مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٥٠ - الخامسة تعتدّ زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة
..........
المتأخّرين.
و مستنده الأخبار المستفيضة الصحيحة الدالّة على ذلك، كصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: «إذا طلّق الرجل المرأة و هو غائب فلا تعلم إلّا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقلّ، فإذا علمت تزوّجت و لم تعتدّ، و المتوفّى عنها زوجها و هو غائب تعتدّ يوم يبلغها و هو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين» [١].
و صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: «إن مات عنها- يعني: و هو غائب- فقامت البيّنة على موته فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر و عشرا، لأن عليها أن تحدّ عليه في الموت» [٢] الحديث. و صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا طلّق الرجل و هو غائب فليشهد على ذلك، فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدّتها» [٣]. و في معناها حسنة البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «المتوفّى عنها زوجها تعتدّ حين يبلغها، لأنها تريد أن تحدّ له» [٤] و غيرها من الأخبار. و فيه إشارة إلى الفرق بينهما بأن المتوفّى عنها زوجها عليها الحداد و هو لا يحصل قبل بلوغ الخبر، بخلاف المطلّقة، فإن المقصود منها
[١] التهذيب ٨: ١٦٤ ح ٥٦٩، الاستبصار ٣: ٣٥٥ ح ١٢٧٢، الوسائل ١٥: ٤٤٥ ب «٢٧» من أبواب العدد ح ١، و ذيله في ب «٢٨» ح ٨.
[٢] الكافي ٦: ١١٢ ح ٦، التهذيب ٨: ١٦٣ ح ٥٦٦، الاستبصار ٣: ٣٥٤ ح ١٢٦٩، الوسائل ١٥: ٤٤٩ ب (٢٩) من أبواب العدد ح ١.
[٣] الكافي ٦: ١١١ ح ٥، التهذيب ٨: ١٦٢ ح ٥٦١، الاستبصار ٣: ٣٥٣ ح ١٢٦٤، الوسائل ١٥: ٤٤٣ ب (٢٦) من أبواب العدد ح ١، و في المصادر: قال لي أبو جعفر (عليه السلام).
[٤] الكافي ٦: ١١٣ ح ٧، التهذيب ٨: ١٦٣ ح ٥٦٥، الاستبصار ٣: ٣٥٤ ح ١٢٦٨، الوسائل ١٥: ٤٤٧ ب (٢٨) من أبواب العدد ح ٤.