الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٠٨
الحدائق: إنه المشهور بين المتأخرين [١].
الثاني - تقديم الخطبة على الأذكار، وممن ذهب إليه: الشيخ الصدوق [٢]، والشيخ المفيد [٣]، والسيد المرتضى [٤] وابن إدريس [٥]، بل ادعى الشهيد في الذكرى أنه المشهور [٦].
الثالث - التخيير، ذهب إليه العلامة في التذكرة [٧]، والشهيد في البيان، وقال فيه: أن التقديم أشهر [٨].
٩ - يستحب الجهر في القراءة في الصلاة وفي القنوت، كما في صلاة العيد [٩].
١٠ - ويستحب رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء، للتأسي بالنبي (صلى الله عليه وآله) [١٠].
١١ - ويستحب لأهل الخصب أن يستسقوا لأهل الجدب بالدعاء ونحوه، وأما الجواز بالصلاة والخطبة ونحوهما كما لو كانوا هم أهل الجدب فلا يخلو من إشكال [١١].
١٢ - لو تأهبوا للخروج فسقوا قبل خروجهم لم يخرجوا، وكذا لو سقوا قبل الصلاة لم يصلوا، لحصول الغرض، نعم يستحب صلاة الشكر، ويسألون زيادته [١].
وقال الشهيد: " ولو سقوا أثناء الصلاة أتموها، والظاهر سقوط باقي الأفعال " [٢].
١٣ - إذا تأخرت الإجابة استحب الخروج ثانيا وثالثا، وهكذا [٣].
١٤ - وإذا زادت الأمطار فخيف منها الضرر جاز الدعاء بإزالة مضرته وتخفيفه، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) فعل ذلك [٤]، وقال في الذكرى: " ولو صلي ركعتان للحاجة كان حسنا " [٥]، وربما يعبر عنه ب " صلاة الاستصحاء " [٦].
استسقاء النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة: وردت في استسقاء النبي (صلى الله عليه وآله) عدة روايات
[١] الحدائق ١٠: ٤٩١.
[٢] الفقيه ١: ٥٢٦، الحديث ١٤٩٩، باب صلاة الاستسقاء.
[٣] المقنعة: ٢٠٨.
[٤] أنظر السرائر ١: ٣٢٦.
[٥] أنظر السرائر ١: ٣٢٦.
[٦] الذكرى: ٢٥١.
[٧] التذكرة ٤: ٢١٦.
[٨] البيان: ٢٢٠.
[٩] الذكرى: ٢٥١، والجواهر ١٢: ١٥٢.
[١٠] الذكرى: ٢٥١، والجواهر ١٢: ١٥٣.
[١١] أنظر الذكرى: ٢٥١، والجواهر ١٢: ١٥٣.
[١] أنظر المعتبر: ٢٢٥، والتذكرة ٤: ٢٢٠.
[٢] الذكرى: ٢٥١.
[٣] أنظر المعتبر: ٢٢٥، والتذكرة ٤: ٢١٩، والمنتهى
(الحجرية) ١: ٣٥٦.
[٤] أنظر التذكرة ٤: ٢٢٠، والمنتهى (الحجرية) ١:
٣٥٧.
[٥] الذكرى: ٢٥١.
[٦] المسالك ١: ٢٧٥، لكن فيه: الاستضحاء، وفي
الوسائل (٨: ١٥): باب استحباب الدعاء للاستصحاء
عند زيادة المطر.