الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٧٩
ولم يشمل هذا الاستثناء الأم ما لو عقد على البنت ولم يدخل بها، فلذلك تحرم الأم بمجرد العقد على البنت بناء على المشهور. نعم، المنقول عن ابن أبي عقيل القول بعدم التحريم بمجرد العقد، وأن التحريم متوقف على الدخول هنا أيضا [١]. ونقل العلامة وصاحب المدارك بعض الروايات الصحيحة الدالة على ذلك، ولذلك توقف العلامة في الحكم، لكن رجح القول بالتحريم، احتياطا وموافقة للأكثر [٢]، وقال صاحب المدارك: والمسألة قوية الإشكال [٣].
ويلحق بالمصاهرة أمور: الأول - تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا: بمعنى أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في عقد النكاح، سواء كان في عقد دائم أو منقطع، لقوله تعالى: * (... وأن تجمعوا بين الأختين) * [٤].
ولو أراد نكاح الأخت الأخرى بعد أن نكح الأولى فليس له ذلك، حتى يفارق الأولى وتخرج من العدة، أو يكون الطلاق بائنا [٥].
ولو عقد عليهما معا: فإن كان ذلك في عقدين متتاليين، بطل عقد الثانية بناء على المشهور، بل ادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف في ذلك، قال: " لو تزوج أختين نسبا أو رضاعا لأب وأم، أو لأحدهما، كان العقد للسابقة، وبطل عقد الثانية بلا إشكال ولا خلاف، سواء دخل بالثانية أو لا، وسواء دخل بالأولى أو لا " [١].
والمنقول عن ابن الجنيد: التفصيل بين ما إذا لم يدخل بالثانية فيفرق بينهما، وبين ما إذا دخل بها فيتخير بين الأختين [٢].
وإن كان ذلك في عقد واحد، فعن ابن الجنيد: القول بتخيير العاقد بينهما [٣]، وتابعه الشيخ في النهاية [٤]، وابن البراج [٥]، والعلامة في المختلف [٦]، لكن اختار ابن إدريس [٧]، وابن حمزة [٨]، والمحقق [٩]، وأكثر المتأخرين [١٠] بطلان العقد.
ويجوز الجمع بين الأختين في مجرد الملك،
[١] أنظر: الحدائق ٢٣: ٤٤٥ - ٤٥٧، والجواهر ٢٩:
٣٥٠.
[٢] المختلف (الحجرية): ٥٢٢.
[٣] نهاية المرام ١: ١٣٣، وانظر الحدائق ٢٣: ٤٤٨.
[٤] النساء: ٢٣.
[٥] الحدائق ٢٣: ٢٦٤.
[١] الجواهر ٢٩: ٣٨٠، وانظر المستمسك ١٤: ٢٤٣.
[٢] المختلف (الحجرية): ٥٢٦.
[٣] المختلف (الحجرية): ٥٢٦.
[٤] النهاية: ٤٥٤، واختار في المبسوط القول المشهور،
المبسوط ٤: ٢٠٦.
[٥] المهذب ٢: ١٨٤.
[٦] المختلف (الحجرية): ٥٢٦.
[٧] السرائر ٢: ٥٢٢ و ٥٣٦.
[٨] الوسيلة: ٢٩٣.
[٩] شرائع الإسلام ٢: ٢٩٠.
[١٠] نسبه إليهم المحدث البحراني في الحدائق ٢٣: ٥٢٣.