الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٠٢
مظان البحث: أولا - الفقه: ١ - كتاب الطهارة: أ - الوضوء.
ب - الغسل.
٢ - كتاب الصوم: كفارة الإفطار العمدي، وموارد أخرى متفرقة.
ثانيا - الأصول: ١ - أول مبحث الأوامر: البحث عن مادة الأمر وعن صيغته.
٢ - أول مبحث الضد.
٣ - مقدمة الواجب: مقدمة المستحب، دفع الإشكال عن كيفية حصول الثواب على الطهارات الثلاث مع أنها واجبة لغيرها، لأنها مقدمة للغير.
٤ - الاستصحاب: تفسير الأحكام التكليفية والوضعية.
استحسان لغة: هو: عد الشئ حسنا [١].
اصطلاحا: لما كان الأصل في هذا الاصطلاح هم غير أهل البيت (عليهم السلام)، فلا بد من ملاحظة معناه عندهم، لكن لما لم تتحد تعاريفهم فيه، فلذلك نشير إلى أهمها: ذكر الغزالي في المستصفى معاني ثلاثة للاستحسان، وقال: الأول - " - وهو الذي يسبق إلى الفهم [١] -: ما يستحسنه المجتهد بعقله " [٢].
الثاني - " دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه ولا يقدر على إبرازه وإظهاره " [٣].
ونسب الآمدي هذا التعريف إلى بعض أصحاب أبي حنيفة [٤].
الثالث - " أنه ليس قولا بغير دليل، بل هو بدليل، وهو أجناس، منها: العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص من القرآن... ومنها أن
[١] لسان العرب: " حسن ".
[١] توهم بعضهم أن هذه العبارة من جملة التعريف، في
حين أنه أراد بذكرها أن يلوح بأن المعنى المتبادر
والمنساق إلى الذهن من الاستحسان هو هذا المعنى،
فتأمل جيدا، وانظر الموسوعة الفقهية (المصرية) ٦:
٣٧.
[٢] المستصفى ١: ٢٧٤.
[٣] المصدر نفسه: ٢٨١.
[٤] الإحكام في أصول الأحكام ٤: ٣٩١.