مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٣٤ - التاسعة إذا عجز المظاهر عن الكفّارة
..........
دليل. و من العجب من هذا الفاضل مثل هذا الاستدلال.
و أما الرواية فدلالتها لا تخلو من اضطراب، لتضمّن صدرها وجوب الكفّارة إذا قدر عليها بعد الاستغفار و آخرها عدمه. مع أن العمل بمضمونها موقوف على قبول الموثّق، خصوصا مع معارضة القرآن [١] و ما [٢] هو أقوى دلالة.
و العلّامة كالشيخ لا ينضبط مذهبه في العمل بالرواية، و في أصول الفقه اشترط في الراوي الإيمان و العدالة، و في فروع الفقه له آراء متعدّدة منها قبول الموثّق كما هنا، بل ما هو أدنى مرتبة منه.
و احتجّ الشيخ على إيجاب صوم ثمانية عشر يوما بدلا مع العجز عن الخصال برواية وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق و لا ما يتصدّق و لا يقوى على الصيام، قال: يصوم ثمانية عشر يوما لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام» [٣].
و جوابه ضعف السند بوهيب، و اشتراك أبي بصير. و أما ما قيل في جوابه- إن إثبات بدل للواجب بالآية بنصّ متأخّر يوجب النسخ- فضعيف على ما حقّق في الأصول.
و بقيّة الأقوال- خصوصا تفصيل ابن حمزة [٤]- ليس لها دليل معتدّ به. نعم،
[١] المجادلة: ٣- ٤.
[٢] كرواية أبي بصير المذكورة في الصفحة السابقة.
[٣] التهذيب ٨: ٢٣ ح ٧٤، الوسائل ١٥: ٥٥٨ ب (٨) من أبواب الكفّارات. و في «د، م» و التهذيب: وهب بن حفص.
[٤] الوسيلة: ٣٥٤.