأدلة
٣٩٧ ص
(٣٣٧)
يستحب أحد يحضر أهل العلم مجلس القاضي
٣٩٨ ص
(٣٣٨)
لا يحكم الحاكم بعلمه
٤٠٠ ص
(٣٣٩)
ما يحكم القاضي فيه بعلمه ومالا يحكم فيه
٤٠١ ص
(٣٤٠)
الاستشهاد على أن القاضي لا يحكم بعلمه
٤٠٢ ص
(٣٤١)
ما ينقضه القاضي من حكم غيره
٤٠٣ ص
(٣٤٢)
للقاضي أن ينقض ما تبين له خطؤه من قضاء غيره
٤٠٤ ص
(٣٤٣)
لا ينقض القاضي حكم غير لمخالفة اجتهاده
٤٠٥ ص
(٣٤٤)
حكم ما لو تغير اجتهاد القاضي قبل الحكم في الحادثة
٤٠٦ ص
(٣٤٥)
ليس على الحاكم تتبع من كان قبله
٤٠٧ ص
(٣٤٦)
حكم الحاكم لا يزيل الشئ عن صفته
٤٠٨ ص
(٣٤٧)
حكم ما لو استعدى رجل على رجل إلى الحاكم
٤١٠ ص
(٣٤٨)
فصل في المستعدى عليه
٤١١ ص
(٣٤٩)
حكم ما لو كان المدعى عليه غائبا
٤١٢ ص
(٣٥٠)
حكم ما لو استعدي الحاكم على الحاكم المعزول
٤١٣ ص
(٣٥١)
حكم ما لو ادعى ان الشهود شهود زور
٤١٤ ص
(٣٥٢)
حكم ما لو شهد عند القاضي من لا يعرفه
٤١٥ ص
(٣٥٣)
شروط الشاهد
٤١٦ ص
(٣٥٤)
لابد من معرفة اسلام الشاهد
٤١٩ ص
(٣٥٥)
حكم ما لو شهد عند الحاكم مجهول الحال
٤٢٠ ص
(٣٥٦)
لا يقبل التعديل والجرح الا من اثنين
٤٢١ ص
(٣٥٧)
لا يكفي ان يقول لا أعلم منه الا الخير
٤٢٢ ص
(٣٥٨)
لا يقبل التعديل الا من أهل الخبرة الباطنة
٤٢٣ ص
(٣٥٩)
لابد من ذكر أسباب الجرح
٤٢٤ ص
(٣٦٠)
لا يقبل الجرح والتعديل من النساء
٤٢٥ ص
(٣٦١)
ليس للحاكم ترتيب شهود لا يقبل غيرهم
٤٢٧ ص
(٣٦٢)
لا يكون كاتب القاضي غير عدل وكذا قاسمه
٤٢٨ ص
(٣٦٣)
ينبغي ان يكون القاضي وافر العقل الخ
٤٢٩ ص
(٣٦٤)
صفة المحضر
٤٣٢ ص
(٣٦٥)
صورة السجل
٤٣٣ ص
(٣٦٦)
فصل في عدم قبول الهدية للقاضي
٤٣٦ ص
(٣٦٧)
فصل في الرشوة في الحكم ورشوة العامل
٤٣٧ ص
(٣٦٨)
ذم الرشوة
٤٣٨ ص
(٣٦٩)
لا ينبغي للقاضي ان يتولى البيع ولا الشراء
٤٣٩ ص
(٣٧٠)
يجوز للقاضي حضور الولائم
٤٤٠ ص
(٣٧١)
وجوب العدل بين الخصمين الخ
٤٤١ ص
(٣٧٢)
وجوب العدل في القضاء
٤٤٣ ص
(٣٧٣)
السنة بين الخصمين في الجلوس بين يدي القاضي
٤٤٤ ص
(٣٧٤)
فروع في ترتيب الخصوم عند القاضي
٤٤٦ ص
(٣٧٥)
فصل فيما لو كان في الخصوم مسافرون
٤٤٧ ص
(٣٧٦)
لا يسمع الحاكم الدعوى الا محررة
٤٤٨ ص
(٣٧٧)
ان رأى الحاكم ما يوجب رد الشهادة ردها
٤٥٢ ص
(٣٧٨)
تفريق الشهود وأول من فعله
٤٥٣ ص
(٣٧٩)
حكم ما لو كان الحق لجماعة فرضوا بيمين واحدة
٤٥٤ ص
(٣٨٠)
حكم ما لو قال المدعي لي بينة غائبة
٤٥٥ ص
(٣٨١)
حكم ما لو سكت عن الجواب فلم يقر ولم ينكر
٤٥٦ ص
(٣٨٢)
مسألة فيما لو حكم القاضي على رجل في غير عمله
٤٥٧ ص
(٣٨٣)
كتابة القاضي إلى القاضي
٤٥٨ ص
(٣٨٤)
كتابة الحاكم بثبوت البينة أو الاقرار بالدين
٤٦٢ ص
(٣٨٥)
فصل فيمن استوفى الحق من المحكوم عليه الخ
٤٦٥ ص
(٣٨٦)
قبول الكتاب من قاضي مصر إلى قاضي مصر
٤٦٦ ص
(٣٨٧)
صفة كتاب القاضي إلى القاضي
٤٦٧ ص
(٣٨٨)
لا يقبل كتاب القاضي الا بشهادة عدلين
٤٦٩ ص
(٣٨٩)
كتابة مذكرة بالشهادة
٤٧٠ ص
(٣٩٠)
فصل في تغير حال القاضي
٤٧٢ ص
(٣٩١)
مسألة فيما لو تحاكم إلى القاضي أعجميان
٤٧٤ ص
(٣٩٢)
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم كتابة يهود
٤٧٥ ص
(٣٩٣)
مسألة فيما لو قال كنت حكمت في ولايتي لفلان الخ
٤٧٦ ص
(٣٩٤)
حكم ما لو أخبر القاضي بحكمه في غير موضع ولايته
٤٧٨ ص
(٣٩٥)
فصل فيما لو ولى الامام قاضيا ثم مات
٤٧٩ ص
(٣٩٦)
للامام تولية القضاة في بلدة وغيره
٤٨٠ ص
(٣٩٧)
ليس للحاكم ان يحكم بنفسه
٤٨٣ ص
(٣٩٨)
حكم ما لو حكم رجلان بينهما ورضياه
٤٨٤ ص
(٣٩٩)
مسألة في الحكم على الغائب
٤٨٥ ص
(٤٠٠)
لا قضاء على الغائب في حقوق الآدميين
٤٨٦ ص
(٤٠١)
فصل في الحاضر في البلد
٤٨٧ ص
(٤٠٢)
(كتاب القسمة)
٤٨٨ ص
(٤٠٣)
قسمة المكيلات والموزونات
٤٨٩ ص
(٤٠٤)
قسمة الأجناس المختلفة
٤٩٠ ص
(٤٠٥)
فصل في معنى القسمة
٤٩١ ص
(٤٠٦)
حكم ما لو سأل شريكه القسمة فامتنع
٤٩٢ ص
(٤٠٧)
حكم ما لو أمكن تعديل السهام
٤٩٣ ص
(٤٠٨)
اختلاف الضرر المانع من القسمة
٤٩٤ ص
(٤٠٩)
حكم ما لو طلب القسمة المستضر بها
٤٩٥ ص
(٤١٠)
حكم ما لو عدمت شروط القسمة أو أحدها
٤٩٦ ص
(٤١١)
فصل فيما إذا كانت دار بين اثنين علوها وسفلها
٤٩٧ ص
(٤١٢)
فصل فيما لو كانت بينهما أرض واحدة
٤٩٨ ص
(٤١٣)
حكم ما لو كانت بينهما أرض واحدة
٤٩٩ ص
(٤١٤)
حكم ما لو كانت بينهما أرض قيمتها مائة الخ
٥٠١ ص
(٤١٥)
مسألة في طرح السهام إذا قسم
٥٠٢ ص
(٤١٦)
أقسام قسمة الاجبار
٥٠٣ ص
(٤١٧)
اختلاف السهام والقيمة
٥٠٥ ص
(٤١٨)
حكم ما لو ظهر في نصيب أحدهما عيب
٥١٠ ص
(٤١٩)
شروط الاجبار على القسمة
٥١٥ ص
(٤٢٠)
(باب الحضانة)
٥١٨ ص
(٤٢١)
التزويج بالأجنبي يسقط الحضانة
٥٢٢ ص
(٤٢٢)
حكم ما لو اختار الغلام أباه
٥٢٥ ص
(٤٢٣)
شروط تخيير الغلام
٥٢٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص

الشرح الكبير - عبد الرحمن بن قدامه - ج ١١ - الصفحة ٤٤٦ - فروع في ترتيب الخصوم عند القاضي

لأن ذلك يخالف الكتاب والسنة والاجماع لكن له ان يرتب شهود اشهدهم الناس فيستغنون باشهادهم عن تعديلهم ويستغني الحاكم عن الكشف عن أحوالهم فيكون فيه تخفيف من وجه ويكونون أيضا يزكون من عرفوا عدالته من غيرهم إذا شهد * (مسألة) * (فإن ثبتا حكم بشهادتهما لأن الظاهر صدقهما ولا يحكم حتى يسأله المدعي لأن الحق وقد ذكرناه) (فصل) إذا اتصلت به الحادثة واستنارت به الحجة لاحد الخصمين حكم إذا سأله لما بينا وإن كان فيها لبس أمرهما بالصلح فإن أبيا أخرهما إلى البيان فإن عجلها قبل البيان لم يصح حكمه، وممن رأى الاصلاح بين الخصوم شريح وعبد الله بن عتبة وأبو حنيفة والشعبي والعنبري وروي عن عمر أنه قال ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن قال أبو عبيد إنما يسعه الصلح في الأمور المشكلة، أما إذا استنارت الحجة لاحد الخصمين وتبين له موضع الظلم فليس له أن يحمله على الصلح ونحوه قول عطاء واستحسنه ابن المنذر، وروي عن شريح أنه ما أصلح بين متحاكمين إلا مرة واحدة (فصل) وإذا حدثت حادثة نظر في كتاب الله والا نظر في سنة رسول الله فإن لم يجدها نظر في القياس فالحقها بأشبه الأشياء بها لما روى عمرو بن الحارث بن أخي المغيرة بن شعبة عن رجل من أصحاب معاذ من أهل حمص عن معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن " بم تحكم؟ - قال بكتاب الله قال - فإن لم تجد - قال بسنة رسول الله قال - فإن لم تجد؟ - قال اجتهد رأيي ولا آلو قال - الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله " فإن قيل عمرو بن
(٤٤٦)