الشرح الكبير
(١)
كتاب الفرائض
٢ ص
(٢)
حجب الأخ والأخت بالابن وابن الابن وبالأب. أسباب التوارث
٣ ص
(٣)
حجب الأخ والأخت لام بالولد وولد الابن والأب والجد
٤ ص
(٤)
بيان الكلالة ومعناها وقول أهل العلم فيها
٥ ص
(٥)
تعصيب الأخوات للبنات. ميراث ذوي الفروض
٦ ص
(٦)
كون بنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن
٧ ص
(٧)
سقوط بنات الابن بالبنات الا إذا عصبهن الذكر
٨ ص
(٨)
الدليل الذي ثبت به فرض البنين واختلاف العلماء فيه
٩ ص
(٩)
تعصيب ابن الابن لمن في درجته مثل اخوته ولبنات عمه
١٠ ص
(١٠)
اجتماع بنات الابن مع بنت الصلب
١١ ص
(١١)
الأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأبوين عند عدمهن
١٣ ص
(١٢)
فروع في توريث الأخوات من الأب
١٤ ص
(١٣)
بيان الذكور الذين يعصبون أخواتهم
١٥ ص
(١٤)
ميراث الامام للثلث إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن
١٦ ص
(١٥)
ميراث الأب للسدس مع الولد الذكر أو ولد الابن
١٧ ص
(١٦)
ميراث الزوج للنصف عند عدم الولد
١٨ ص
(١٧)
ميراث العصبة وأولاهم بالإرث
١٩ ص
(١٨)
المسئلتان العمريتان. وبيان حكمهما
٢٠ ص
(١٩)
المسألة المشركة وحكمها والمذاهب فيها
٢١ ص
(٢٠)
ميراث ابن العم إذا كان أحدهما أخا لام
٢٧ ص
(٢١)
فروع ومسائل في ميراث أبناء العم
٢٨ ص
(٢٢)
باب أصول السهام والفرائض التي تعول
٣١ ص
(٢٣)
المسائل التي يجتمع فيها نصف وسدس أو نصف وثلث أو نصف وثلثان وبيان عولها
٣٢ ص
(٢٤)
بيان بعض مسائل العول وضابطها وعولها
٣٤ ص
(٢٥)
فصول في تصحيح المسائل وقسمتها قسمة صحيحة
٣٦ ص
(٢٦)
بيان المسائل التي يكون فيها الكسر على فريقين
٣٧ ص
(٢٧)
حكم ما إذا كان الكسر على ثلاثة أحياز
٣٨ ص
(٢٨)
بيان الموافقة والمناسبة والمباينة والطريق فيها
٤٠ ص
(٢٩)
المناسخات ومعناها
٤١ ص
(٣٠)
القسمة على قراريط الدينار
٤٢ ص
(٣١)
قسمة التركات
٤٤ ص
(٣٢)
مسائل الرد وبيان من يرد عليه من الورثة
٤٦ ص
(٣٣)
ميراث الجدات
٥٢ ص
(٣٤)
فرض السدس للجدات وإن كثرن
٥٣ ص
(٣٥)
جواز توريث جدتين وان علتا
٥٤ ص
(٣٦)
الخلاف في توريث ما زاد على جدتين
٥٥ ص
(٣٧)
ميراث القربى من الجدات دون البعدي
٥٦ ص
(٣٨)
اجتماع جدة ذات قرابتين مع أخرى
٥٧ ص
(٣٩)
توريث الجدة من قبل الأب في حياة ابنها
٥٨ ص
(٤٠)
مسائل في ميراث الجدات المتساويات في الدرجة
٦٠ ص
(٤١)
بيان من يرث من الرجال والنساء
٦٢ ص
(٤٢)
(باب ميراث الجد)
٦٣ ص
(٤٣)
فروع في ميراث الجد والاخوة
٦٤ ص
(٤٤)
كيفية توريث الجد مع الاخوة والاختلاف فيه
٦٧ ص
(٤٥)
مذهب في إعطاء الجد الاحظ من المقاسمة وثلث المال
٦٨ ص
(٤٦)
ميراث الجد والاخوة إذا كان معهم أصحاب فرائض
٦٩ ص
(٤٧)
كون الجد لا ينقص عن سدس المال أبدا
٧٠ ص
(٤٨)
استواء الثلث والمقاسمة للجد
٧١ ص
(٤٩)
مسائل في ميراث الجد للثلث
٧٢ ص
(٥٠)
المسائل التي تكون فيها المقاسمة للجد خيرا من الثلث
٧٣ ص
(٥١)
بيان المسألة الأكدرية وحكمها والمذاهب فيها
٧٥ ص
(٥٢)
بيان المسألة الخرقاء وحكمها واختلاف الصحابة فيها
٧٨ ص
(٥٣)
مسائل مختلفة في ميراث الجد مع الاخوة
٨٠ ص
(٥٤)
باب ميراث ذوي الأرحام وعددهم
٨٢ ص
(٥٥)
كيفية توريث ذوي الأرحام والمذاهب فيه
٨٥ ص
(٥٦)
اعطاء جميع التركة لمن انفرد من ذوي الأرحام
٨٨ ص
(٥٧)
مسائل متنوعة في توريث ذوي الأرحام
٩٠ ص
(٥٨)
تقديم الرد والولي المعتق على ذوي الأرحام
٩٢ ص
(٥٩)
توريث ذوي الأرحام مع الزوج والزوجة
٩٣ ص
(٦٠)
المسألة التي تعول من مسائل ذوي الأرحام
٩٤ ص
(٦١)
توريث الذكور والإناث من ذوي الأرحام بالسوية
٩٥ ص
(٦٢)
مسائل في التسوية بين الذكور والإناث من ذوي الأرحام
٩٦ ص
(٦٣)
بيان مذهب أهل التنزيل وأهل القرابة
١٠٥ ص
(٦٤)
أحكام ميراث الخنثى المشكل
١١٣ ص
(٦٥)
ميراث الخنثى في حال دون حال
١١٨ ص
(٦٦)
تعدد الخنثى الوارث وحكمه
١١٩ ص
(٦٧)
حكم من لم يبين فيه علامة الذكورة ولا الأنوثة
١٢٠ ص
(٦٨)
أحكام ميراث ابن الملاعنة
١٢١ ص
(٦٩)
حكم ما إذا لم يترك ابن الملاعنة ذا سهم
١٢٦ ص
(٧٠)
تكذيب الملاعن نفسه بعد قسم ميراث ابن الملاعنة
١٢٧ ص
(٧١)
ميراث ابن ابن الملاعنة
١٢٨ ص
(٧٢)
حكم ميراث ولد الزنا
١٢٩ ص
(٧٣)
بيان ان العبد لا يرث ولا يورث
١٣٠ ص
(٧٤)
ميراث الأسير والمدبر والمكاتب
١٣١ ص
(٧٥)
فروع في ميراث المكاتب
١٣٢ ص
(٧٦)
ميراث المبعض والميراث منه وحجبه
١٣٣ ص
(٧٧)
بيان ما يستحقه المقر به من الميراث
١٤٤ ص
(٧٨)
إقرار جميع الورثة بوارث أو إقرار الميت به
١٤٥ ص
(٧٩)
إقرار الابن الواحد بأخ من أبيه
١٤٦ ص
(٨٠)
اقرار الأكبر من الابنين بأخويه وتصديق الأصغر
١٤٩ ص
(٨١)
اقرار الابن بأخويه دفعة واحدة
١٥١ ص
(٨٢)
اقرار البنت والأخت لصغيرة
١٥٢ ص
(٨٣)
اقرار الابن بأخ ثم جحده
١٥٤ ص
(٨٤)
اقرار من أعيلت له المسألة بمن يعصبه
١٥٧ ص
(٨٥)
اقرار الوارث بمن لا يرث ويسقط به ميراثه
١٥٩ ص
(٨٦)
اقرار أحد الورثة بأن الوصي له أخو الميت
١٦٠ ص
(٨٧)
كون القاتل لا يرث من المقتول شيئا عمدا كان القتل أو خطأ
١٦١ ص
(٨٨)
كون المانع من الإرث انما هو القتل بغير حق
١٦٢ ص
(٨٩)
الاجماع على أن الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم الكافر
١٦٥ ص
(٩٠)
توارث الكفار إذا كان دينهم واحدا
١٦٧ ص
(٩١)
توارث أهل الملة الواحدة وإن اختلفت ديارهم
١٦٨ ص
(٩٢)
المرتد لا يرث أحدا إلا ان يرجع قبل قسمة التركة
١٧٠ ص
(٩٣)
كون من أسلم على ميراث قبل أن يقسم قسم له
١٧١ ص
(٩٤)
جعل مال المرتد ميتا إذا مات على ردته
١٧٤ ص
(٩٥)
كون الزنديق كالمرتد لا يرث ولا يورث
١٧٦ ص
(٩٦)
فسخ النكاح وعدم التوارث بين الزوجين بارتدادهما معا
١٧٧ ص
(٩٧)
بيان ميراث المجوسي ومن جرى مجراهم
١٧٨ ص
(٩٨)
الميراث بجميع القرابات إذا أمكن
١٨٠ ص
(٩٩)
فروع في الميراث بجميع القرابات
١٨١ ص
(١٠٠)
المسائل التي يجتمع فيها قرابتان يصح الإرث بهما
١٨٢ ص
(١٠١)
حكم ما إذا وطئ مسلم بعض محارمه بشبهة
١٨٥ ص
(١٠٢)
حكم ما إذا غرقا المتوارثان أو ماتا تحت هدم
١٨٦ ص
(١٠٣)
حكم ما إذا ادعى كل وارث أن موروثه مات آخرا
١٨٧ ص
(١٠٤)
حكم ما إذا غرق أخوات أحدهما مولى زيد والاخر مولى عمرو
١٨٩ ص
(١٠٥)
حكم ما إذا غرق ثلاثة أخوة لأبوين أو مفترقين
١٩٠ ص
(١٠٦)
كون من لا يرث لا يحجب كالرقيق والقاتل
١٩٢ ص
(١٠٧)
كون المحجوب قد يحجب كالاخوة يحجبون الام ويحجبون بالأب
١٩٣ ص
(١٠٨)
بيان ميراث الحمل والمذاهب فيه وأحواله
١٩٤ ص
(١٠٩)
الشروط التي تشترط لميراث الحمل
١٩٧ ص
(١١٠)
مسائل في استهلال أحد التوأمين إذا لم يعلم بعينه
٢٠٠ ص
(١١١)
استهلال أحد التوأمين ثم استهلال الاخر
٢٠٢ ص
(١١٢)
ميراث غرة الجنين الواجبة بالجناية على أمه
٢٠٣ ص
(١١٣)
ميراث دية المقتول والخلاف فيها
٢٠٤ ص
(١١٤)
ميراث المفقود وأنواعه
٢٠٥ ص
(١١٥)
فروع في ميراث المفقود وأحكامه
٢٠٦ ص
(١١٦)
مسائل مختلفة في ميراث المفقود
٢١٠ ص
(١١٧)
استواء نكاح المرض والصحة في صحة العقد والميراث
٢١٢ ص
(١١٨)
ميراث الزوجين قبل الدخول وعدم ثبوته في النكاح الفاسد
٢١٣ ص
(١١٩)
فروع تتعلق بالميراث في النكاح الفاسد
٢١٤ ص
(١٢٠)
الطلاق والتوارث فيه
٢١٧ ص
(١٢١)
الطلاق الثلاث في المرض قبل الدخول
٢٢٠ ص
(١٢٢)
تطليق المدخول بها رجعيا ومرض الرجل في العدة
٢٢١ ص
(١٢٣)
تعليق الطلاق في الصحة على شرط وجد في المرض
٢٢٤ ص
(١٢٤)
إكراه الابن امرأة أبيه على ما ينفسخ به نكاحها كوطئها
٢٢٥ ص
(١٢٥)
فعل المريضة ما يفسخ نكاحها كرضاع امرأة صغيرة
٢٢٧ ص
(١٢٦)
فروع في أحكام ميراث المطلقة
٢٣٣ ص
(١٢٧)
أحكام اشتراك الرجلين في وطء المرأة
٢٣٤ ص
(١٢٨)
(كتاب الولاء)
٢٣٨ ص
(١٢٩)
ثبوت الولاء للمعتق مع اختلاف الدين
٢٣٩ ص
(١٣٠)
ثبوت الولاء للحربي على الحربي
٢٤١ ص
(١٣١)
بطلان بيع الولاء وهبته
٢٤٣ ص
(١٣٢)
كون عتق السائبة لا ولاء فيه
٢٤٥ ص
(١٣٣)
عتق ذي الرحم المحرم بملك محرمه له
٢٤٧ ص
(١٣٤)
ولاء المكاتب والمدبر لسيدهما
٢٤٩ ص
(١٣٥)
فصل في دور الولاء
٢٦١ ص
(١٣٦)
باب ميراث الولاء
٢٦٣ ص
(١٣٧)
مسائل في ميراث النساء للولاء
٢٦٥ ص
(١٣٨)
كون الولاء انما يكون لأقرب عصبة المعتق
٢٦٩ ص
(١٣٩)
ميراث العصبات لولاء المولى
٢٧٣ ص
(١٤٠)
مسائل في بيان أولى الولاة بإرث الولاء
٢٧٤ ص
(١٤١)
(كتاب الوديعة)
٢٨٠ ص
(١٤٢)
المسائل التي تضمن فيها الوديعة
٢٨٢ ص
(١٤٣)
ادعاء الوديعة عند رجل وإنكاره لها
٢٩٠ ص
(١٤٤)
ادعاء رجلين الوديعة وإقرار المودع لأحدهما
٢٩٤ ص
(١٤٥)
باب قسمة الفئ والغنيمة والصدقة
٢٩٧ ص
(١٤٦)
تقسيم خمس الفئ والغنيمة على خمسة أسهم
٢٩٩ ص
(١٤٧)
تقسيم سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكراع والسلاح والمصالح
٣٠٢ ص
(١٤٨)
تقسيم سهم ذي القربى في بنى هاشم وبني المطلب
٣٠٤ ص
(١٤٩)
تقسيم خمس المساكين وخمس ابن السبيل
٣٠٧ ص
(١٥٠)
أحكام تقسيم الفئ بين جميع المسلمين
٣١١ ص
(١٥١)
اعطاء أربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة
٣١٢ ص
(١٥٢)
أحكام الرقاب وهم المكاتبون
٣٢١ ص
(١٥٣)
يجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه
٣٢٢ ص
(١٥٤)
لا يجوز أن يشتري من زكاته من يعتق عليه
٣٢٣ ص
(١٥٥)
صنف الغارمين
٣٢٤ ص
(١٥٦)
حكم ما إذا أراد الرجل رفع زكاته إلى العارم
٣٢٥ ص
(١٥٧)
الحج من سبيل الله
٣٢٧ ص
(١٥٨)
مسألة ابن السبيل
٣٢٨ ص
(١٥٩)
كون الاعطاء إلى جميع الأصناف غير واجب
٣٢٩ ص
(١٦٠)
استحباب التفريق على ما أمكن من الاصفاف
٣٣٠ ص
(١٦١)
أحكام جوائز السلطان ومذاهب الأئمة فيها
٣٣١ ص
(١٦٢)
(كتاب النكاح)
٣٣٣ ص
(١٦٣)
ثبوت النكاح بالكتاب والسنة والاجماع
٣٣٤ ص
(١٦٤)
المذاهب في استحباب النكاح وفي تركه
٣٣٥ ص
(١٦٥)
لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين
٣٣٧ ص
(١٦٦)
إذا نكحت المرأة نفسها فنكاحها باطل
٣٣٨ ص
(١٦٧)
إذا حكم بصحة العقد حاكم لم يجز نقضه
٣٣٩ ص
(١٦٨)
لا ينعقد النكاح الا بشهادة مسلمين
٣٤٠ ص
(١٦٩)
لا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين
٣٤١ ص
(١٧٠)
يصح انعقاد النكاح بشهادة عبدين
٣٤٢ ص
(١٧١)
إذا نكح المرأة نكاحا فاسدا فالواجب لها مهر مثلها
٣٤٣ ص
(١٧٢)
لا حد في وطء النكاح الفاسد
٣٤٤ ص
(١٧٣)
النكاح الفاسد والأمور التي يساوي فيها الصحيح
٣٤٥ ص
(١٧٤)
بيان أولى الناس بنكاح المرأة الحرة
٣٤٦ ص
(١٧٥)
ثبوت ولاية التزويج للسلطان
٣٥٠ ص
(١٧٦)
أحكام ولاية السلطان للتزويج
٣٥١ ص
(١٧٧)
قيام الوكيل مقام الولي في التزويج
٣٥٢ ص
(١٧٨)
فصل في جواز التوكيل مطلقا ومقيدا
٣٥٣ ص
(١٧٩)
يثبت للوكيل ما يثبت للموكل
٣٥٤ ص
(١٨٠)
إذا كان الأقرب من عصبتها طفلا زوجها الأبعد
٣٥٥ ص
(١٨١)
الشروط المعتبرة لثبوت الولاية
٣٥٦ ص
(١٨٢)
لا يشترط في الولي أن يكون بصيرا
٣٥٧ ص
(١٨٣)
يزوج أمة المرأة باذنها من يزوجها
٣٥٨ ص
(١٨٤)
يزوج مولاتها من يزوج أمتها
٣٥٩ ص
(١٨٥)
إذا كان للأمة مولى فهو وليها
٣٦٠ ص
(١٨٦)
أحكام زواج موليته إذا أذنت له
٣٦١ ص
(١٨٧)
إذن المرأة لوليها في تزويجها من غير تعيين
٣٦٢ ص
(١٨٨)
أحكام تزويج الكافر المسلمة والمسلم الكافرة
٣٦٣ ص
(١٨٩)
تزويج الولي الأبعد مع حضور الأقرب
٣٦٤ ص
(١٩٠)
حكم تزويج المرأة بغير اذن وليها
٣٦٦ ص
(١٩١)
حكم تزوج من يعتبر اذنها
٣٦٧ ص
(١٩٢)
أحكام عضل الولي الأقرب ومعنى العضل
٣٦٨ ص
(١٩٣)
إذا كان ولي المرأة غائبا زوجها من هو أبعد منه من عصبتها
٣٦٩ ص
(١٩٤)
مقدار الغيبة المتقطعة والتي لا يجوز للأبعد التزويج فيها
٣٧٠ ص
(١٩٥)
إذا زوجت المرأة من غير كفء فالنكاح باطل
٣٧١ ص
(١٩٦)
الرواية الثانية عن أحمد ان الكفائة ليست شرطا في النكاح
٣٧٢ ص
(١٩٧)
حكم ما إذا رضي بالعقد بعض الأولياء ولم يرض البعض
٣٧٣ ص
(١٩٨)
شروط الكفالة
٣٧٤ ص
(١٩٩)
غير قريش من العرب لا يكافئها
٣٧٥ ص
(٢٠٠)
خلاف في اليسار أشرط هو من شروط الكفاءة
٣٧٦ ص
(٢٠١)
فروع فيما تعتبر فيه الكفاءة بين الزوجين
٣٧٧ ص
(٢٠٢)
كفاءة الموالى لبعضهم وحكم ولد الزنا
٣٧٨ ص
(٢٠٣)
تزويج الرجل ابنته البكر لمن هو كفؤها
٣٧٩ ص
(٢٠٤)
حكم اجبار البكر البالغة العاقلة
٣٨٠ ص
(٢٠٥)
فروع في تزويج الأب ابنته البكر البالغة
٣٨١ ص
(٢٠٦)
كون الاجبار في النكاح انما يكون للأب فقط
٣٨٢ ص
(٢٠٧)
حكم زواج الجارية إذا بلغت تسع سنين
٣٨٣ ص
(٢٠٨)
استحباب استئذان البكر البالغة
٣٨٤ ص
(٢٠٩)
إذا زوج ابنته الثيب بغير اذنها فالنكاح باطل
٣٨٥ ص
(٢١٠)
اذن الثيب الكلام واذن البكر الصمات
٣٨٦ ص
(٢١١)
النطق بالاذن أبلغ من الصمات
٣٨٧ ص
(٢١٢)
فصل في الثيب المعتبر نطقها
٣٨٨ ص
(٢١٣)
فصل في المجنونة
٣٨٩ ص
(٢١٤)
حكم ما إذا كان وليها الحاكم
٣٩٠ ص
(٢١٥)
حكم الزواج بدون صداق المثل
٣٩١ ص
(٢١٦)
فروع في الزواج
٣٩٢ ص
(٢١٧)
تزويج الأب الصبي والبالغ المعتوه
٣٩٣ ص
(٢١٨)
كون وصي الأب الأب بمنزلته في نكاح الصبي
٣٩٤ ص
(٢١٩)
امتناع التزويج للصبي والمعتوه بزيادة على مهر المثل
٣٩٥ ص
(٢٢٠)
نكاح المحجور عليه للسفه وأحواله
٣٩٦ ص
(٢٢١)
امتناع تطليق امرأة المولي عليه على غير الأب
٣٩٨ ص
(٢٢٢)
اجبار المدبرة والمعلق عتقها بصفة وأم الولد
٣٩٩ ص
(٢٢٣)
امتناع تزويج العبد وهو كاره الا ان يكون صغير
٤٠٠ ص
(٢٢٤)
تزويج السيد عبده الصغير وحكم مهر امرأته ونفقتها
٤٠١ ص
(٢٢٥)
فروع في شراء الحرة زوجها أو ملكها له بهبة ونحوها
٤٠٣ ص
(٢٢٦)
تزويج الوليين موليتهما من اثنين
٤٠٤ ص
(٢٢٧)
تزويج المرأة من اثنين وفسخ النكاح بجهل الأول منهما
٤٠٦ ص
(٢٢٨)
بطلان النكاح بوقوع عقدين معا على امرأة واحدة
٤٠٧ ص
(٢٢٩)
دعوى كل من الزوجين أنه السابق وإقرارها لواحد منهما
٤٠٨ ص
(٢٣٠)
إذا تزويج العبد بغير اذن سيده فنكاحه باطل
٤٠٩ ص
(٢٣١)
إذا دخل العبد بمن تزوجها فعلى سيدها خمسا المهر
٤١٠ ص
(٢٣٢)
تزوج العبد بغير اذن سيده يعلق المهر برقبته يفديه به السيد
٤١١ ص
(٢٣٣)
ان كان المهر الواجب على العبد زائدا على رقبته لم تلزم السيد الزيادة
٤١٢ ص
(٢٣٤)
إذا تزوج أمة على أنها حرة فأصابها وولدت منه فالولد حر
٤١٣ ص
(٢٣٥)
مسائل في الفداء والضمان
٤١٥ ص
(٢٣٦)
الفصل الرابع في المهر
٤١٦ ص
(٢٣٧)
فروع في الغرور
٤١٧ ص
(٢٣٨)
حكم المدبرة وأم الولد
٤١٨ ص
(٢٣٩)
لا يثبت أنها أمة بمجرد الدعوى
٤١٩ ص
(٢٤٠)
ان كان المغرور عبدا فولده أحرار
٤٢٠ ص
(٢٤١)
حكم ما لو شرطها مسلمة فبانت كافرة
٤٢١ ص
(٢٤٢)
حكم ما لو تزوج امرأة يظنها حرة فبانت أمة
٤٢٢ ص
(٢٤٣)
فصول في النكاح
٤٢٣ ص
(٢٤٤)
عتق الأمة وجعل عتقها صداقها
٤٢٥ ص
(٢٤٥)
عتق المرأة عبدها بشرط أن يتزوجها
٤٢٦ ص
(٢٤٦)
زواج الرجل أمته بعد عتقها لا يحتاج إلى استبراء
٤٢٧ ص
(٢٤٧)
الألفاظ التي ينعقد بها النكاح
٤٢٨ ص
(٢٤٨)
كون عقد النكاح يجب أن يكون بالعربية للقادر عليها
٤٢٩ ص
(٢٤٩)
تقدم القبول على الايجاب في النكاح
٤٣٠ ص
(٢٥٠)
الهزل والاكراه في النكاح وتراخي القبول عن الايجاب
٤٣١ ص
(٢٥١)
امتناع ثبوت الخيار في النكاح
٤٣٢ ص
(٢٥٢)
الخطبة في النكاح غير واجبة عند أهل العلم
٤٣٣ ص
(٢٥٣)
يستحب اعلان النكاح والضرب فيه بالدف
٤٣٤ ص
(٢٥٤)
يستحب عقد النكاح يوم الجمعة
٤٣٥ ص
(٢٥٥)
ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات
٤٣٦ ص
(٢٥٦)
ليس للعبد ان يجمع الا اثنين
٤٣٧ ص
(٢٥٧)
للعبد ان يتسرى باذن سيده
٤٣٨ ص
(٢٥٨)
للعبد التسري بما شاء إذا أذن له سيده
٤٣٩ ص
(٢٥٩)
إذا أذن السيد لعبده أن يتسرى فليس له أن يرجع
٤٤٠ ص
(٢٦٠)
حكم ما لو طلق الحر أو العبد الخ
٤٤١ ص
(٢٦١)
حكم ما لو أسلم زوج المجوسية والوثنية الخ
٤٤٢ ص
(٢٦٢)
إذا زنى بامرأة فليس له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها
٤٤٣ ص
(٢٦٣)
من خطب امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح
٤٤٤ ص
(٢٦٤)
من شرط صحة النكاح تعيين الزوجين
٤٤٥ ص
(٢٦٥)
حكم ما لو كانت له ابنتان الخ
٤٤٦ ص
(٢٦٦)
حكم ما لو كانت له ابنة واحدة فقال زوجتك ابنتي
٤٤٧ ص
(٢٦٧)
اشتراط المرأة لتزويجها طلاق ضرتها وبطلانه
٤٤٩ ص
(٢٦٨)
الشروط الباطلة التي يصح العقد معها
٤٥٠ ص
(٢٦٩)
الشروط التي تبطل النكاح من أصله
٤٥١ ص
(٢٧٠)
اشتراط الخيار في الصداق خاصة لا يبطل النكاح
٤٥٢ ص
(٢٧١)
جواز النظر إلى الحرة لمن يريد تزوجها
٤٥٣ ص
(٢٧٢)
أحكام نظر الرجل إلى المرأة
٤٥٤ ص
(٢٧٣)
معنى ذوات المحارم وحكم النظر إليهن
٤٥٦ ص
(٢٧٤)
جواز نظر العبد إلى وجه سيدته وكفيها
٤٥٧ ص
(٢٧٥)
حكم نظر العلام إلى المرأة ونظر كل من الزوجين إلى الاخر
٤٥٨ ص
(٢٧٦)
إباحة نظر السيد إلى جميع بدن أمته وحكم النظر للأجانب
٤٥٩ ص
(٢٧٧)
تحريم نظر الرجل إلى الأجنبية بدون سبب
٤٦٠ ص
(٢٧٨)
النظر إلى العجوز التي لا تشتهى والى الأمة
٤٦١ ص
(٢٧٩)
النظر إلى الطفلة التي تصلح للنكاح
٤٦٢ ص
(٢٨٠)
حكم نظر الرجل إلى الرجل
٤٦٣ ص
(٢٨١)
حكم نظر المرأة إلى المرأة
٤٦٤ ص
(٢٨٢)
أحكام نظر نظر المرأة إلى الرجل
٤٦٥ ص
(٢٨٣)
الشروط التي تصح في عقد النكاح
٤٦٦ ص
(٢٨٤)
فروع في تزويج الأمة من غير شرط
٤٦٧ ص
(٢٨٥)
استحباب اختيار ذات الدين لمريد التزوج
٤٦٨ ص
(٢٨٦)
بيان ما ينبغي للمتزوج أن يتخيره من النساء
٤٦٩ ص
(٢٨٧)
باب ما يحرم نكاحه والمحرمات بالأنساب
٤٧٠ ص
(٢٨٨)
أنواع المحرمات بالأنساب وتحريم السبب
٤٧١ ص
(٢٨٩)
ما يحرم بالمصاهرة وأقسامه
٤٧٢ ص
(٢٩٠)
فروع في تحريم نكاح الربيبة
٤٧٤ ص
(٢٩١)
بيان ما يحرم بالرضاع
٤٧٥ ص
(٢٩٢)
التحريم بلبن الفحل
٤٧٦ ص
(٢٩٣)
حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها
٤٧٨ ص
(٢٩٤)
جواز الجمع بين بنتي العم وبين بنتي الخال
٤٧٩ ص
(٢٩٥)
ما ينتشر إليه التحريم بسبب العقد على المرأة
٤٨٠ ص
(٢٩٦)
بنات المحرمات من النسب والرضاع كهن
٤٨١ ص
(٢٩٧)
وطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة
٤٨٢ ص
(٢٩٨)
الوطء على ثلاثة أضرب:
٤٨٣ ص
(٢٩٩)
لا فرق فيما ذكر بين الزنا في القبل والدبر
٤٨٤ ص
(٣٠٠)
يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا الخ
٤٨٥ ص
(٣٠١)
حكم من باشر فيما دون الفرج
٤٨٦ ص
(٣٠٢)
حكم ما لو نظر إلى فرج امرأة بشهوة
٤٨٧ ص
(٣٠٣)
حكم ما لو نظرت المرأة إلى فرج رجل بشهوة
٤٨٨ ص
(٣٠٤)
حكم ما لو تزوج أختين في عقد واحد
٤٨٩ ص
(٣٠٥)
فصل في المهر
٤٩٠ ص
(٣٠٦)
حكم ما لو تزوج أخته من الرضاع وأجنبية في عقد
٤٩١ ص
(٣٠٧)
حكم ما لو اشترى أختين فأصاب أحديهما
٤٩٢ ص
(٣٠٨)
فصول في الجمع بين الأختين في الملك
٤٩٣ ص
(٣٠٩)
حكم المباشرة من الإماء فيما دون الفرج
٤٩٦ ص
(٣١٠)
حكم ما لو تزوج الأمة الموطوءة أو أخرجها عن ملكه
٤٩٧ ص
(٣١١)
لا بأس بالجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها
٤٩٨ ص
(٣١٢)
حكم ما لو تزوج رجل بامرأة وزوج ابنه بنتها
٤٩٩ ص
(٣١٣)
حرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم حلال للمسلمين
٥٠٠ ص
(٣١٤)
أهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل
٥٠١ ص
(٣١٥)
لا تحل ذبائح المجوس ولا نكاح نسائهم
٥٠٢ ص
(٣١٦)
حكم سائر الكفار غير أهل الكتاب
٥٠٣ ص
(٣١٧)
حكم ما لو تزوج كتابية فانتقلت إلى دين آخر
٥٠٤ ص
(٣١٨)
فروع في نكاح المنتقل من دينه إلى دين آخر
٥٠٥ ص
(٣١٩)
حل الأمة الكتابية لسيدها دون المجوسية
٥٠٦ ص
(٣٢٠)
كل ملة حرم نكاح حرائرها يحرم نكاح إمائها
٥٠٧ ص
(٣٢١)
تحريم الأمة الكتابية على المسلم ولو كان عبدا
٥٠٨ ص
(٣٢٢)
حكم تزوج المسلم الأمة المسلمة وما يشترط له
٥٠٩ ص
(٣٢٣)
كل من قدر على تزوج كتابية تعفه لا يحل له نكاح الأمة
٥١١ ص
(٣٢٤)
حكم ايسار الرجل بعد تزوجه الأمة بشروطه
٥١٢ ص
(٣٢٥)
حكم تزوج الحرة على الأمة
٥١٣ ص
(٣٢٦)
العدد الذي يجوز نكاحه من الإماء بشروطه
٥١٤ ص
(٣٢٧)
أحكام نكاح المرأة الزانية
٥١٥ ص
(٣٢٨)
أحكام النكاح المرأة الزانية وبيان عدتها
٥١٧ ص
(٣٢٩)
إباحة نكاح الزانية بشرطين
٥١٨ ص
(٣٣٠)
منع الرجل من وطء أمته الفاجرة
٥١٩ ص
(٣٣١)
خطبة المرأة للنكاح وأحكامها
٥٢٠ ص
(٣٣٢)
القسم الثالث من أقسام الخطبة
٥٢١ ص
(٣٣٣)
التعويل في الرد والإجابة على الولي
٥٢٢ ص
(٣٣٤)
خطبة الرجل على أخيه في موضع النهي محرمة
٥٢٣ ص
(٣٣٥)
لا يحل لاحد خطبة الرجعية لا تعريضا ولا تصريحا
٥٢٥ ص
(٣٣٦)
حكم ما لو صرح أو عرض في موضع يحرم التعريض فيه
٥٢٦ ص
(٣٣٧)
يحرم على العبد نكاح سيدته
٥٢٧ ص
(٣٣٨)
حكم ما لو ملكت المرأة زوجها أو بعضه
٥٢٨ ص
(٣٣٩)
لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ابنه
٥٢٩ ص
(٣٤٠)
إذا وطئ الابن جارية أبيه عالما بالتحريم فعليه الحد
٥٣٠ ص
(٣٤١)
(باب نكاح أهل الشرك)
٥٣١ ص
(٣٤٢)
إذا أسلم الوثني وقد تزوج بأربع وثنيات ولم يدخل بهن بن منه
٥٣٢ ص
(٣٤٣)
حكم ما إذا حصلت الفرقة قبل الدخول
٥٣٣ ص
(٣٤٤)
إذا أسلما الزوجان معا فهما على النكاح
٥٣٤ ص
(٣٤٥)
حكم ما إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول
٥٣٥ ص
(٣٤٦)
حكم ما لو أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر
٥٣٦ ص
(٣٤٧)
الفرقة بين الزوجين باسلام أحدهما بعد الدخول
٥٣٧ ص
(٣٤٨)
أحكام اختلاف الزوجين فيمن أسلم منهما قبل صاحبه
٥٣٨ ص
(٣٤٩)
اسلام الكافر ومعه أكثر من أربع نسوة
٥٤٠ ص
(٣٥٠)
تزويج ابن الكافر الصغير أكثر من أربع ثم اسلام جميعهن
٥٤٢ ص
(٣٥١)
بيان عدة من وقع عليهن الاختيار
٥٤٣ ص
(٣٥٢)
حكم ما لو أسلم وتحته ثمان نسوة
٥٤٥ ص
(٣٥٣)
حكم ما لو قال كلما أسلمت واحدة أخذتها
٥٤٦ ص
(٣٥٤)
لو أسلم وتحته اختان اختار منهما واحدة
٥٤٧ ص
(٣٥٥)
حكم ما لو تزوج وثنية فأسلمت قبله
٥٤٨ ص
(٣٥٦)
حكم ما لو كان أم وبنت فأسلم وأسلمتا الخ
٥٤٩ ص
(٣٥٧)
حكم ما لو أسلم عبد وتحته زوجان
٥٥٠ ص
(٣٥٨)
حكم ما لو أسلم وتحته أربع حرائر
٥٥١ ص
(٣٥٩)
حكم ما لو أسلم وتحته إماء
٥٥٢ ص
(٣٦٠)
احكام اسلام الرجل على أربع إماء وهو عادم للطول
٥٥٣ ص
(٣٦١)
فروع في اسلام الرجل وتحته إماء وحرة
٥٥٥ ص
(٣٦٢)
اسلام الرجل وتحته خمس حرائر
٥٥٧ ص
(٣٦٣)
اسلام زوج الكتابية قبل الدخول
٥٥٨ ص
(٣٦٤)
تحاكم الكفار في عقود أنكحتهم بعد اسلامهم
٥٥٩ ص
(٣٦٥)
تزوج الذمي الذمية على أن لا صداق لها
٥٦١ ص
(٣٦٦)
أنكحة الكفار وثبوت احكام الصحة لها
٥٦٢ ص
(٣٦٧)
اقرار الكفار على أنكحتهم المحرمة بشرطين
٥٦٣ ص
(٣٦٨)
ارتداد أحد الزوجين قبل الدخول وانفساخ النكاح به
٥٦٤ ص
(٣٦٩)
حكم ارتداد الزوجين معا قبل الدخول أو بعده
٥٦٦ ص
(٣٧٠)
نكاح الشغار واحكامه وبطلانه
٥٦٧ ص
(٣٧١)
النهى عن نكاح الشغار
٥٦٩ ص
(٣٧٢)
حكم ما إذا سميا صداقا في العقد
٥٧٠ ص
(٣٧٣)
نكاح المتعة غير جائز
٥٧١ ص
(٣٧٤)
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء
٥٧٢ ص
(٣٧٥)
حكم ما إذا تزوج المرأة على أن يطلقها في وقت بعينه
٥٧٣ ص
(٣٧٦)
بطلان نكاح المحلل
٥٧٤ ص
(٣٧٧)
حكم ما إذا شرط عليه التحليل قبل العقد ولم يذكره في العقد الخ
٥٧٥ ص
(٣٧٨)
حكم عمر في قصة ذي الرقعتين
٥٧٦ ص
(٣٧٩)
حكم ما لو شرط عليه أن يحلها قبل العقد
٥٧٧ ص
(٣٨٠)
حكم ما لو عقد المحرم نكاحا الخ
٥٧٨ ص
(٣٨١)
حكم ما لو وجد أحد الزوجين بصاحبه جنونا
٥٧٩ ص
(٣٨٢)
الفصل الثاني في عدد العيوب المجوزة للفسخ
٥٨٠ ص
(٣٨٣)
الاختلاف في عدد العيوب التي تجوز الفسخ
٥٨١ ص
(٣٨٤)
الخيار بغير ما ذكر من العيوب
٥٨٢ ص
(٣٨٥)
حكم ما لو كان بكل من الزوجين عيب
٥٨٣ ص
(٣٨٦)
اعتبار في شروط ثبوت الخيار
٥٨٤ ص
(٣٨٧)
إذا فسخ قبل المسيس فلا مهر له
٥٨٥ ص
(٣٨٨)
حكم ما لو كان الفسخ بعد الدخول
٥٨٦ ص
(٣٨٩)
حكم ما علم بالعيب وقت العقد أو بعده
٥٨٧ ص
(٣٩٠)
حكم ما لو طلقها قبل الدخول ثم علم أنه كان بها عيب
٥٨٨ ص
(٣٩١)
ليس لولي الصغير والصغيرة والأمة تزويجهم بمعيب
٥٨٩ ص
(٣٩٢)
لا يجوز تزويج كبيرة بمعيب بغير رضاها
٥٩٠ ص
(٣٩٣)
إذا عتقت الأمة وزوجها عبد فلها الخيار
٥٩١ ص
(٣٩٤)
فرقة الخيار فسخ لا ينقص بها عدد الطلاق
٥٩٢ ص
(٣٩٥)
حكم ما لو أعتق قبل ان تختار
٥٩٣ ص
(٣٩٦)
ان وطئها بطل خيارها
٥٩٤ ص
(٣٩٧)
حكم ما لو أعتق العبد والأمة دفعة واحدة
٥٩٥ ص
(٣٩٨)
إذا عتقت المجنونة والصغيرة فلا خيار لهما
٥٩٦ ص
(٣٩٩)
حكم ما لو اختارت المقام معه قبل الدخول أو بعده
٥٩٧ ص
(٤٠٠)
حكم ما لو كانت مفوضة ففرض لها مهر المثل
٥٩٨ ص
(٤٠١)
حكم ما لو طلقها طلاقا بائنا ثم أعتقت
٥٩٩ ص
(٤٠٢)
فصل في الطلاق بعد العتق وقيل الاختيار
٦٠٠ ص
(٤٠٣)
فروع في ثبوت الخيار للمعتقة على زوجها ولزوجها عليها
٦٠١ ص
(٤٠٤)
باب أجل العنين والخصي غير المجبوب
٦٠٢ ص
(٤٠٥)
العنة وأحكامها وفسخ النكاح بها
٦٠٣ ص
(٤٠٦)
اجل العنين وابتداؤه وكيفية ثبوت العنة
٦٠٤ ص
(٤٠٧)
رجعة العنين بعد الفسخ انما تكون بنكاح جديد
٦٠٥ ص
(٤٠٨)
احكام الخصي وكونه كالعنين
٦٠٦ ص
(٤٠٩)
دعوى العنين
٦٠٧ ص
(٤١٠)
علم المرأة بعنة زوجها بعد الدخول
٦٠٨ ص
(٤١١)
رضاء المرأة بعنة الرجل يبطل خيارها
٦٠٩ ص
(٤١٢)
بطلان دعوى العنة بعد اعتراف المرأة بوصوله إليها
٦١٠ ص
(٤١٣)
بيان الوطء الذي يخرج به من العنة
٦١١ ص
(٤١٤)
كون وطء امرأة لا يخرجه عن العنة في حق غيرها
٦١٢ ص
(٤١٥)
ثبوت الخيار للمرأة بجب العنين قبل الحول
٦١٣ ص
(٤١٦)
دعوى المرأة عنة زوجها وادعاؤه وطأها
٦١٤ ص
(٤١٧)
دعوى الرجل وطء الثيب وإنكارها
٦١٦ ص
(٤١٨)
دعوى الخنثى المشكل أنه رجل وأحكامه
٦١٩ ص
(٤١٩)
احكام الخنثى المشكل وميراثه وديته
٦٢٠ ص
(٤٢٠)
بيان شرائط الاحصان
٦٢١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص

الشرح الكبير - عبد الرحمن بن قدامه - ج ٧ - الصفحة ١٩ - ميراث العصبة وأولاهم بالإرث

له بالمائة يزاحم صاحب الثلث بصاحب التمام في حال الرد فيقاسمه الثلث نصفين ثم يختص صاحب المائة بها ولا يحصل لصاحب التمام شئ (مسألة) (الا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ تمام النصف وما فضل فهو لهم ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض غير السدس لأن أدنى ما يأخذ الجد الثلث من الباقي والأخت النصف فالباقي بعدهما هو السدس فإذا كان جد وأخت من أبوين وأخت من أب فالمال بينهم على أربعة للجد سهمان ولكل أخت سهم ثم رجعت الأخت من الأبوين على أختها لأبيها فأخذت ما في يدها جميعه لتستكمل النصف لأن المقاسمة ههنا أحظ للجد من ثلث المال فإن كان معهم أخ من أب فللجد الثلث وللأخت النصف يبقى للأخ وأخته السدس بينهما على ثلاثة وتصح من ثمانية عشر وتستوي ههنا المقاسمة وثلث المال (مسألة) (فإن كان معهم أم فلها السدس وللجد ثلث الباقي ولا ثلث له فتضربها في ثلاثة تكن ثمانية عشر للام ثلثه وللجد ثلث الباقي خمسة وللأخت للأبوين تسعة يبقى للأخ وأخته سهم وتصح من أربعة وخمسين وتسمي مختصرة زيد)
(١٩)