مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤١ - المسألة الرابعة لو تزوّجت في العدّة لم يصحّ
[المسألة الرابعة: لو تزوّجت في العدّة لم يصحّ]
المسألة الرابعة: لو تزوّجت في العدّة (١) لم يصحّ، و لم تنقطع عدّة الأول.
فإن لم يدخل [بها] الثاني فهي في عدّة الأول. و أو وطئها الثاني عالما بالتحريم فالحكم كذلك، حملت أو لم تحمل. و لو كان جاهلا و لم تحمل أتمّت عدّة الأول، لأنها أسبق، و استأنفت أخرى للثاني على أشهر الروايتين.
الضمير في «ماله» راجع إلى الولد، لأن الحائل لا نفقة لها إجماعا، فالمراد الحامل، و إنما قلنا برجوع الضمير إلى الولد لما رواه أبو الصبّاح الكناني عن الصادق (عليه السلام) قال: «المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها» [١].
و المصنّف- (رحمه الله)- استبعد هذه الرواية من غير أن يستضعفها، لأن طريقها صحيح. و وجه البعد: أن ملك الحمل مشروط بانفصاله حيّا، فقبله لا مال له في الميراث و لا في غيره. مع أنها معارضة بصحيحة محمد بن مسلم أيضا عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن المتوفّى عنها زوجها إلها نفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها» [٢]. و ترك الاستفصال يفيد العموم.
و نبّه بقوله: «و لها أن تبيت حيث شاءت» على خلاف بعض العامّة [٣] حيث جعل سكناها من التركة و تعيينها إلى الوارث، حتى لو لم تكن تركة فعيّن الوارث لها مسكنا لم يكن لها الامتناع.
قوله: «و لو تزوّجت في العدّة. إلخ».
(١) لمّا كان العقد على ذات العدّة باطلا، سواء علم بالحكم أم لم يعلم، فلا عدّة
[١] الكافي ٦: ١١٥ ح ١٠، التهذيب ٨: ١٥٢ ح ٥٢٦، الاستبصار ٣: ٣٤٥ ح ١٢٣٣، الوسائل ١٥: ٢٣٦ ب (٩) من أبواب النفقات ح ١.
[٢] التهذيب ٨: ١٥٢ ح ٥٢٧، الاستبصار ٣: ٣٤٦ ح ١٢٣٤، الوسائل الباب المتقدّم ح ٦.
[٣] الحاوي الكبير ١١: ٢٥٧- ٢٥٨، الوجيز ٢: ١٠٢.