الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٣٠
حيث قال: "... والحاصل أن هذا الاستقراء والأخبار الظاهرة في حجية الاستصحاب المشيرة إلى ما حصل من الاستقراء تكفي للحكم " [١].
وتابعه المحقق القمي [٢] والشيخ الأنصاري [٣]، وقال الأخير: " والإنصاف أن هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع... ".
هذا، ولم يتعرض أكثر المتأخرين عن الشيخ لهذا الاستدلال، نعم قد حصل خلط - في بعض الكلمات - بين هذا الدليل والدليل الآتي.
رابعا - الإجماع: ادعى بعضهم إجماع الفقهاء على العمل طبق الحالة السابقة.
ولكن نوقش في ثبوت أصل الإجماع أولا، للاختلاف في أصل حجية الاستصحاب، وفي حجية مثل هذا الإجماع ثانيا، لأنه ليس إجماعا تعبديا [٤].
خامسا - الأخبار: تقدم في تأريخ الاستصحاب أن الشيخ الأنصاري قال: أول من استدل بالروايات لحجية الاستصحاب بالصراحة هو والد الشيخ البهائي ثم شاع من بعده الاستدلال بها، وقد صار في عصرنا من أهم الأدلة، بل ربما انحصر عند بعضهم الدليل على الاستصحاب فيها، وهي عديدة نذكر أهمها، وهي: مضمرة [١] زرارة الأولى: وقد عبر عنها الشيخ الأنصاري بصحيحة زرارة، وقال: " لا يضرها الإضمار "، ووجهوه بأن زرارة أجل من أن يسأل غير الإمام (عليه السلام)، فالرواية إذن إما من الإمام الباقر أو الصادق (عليهما السلام)، والرواية هي: " قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء.
قلت: فإن حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه،
[١] الفوائد الحائرية: ٢٧٧، (الفوائد القديمة)، الفائدة
٢٧.
[٢] القوانين ٢: ٢٧٩، وانظر الحاشية على استصحاب
القوانين: ١٠٥ و ٢٧٣.
[٣] فرائد الأصول ٢: ٥٦٣.
[٤] أنظر: فرائد الأصول ٢: ٥٦٢، وكفاية الأصول: ٣٨٨،
وفوائد الأصول ٤: ٣٣٤، ونهاية الأفكار ٤ (القسم
الأول): ٣٣، ومصباح الأصول ٣: ١٣.
[١] المضمرة: هي الرواية التي لا يذكر الراوي الأخير
- فيها - اسم المروي عنه بالصراحة، بل يذكره مضمرا،
مثل: سألته، قلت له... ونحو ذلك.
وتختلف المضمرات - من حيث الحجية وعدمها -
باختلاف المضمرين، فمثل زرارة تكون مضمراته
معتبرة، لأنه لم يسأل غير الإمام (عليه السلام) لجلالته ومنزلته
العلمية.