الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٧٤
٢ - القول بالطهارة: وهو المشهور بين المتأخرين عن المحقق والعلامة، كما قال صاحب الحدائق [١].
سابعا - استحالة الطين النجس خزفا: اختلف الفقهاء في طهارة الطين النجس لو طبخ فصار آجرا أو خزفا على أقوال: ١ - القول بالطهارة: وهو قول الشيخ [٢]، والعلامة [٣]، وقواه الشهيد الأول في البيان [٤]، وصاحب المعالم [٥]، بل نسب إلى الأكثر [٦]، وادعى عليه الشيخ الإجماع [٧].
٢ - القول بعدم الطهارة: وهو قول فخر المحققين [٨]، والشهيد الثاني [٩]، ويظهر من المحقق الثاني [١٠]، وصاحب الجواهر [١١]، والسيد اليزدي [١]، والسيدين الحكيم [٢] والخوئي [٣]، والإمام الخميني [٤]، بل نسبه المحقق الهمداني إلى جمع من المتأخرين [٥].
٣ - التوقف: نسب إلى المحقق في المعتبر [٦] وهو مذهب العلامة في بعض كتبه [٧]، والشهيد في الذكرى [٨] والدروس [٩]، وصاحب المدارك [١٠]، وآخرين.
وهناك موارد أخرى لم نتعرض لها مخافة التطويل.
والمعيار في الجميع - كما قاله المحققون - هو: أنه كلما تبدلت الصورة النوعية للشئ تحققت الاستحالة وإلا فلا، ولذلك لم يحكموا بتحققها في مثل تبدل الحنطة طحينا أو خبزا، واللبن جبنا ونحو ذلك، لأن العرف لا يرى فرقا حقيقيا بين اللبن
[١] الحدائق ٥: ٤٧١، وانظر مستند الشيعة ١:
٣٣٠.
[٢] المبسوط ١: ٩٤.
[٣] نهاية الإحكام ١: ٢٩١.
[٤] البيان: ٩٢.
[٥] نقله عنه المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ١: ٦٣٤.
[٦] أنظر: المستمسك ٢: ٩٥ حيث نقل القول بنسبته إلى
الأكثر، لكن لا يساعده التحقيق.
[٧] الخلاف ١: ٤٩٩ - ٥٠٠.
[٨] إيضاح الفوائد ١: ٣٢.
[٩] أنظر: المسالك ١: ١٣٠، والروضة ١: ٦٧.
[١٠] جامع المقاصد ١: ١٨٦.
[١١] الجواهر ٦: ٢٧١ - ٢٧٣.
[١] العروة الوثقى: كتاب الطهارة، المطهرات الرابع،
الاستحالة.
[٢] المستمسك ٢: ٩٥.
[٣] التنقيح ٣: ١٧٤.
[٤] تحرير الوسيلة ١: ١١٢، كتاب الطهارة، المطهرات،
الرابع: الاستحالة.
[٥] الطهارة (للمحقق الهمداني): ٦٣٤.
[٦] المعتبر (الحجرية): ١٢٥.
[٧] أنظر: المنتهى ٣: ٢٨٨، والتذكرة ١: ٧٩.
[٨] الذكرى: ١٥.
[٩] الدروس ١: ١٢٥.
[١٠] المدارك ٢: ٣٦٩.