مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٦٨ - أمّا الصيغة
..........
و يدلّ عليه من الروايات صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة تفادي زوجها أو تخلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك، أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه و إن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها و تكون امرأته فعلت.
فقلت: إنه قد روي أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلع.
فقلت: تبين منه؟ فقال: نعم» [١]. و صحيحة الحلبي أن الصادق (عليه السلام) قال:
«خلعها طلاقها» [٢]. و حسنة الحلبي أيضا عنه (عليه السلام) إلى أن قال: «و كان الخلع تطليقة» [٣]. و حسنة محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) و فيه: «و كانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، و كانت بائنا بذلك» [٤]. و غيرها من الأخبار.
و قال الشيخ- (رحمه الله)-: لا يقع بمجرّده، و نقله عن جماعة من المتقدّمين [٥]. و احتجّ على ذلك برواية في طريقها ابن فضّال و إبراهيم بن أبي سمال و موسى بن بكر عن الكاظم (عليه السلام) قال: «المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدّة» [٦].
[١] الكافي ٦: ١٤٣ ح ٧، التهذيب ٨: ٩٨ ح ٣٣٢، الاستبصار ٣: ٣١٨ ح ١١٣٢، الوسائل ١٥: ٤٩٢ ب (٣) من أبواب الخلع و المبارأة ح ٩.
[٢] الفقيه ٣: ٣٣٨ ح ١٦٣١، الوسائل الباب المتقدّم ح ٤.
[٣] الكافي ٦: ١٣٩ ح ١، التهذيب ٨: ٩٥ ح ٣٢٢، الاستبصار ٣: ٣١٥ ح ١١٢١، الوسائل الباب المتقدّم ح ٢.
[٤] الكافي ٦: ١٤٠ ح ٣، التهذيب ٨: ٩٥ ح ٣٢٤، الاستبصار ٣: ٣١٥ ح ١١٢٣، الوسائل الباب المتقدّم ح ٣.
[٥] الخلاف ٤: ٤٢٢ مسألة (٣)، المبسوط ٤: ٣٤٤.
[٦] التهذيب ٨: ٩٧ ح ٣٢٩، الاستبصار ٣: ٣١٧ ح ١١٢٩.