مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٧٤ - الأول في الصيغة
..........
و الروايات [١] على إلحاق المحرّمات من النسب و الرضاع، فيبقى الباقي على الأصل.
و ذهب في المختلف [٢] إلى وقوعه إذا شبّهها بالمحرّمات على التأبيد بالمصاهرة، محتجّا بمشاركتها لمحرّمات النسب و الرضاع في العلّة.
و لا يخفى قصور الدليل، لأن العلّة المستنبطة لا تقتضي تعدية الحكم عنده. و نعم، يمكن الاحتجاج له بصحيحة زرارة السابقة [٣] عن الباقر (عليه السلام) و فيها: «قال: هو من كلّ ذي محرم» فتدخل المحرّمات بالمصاهرة مؤبّدا في العموم. و لا ينافيه قوله بعد ذلك في الرواية [٤]: «إما أختا أو عمّة أو خالة» لأن تعداد الثلاثة للمثال لا للحصر، للإجماع على عدم انحصار ذي المحرم في الثلاثة، و التمثيل بذي المحرم النسبي لا يفيد الحصر فيه. و في هذا القول قوّة.
أمّا من لا تحرم مؤبّدا- كأخت الزوجة و بنت غير المدخول بها ممّا تحرم جمعا خاصّة- فحكمها حكم الأجنبيّة في جميع الأحكام، لأن تحريمها يزول بفراق الأم و الأخت، كما يحرم جميع نساء العالم على المتزوّج أربعا، و تحلّ له كلّ واحدة ممّن ليست محرّمة بغير ذلك على وجه التخيير بفراق واحدة من الأربع. و أولى بعدم الوقوع تشبيهها بعمّة الزوجة و خالتها، لأن تحريمهما ليس مؤبّدا عينا و لا جمعا مطلقا، بل على وجه مخصوص كما لا يخفى.
[١] المذكورة في ص: ٤٦٤.
[٢] المختلف: ٥٩٨.
[٣] المذكورة في ص: ٤٦٥.
[٤] كذا في النسخ المخطوطة و الحجريّتين، و في مصادر الرواية: «أم أو أخت أو.».