مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٥٧ - السابعة وطء الشبهة يسقط معه الحدّ
[السابعة: وطء الشبهة يسقط معه الحدّ]
السابعة: وطء الشبهة (١) يسقط معه الحدّ، و تجب العدّة. و لو كانت المرأة عالمة بالتحريم و جهل الواطئ لحق به النسب، و وجبت له العدّة، و تحدّ المرأة، و لا مهر.
و لو كانت الموطوءة أمة لحق [به] الولد، و على الواطئ قيمته لمولاه حين سقط و مهر الأمة. و قيل: العشر إن كانت بكرا، و نصف العشر إن كانت ثيّبا. و هو المرويّ.
من أنها لم تكمل العدّة الأولى و قد انقطعت بالفراش الثاني فيجب العود إليها بعد الطلاق.
و ضعفه واضح ممّا بيّنّاه، و إنما يجب تجديد [العدّة لو وطئ بعد تجديد] [١] العقد عليها ثانيا، لأن هذا نكاح جديد لا يرتبط بحكم السابق.
قوله: «وطء الشبهة .. إلخ».
(١) الشبهة في الوطء إن وقعت من الطرفين فالولد لهما، و عليها العدّة، و لها مهر المثل إن كانت حرّة. و إن اختصّت بأحدهما لحق به النسب و وجبت العدّة عليها، سواء كانت هي المختصّة بالشبهة أم هو، مراعاة لحقّ الوطء الصحيح من طرف المشتبه عليه، و يختصّ الحدّ بالعالم منهما. ثمَّ إن كانت هي العالمة فلا مهر لها و إلّا ثبت.
و لو كانت الموطوءة أمة و كانا جاهلين لحق به الولد، و عليه قيمته لمولاها حين سقط حيّا، لأنه عوض منفعتها الفائتة بالحمل و عقر الأمة. و إن كانت عالمة دونه فكذلك، إلّا أن في ثبوت المهر لمولاها هنا خلافا من حيث إنها بغيّ، و كونه
[١] سقط من «ش، م».