الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٧٢
الثالث - الثلث: وهو سهم صنفين أيضا: ١ - سهم الأم إن لم يكن لها حاجب من الولد والإخوة، لقوله تعالى: * (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) * [١].
٢ - سهم كلالة الأم، وهم من يتقربون من جهتها، كالأخ والأخت من قبلها، لقوله تعالى: * (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) * [٢].
الرابع - الربع: وهو سهم صنفين أيضا: ١ - سهم الزوجة - وإن تعددت - إذا لم يكن للزوج المتوفى ولد، لقوله تعالى: * (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد) * [٣].
٢ - سهم الزوج إذا كان للزوجة المتوفاة ولد، لقوله تعالى: * (فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن) * [٤].
الخامس - السدس: وهم سهم ثلاثة أصناف: ١ - سهم الأب إن كان معه ولد - ذكرا كان أو أنثى - لقوله تعالى: * (ولا بويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) * [٥].
٢ - سهم الأم إن كان معها ولد للميت، أو كان معها من يحجبها، من الإخوة، لما سبق ولقوله تعالى: * (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) * [١].
٣ - للواحد من كلالة الأم، وهم من يتقربون من جهتها كالأخ والأخت من قبلها، لقوله تعالى: * (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) * [٢].
السادس - الثمن: وهو سهم الزوجة - وإن تعددت - إذا كان للزوج المتوفى ولد، لقوله تعالى: * (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) * [٣].
العول والتعصيب: إن نسبة التركة إلى مجموع السهام (الفروض) لها ثلاث حالات: الأولى - التساوي: بأن تكون التركة إذا قسمت بحسب الفروض لم يزد ولم ينقص منها شئ، كما إذا ترك الميت أبوين وبنتين، فللأبوين السدسان (الثلث)، وللبنتين الثلثان، ومجموع السهام يساوي التركة.
١٦ + ١٦ = ١٦ + ١ = ٢٦ = ١٣ سهم الأبوين ٢٣ (سهم البنتين) + ١٣ (سهم الأبوين) = ٢٣ + ١ = ٣٣ مجموع التركة مجموع السهام
[١] النساء: ١١.
[٢] النساء: ١٢.
[٣] النساء: ١٢.
[٤] النساء: ١٢.
[٥] النساء: ١١.
[١] النساء: ١١.
[٢] النساء: ١٢.
[٣] النساء: ١٢.