الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٢٥
الموارد المنصوصة: الموارد التي ورد النص في مدة الاستبراء فيها - كما هو المشهور - كالآتي: ١ - في الإبل أربعون يوما.
٢ - في البقر ثلاثون يوما.
٣ - في الغنم عشرة أيام.
٤ - في البطة خمسة أو سبعة أيام.
٥ - في الدجاجة ثلاثة أيام.
وفي بعض منها روايات أخر.
سادسا - استبراء اللحم المجهول المقصود من استبراء اللحم المجهول هو اختبار كون اللحم مذكى أو ميتة، وقد وردت رواية تبين كيفية هذا الاختيار، وعمل طبقها المشهور، ومفادها: أنه يطرح اللحم على النار، فإن انقبض فهو مذكى وإن انبسط فهو ميتة [١].
والرواية موصوفة بالضعف: ولذلك نقل صاحب الجواهر [٢] عن جماعة عدم الاعتداد بهذا الاختبار، لأن الأصل عدم تذكية الحيوان حتى يحصل العلم بتذكيته، من هؤلاء الفاضل المقداد، والشهيد الثاني.
قال الأول: " والأولى اجتنابه، لأصالة موت الحيوان حتف أنفه، وأن لا يحكم بالتذكية إلا مع يقين حصول شرائطها " [١].
وقال الثاني: " والأقوى تحريمه مطلقا " [٢].
ونسب المحقق [٣] والعلامة [٤] هذا الاختبار إلى القول، فقالا: " قيل... "، وهو مشعر بتضعيفهما له.
مظان البحث: كتاب الطهارة: أ - آداب التخلي.
ب - سنن الوضوء.
ج - سنن الغسل.
د - الأعيان النجسة، الحيوان الجلال.
ه - الحيض.
كتاب البيع: بيع الإماء.
كتاب الطلاق: العدد، استبراء الأمة عند بيعها أو شرائها.
كتاب الأطعمة والأشربة: أ - الأطعمة المحرمة، الحيوان الجلال وكيفية استبرائه.
ب - استبراء اللحم المجهول.
[١] أنظر الوسائل ٢٤: ١٨٨، الباب ٣٧ من أبواب الأطعمة
المحرمة، الحديث الأول.
[٢] الجواهر ٣٦: ٤٠٢.
[١] التنقيح الرائع ٤: ٥٧.
[٢] الروضة البهية ٧: ٣٣٧.
[٣] شرائع الإسلام ٣: ٢٢٧.
[٤] إرشاد الأذهان ٢: ١١٣.