الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٢٠
عنوة، ويشملها حكمها، وهو كونها للمسلمين [١].
وهل تملك هذه الأراضي بالحيازة؟ ذكر الشيخ الأنصاري وجهين لذلك: ١ - عدم حصول الملك، لأنها مال الإمام (عليه السلام).
٢ - حصول الملك، لأن كونها للإمام (عليه السلام) لا ينافي جواز حيازتها، كما لا ينافي الإحياء في الأرض الميتة كونها للإمام (عليه السلام) أيضا [٢].
وأكد السيد الخوئي الوجه الأول، وزاد في التعليل: بأن الحيازة إنما تكون في المباحات الأصلية، كالطيور والأسماك والبحار ونحوها، لا فيما كان له مالك معين، كأراضي الأنفال. نعم، يمكن أن يشملها حكم الإحياء فيما إذا وضع الإنسان يده عليها وعمل فيها بما يصلحها، والإحياء عنده يفيد حق الاختصاص لا الملكية خلافا للمشهور [٣].
٢ - الأراضي الميتة بالأصالة: وهي الأراضي التي لا ينتفع بها، إما لانقطاع الماء عنها، أو لاستيلاء الماء عليها، أو لاستئجامها، أو غير ذلك مما يمنع من الانتفاع بها.
وهذه الأراضي من الأنفال أيضا، فهي ملك للإمام (عليه السلام)، سواء كانت في بلاد الإسلام أو بلاد الكفر.
وفي تملك هذه الأراضي بالإحياء وعدمه قولان: الأول - حصول الملكية بالإحياء لو تحققت شروطه، وهذا هو الرأي المشهور، بل ادعي عليه الإجماع [١].
الثاني - حصول حق الاختصاص والأولوية دون الملكية، ذهب إلى هذا الرأي كل من السيد الخوئي [٢]، والسيد الصدر [٣]، ونسب إلى الشيخ الطوسي أيضا، حيث استفيد ذلك من كلامه في باب الجهاد، قال: " فأما الموات فإنها لا تغنم وهي للإمام خاصة، فإن أحياها أحد من المسلمين كان أولى بالتصرف فيها، ويكون للإمام طسقها [٤] " [٥].
وكلامه في إحياء الموات موهم للملكية والاختصاص [٦].
وهل يجب على المحيي دفع الخراج في مقابل تملكه أو استحقاقه للأرض؟ فيه تفصيل يراجع فيه
[١] اقتصادنا ٢: ٤٢١.
[٢] المكاسب (الحجرية): ١٦١.
[٣] مصباح الفقاهة ٥: ١٣٦ - ١٣٧.
[١] المكاسب (الحجرية): ١٦١، حيث نقل الإجماع عن
عدة من الفقهاء.
[٢] مصباح الفقاهة ٥: ١٢٨ - ١٣٣.
[٣] اقتصادنا ٢: ٤١٦ - ٤٢١.
[٤] قال الجوهري: " الطسق: الوظيفة من خراج
الأرض، فارسي معرب ". الصحاح: " طسق ".
[٥] المبسوط ٢: ٢٩.
[٦] المبسوط ٣: ٢٧٨.