الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٠٣
٢ - البكر البالغة الرشيدة إذا أراد غير الأب والجد أن ينكحها، أو أرادا هما وقلنا بسقوط ولايتهما عنها.
٣ - البكر البالغة غير الرشيدة إذا أراد غير الأب والجد أن ينكحها، أما الأب والجد فلا تسقط ولايتهما عنها في هذا الفرض، إلا مع عدم أهليتهما [١].
ففي صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: " سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب " [٢].
وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب " [٣].
وفي نكاح البكر الرشيدة روايات وأقوال في أن المناط رضا أبيها أو رضاها أو رضاهما معا أو غير ذلك، تقدمت الإشارة إليها في عنوان " إذن " فراجع.
استئمان لغة: طلب الأمان.
اصطلاحا: طلب الكافر الأمان حال الحرب لدخول بلاد الإسلام [١].
راجع: أمان.
استئناس لغة: هو طلب الأنس. والأنس والأنس والإنس بمعنى الطمأنينة. ويأتي الاستئناس بمعنى الاستعلام [٢]، ولعله لأجل طلب الطمأنينة.
اصطلاحا: يأتي بمعنى الاستئذان واستعلام حال من في البيت قبل الدخول فيه، كما في قوله تعالى:
[١] أنظر: الجواهر ٢٩: ١٧٠ - ١٨٨، والحدائق ٢٣: ٢١٠
- ٢٣٠.
[٢] الوسائل ٢٠: ٢٧١، الباب ٣ من أبواب عقد النكاح
وأولياء العقد، الحديث ١١.
[٣] الوسائل ٢٠: ٢٧٣، الباب ٤ من أبواب عقد النكاح
وأولياء العقد، الحديث ٣.
[١] أنظر الجواهر ٢١: ٩٢.
[٢] لسان العرب: " أنس ".