الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٤١
أن يكون الموضوع: المرأة المحدثة بحدث الحيض.
فعلى الأول تختص الحرمة بحال رؤية الدم، فيحل وطؤها عند انقطاعه ولو قبل الغسل، وعلى الثاني لا يحل إلا بعد الغسل.
ولا إشكال في جريان الاستصحاب في هذه الأقسام، عدا استصحاب بقاء الحكم وعدم نسخه، فإن لبعضهم فيه كلاما.
ج - الشك في بقاء الحكم الكلي من جهة كون موضوعه مركبا من جزأين تحقق منهما جزء واحد ثم تغيرت بعض حالات هذا الجزء قبل تحقق الجزء الثاني منهما، كالمثال المعروف: " العصير العنبي إذا غلى يحرم " فالحكم هو الحرمة، والموضوع مركب من جزأين وهما: العصير العنبي، والغليان. فإذا تبدل العنب وصار زبيبا قبل الغليان، يأتي دور الاستصحاب التعليقي، فيقال: الزبيب حينما كان عنبا كان يحرم عصيره على تقدير الغليان، والآن - بعد أن صار زبيبا - نشك هل يحرم على تقدير الغليان أيضا؟ فنستصحب الحرمة التقديرية [١].
الأقوال في المسألة: يبدو أن هذا الموضوع أثير من قبل العلامة السيد مهدي الطباطبائي [٢]، حيث حاول إثبات حرمة عصير الزبيب إذا غلى بالاستصحاب، ورده الطباطبائيان صاحب الرياض [١] وولده صاحب المناهل [٢].
وجاء دور الشيخ الأنصاري [٣] ليشيد أركان هذا الاستصحاب ويثبت إمكان جريانه، فتبعه المحقق الخراساني [٤] والمحقق العراقي [٥] وغيرهما، فصار المشهور من بعد الشيخ جريانه، لكن لما جاء دور المحقق النائيني [٦] حاول إثبات عدم جريانه، وتبعه السيد الخوئي [٧]، وقيل: إنه صار مشهورا بعد النائيني [٨].
وهناك تفصيلان: الأول: ما نسبه السيد الصدر إلى السيد اليزدي والسيد الحكيم من أن القيد إذا كان راجعا إلى الموضوع، كما في: " العنب المغلي يحرم " فلا يجري الاستصحاب، وأما إذا كان راجعا إلى الحكم فيجري، كما في " العنب إذا غلى يحرم " [٩].
[١] أنظر: منتهى الدراية ٧: ٤٤٦ - ٤٤٧، وبحوث في علم
الأصول ٦: ٢٨٠، ومصباح الأصول ٣: ١٣٦ - ١٣٧.
[٢] نقله عنه الشيخ الأنصاري، أنظر فرائد الأصول ٢:
٦٥٣.
[١] نقله عنه الشيخ الأنصاري، أنظر فرائد الأصول ٢: ٦٥٣.
[٢] نقله عنه الشيخ الأنصاري، أنظر فرائد الأصول ٢: ٦٥٣.
[٣] فرائد الأصول ٢: ٦٥٣.
[٤] كفاية الأصول: ٤١١.
[٥] نهاية الأفكار ٤ (القسم الأول): ١٦٢.
[٦] فوائد الأصول ٤: ٤٥٨ و ٤٦٦، وأجود التقريرات
٢: ٤١٢.
[٧] مصباح الأصول ٣: ١٣٧ - ١٣٨.
[٨] بحوث في علم الأصول ٦: ٢٨١.
[٩] بحوث في علم الأصول ٦: ٢٨١ - ٢٨٢، وانظر حقائق
الأصول ٢: ٤٦٨، والمستمسك ١: ٤١٥.