مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
(١)
القسم الثالث في الإيقاعات
٥ ص
(٢)
كتاب الطلاق
٧ ص
(٣)
و أركانه
٩ ص
(٤)
الركن الأول في المطلّق
٩ ص
(٥)
الأول البلوغ
٩ ص
(٦)
الشرط الثاني العقل
١٥ ص
(٧)
الشرط الثالث الاختيار
١٧ ص
(٨)
الشرط الرابع القصد
٢٤ ص
(٩)
تفريع على الجواز
٢٩ ص
(١٠)
الركن الثاني في المطلّقة
٣٣ ص
(١١)
الأول أن تكون زوجة
٣٣ ص
(١٢)
الثاني أن يكون العقد دائما
٣٤ ص
(١٣)
الثالث أن تكون طاهرا من الحيض و النفاس
٣٥ ص
(١٤)
الرابع أن تكون مستبرأة
٤٧ ص
(١٥)
الخامس تعيين المطلّقة
٤٨ ص
(١٦)
الركن الثالث في الصيغة
٦٣ ص
(١٧)
تفريع
٩٨ ص
(١٨)
فرع
١٠٧ ص
(١٩)
الركن الرابع الإشهاد
١١١ ص
(٢٠)
النظر الثاني في أقسام الطلاق
١١٩ ص
(٢١)
فالبدعة ثلاث
١١٩ ص
(٢٢)
و السنّة تنقسم أقساما ثلاثة
١٢٢ ص
(٢٣)
فالبائن
١٢٣ ص
(٢٤)
و الرجعي
١٢٤ ص
(٢٥)
و أما طلاق العدّة
١٢٥ ص
(٢٦)
مسائل ستّ
١٢٧ ص
(٢٧)
الأولى إذا طلّقها فخرجت (1) من العدّة
١٢٧ ص
(٢٨)
الثانية إذا طلّق الحامل و راجعها
١٣٠ ص
(٢٩)
الثالثة إذا طلّق الحائل ثمَّ راجعها
١٣٦ ص
(٣٠)
الرابعة لو شكّ المطلّق في إيقاع الطلاق
١٤٧ ص
(٣١)
الخامسة إذا طلّق غائبا
١٤٩ ص
(٣٢)
السادسة إذا طلّق الغائب و أراد العقد على رابعة أو على أخت الزوجة
١٥٠ ص
(٣٣)
النظر الثالث في اللواحق
١٥٣ ص
(٣٤)
الأول في طلاق المريض
١٥٣ ص
(٣٥)
فروع
١٦٠ ص
(٣٦)
الأول لو طلّق الأمة مريضا
١٦٠ ص
(٣٧)
الثاني إذا ادّعت المطلّقة أن الميّت طلّقها في المرض
١٦١ ص
(٣٨)
الثالث لو طلّق أربعا في مرضه، و تزوّج أربعا
١٦٢ ص
(٣٩)
المقصد الثاني في ما يزول به تحريم الثلاث
١٦٣ ص
(٤٠)
فروع
١٨٠ ص
(٤١)
الأول لو انقضت مدّة فادّعت أنها تزوّجت
١٨٠ ص
(٤٢)
الثاني إذا دخل المحلّل فادّعت الإصابة
١٨١ ص
(٤٣)
الثالث لو وطئها محرّما كالوطء في الإحرام أو في الصوم الواجب
١٨٢ ص
(٤٤)
المقصد الثالث في الرجعة
١٨٤ ص
(٤٥)
المقصد الرابع في جواز استعمال الحيل
٢٠٣ ص
(٤٦)
المقصد الخامس في العدد
٢١٣ ص
(٤٧)
الأول
٢١٤ ص
(٤٨)
الفصل الثاني في ذات الأقراء
٢١٧ ص
(٤٩)
فرع
٢٢٨ ص
(٥٠)
الفصل الثالث في ذات الشهور
٢٢٩ ص
(٥١)
تفريع
٢٥٣ ص
(٥٢)
الفصل الرابع في الحامل
٢٥٤ ص
(٥٣)
فروع
٢٦٢ ص
(٥٤)
الأول لو حملت من زنا، ثمَّ طلّقها الزوج
٢٦٢ ص
(٥٥)
الثاني إذا اتّفق الزوجان في زمان الطلاق
٢٦٦ ص
(٥٦)
الثالث لو أقرّت بانقضاء العدّة، ثمَّ جاءت بولد
٢٦٨ ص
(٥٧)
الفصل الخامس في عدّة الوفاة
٢٧١ ص
(٥٨)
تفريع لو كان له أكثر (1) من زوجة، فطلّق واحدة لا بعينها
٢٨١ ص
(٥٩)
فروع
٢٩٢ ص
(٦٠)
الأول لو نكحت بعد العدّة ثمَّ بان موت الزوج
٢٩٢ ص
(٦١)
الثاني لا نفقة على الغائب في زمن العدّة
٢٩٣ ص
(٦٢)
الثالث لو طلّقها الزوج أو ظاهر ها و اتّفق في زمان العدّة صحّ
٢٩٤ ص
(٦٣)
الرابع إذا أتت بولد بعد مضيّ ستّة أشهر من دخول الثاني لحق به
٢٩٥ ص
(٦٤)
الخامس لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدّة
٢٩٦ ص
(٦٥)
الفصل السادس في عدد الإماء و الاستبراء
٢٩٧ ص
(٦٦)
الفصل السابع في اللواحق
٣١٤ ص
(٦٧)
الاولى لا يجوز لمن طلّق رجعيّا أن يخرج الزوجة من بيته
٣١٤ ص
(٦٨)
الثانية نفقة الرجعيّة لازمة في زمان العدّة
٣٢٠ ص
(٦٩)
فروع في سكنى المطلّقة
٣٢٣ ص
(٧٠)
الأول لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا
٣٢٣ ص
(٧١)
الثاني لو طلّقها ثمَّ باع المنزل
٣٢٥ ص
(٧٢)
الثالث لو طلّقها ثمَّ حجر عليه الحاكم
٣٢٨ ص
(٧٣)
الرابع لو طلّقها في مسكن لغيره
٣٣٠ ص
(٧٤)
الخامس لو مات فورث المسكن جماعة
٣٣٢ ص
(٧٥)
السادس لو أمرها بالانتقال فنقلت رحلها و عيالها
٣٣٤ ص
(٧٦)
السابع البدويّة تعتدّ في المنزل الذي طلّقت فيه
٣٣٦ ص
(٧٧)
الثامن لو طلّقها في السفينة
٣٣٦ ص
(٧٨)
التاسع إذا سكنت في منزلها و لم تطالب بمسكن
٣٣٧ ص
(٧٩)
المسألة الثالثة لا نفقة للمتوفّى عنها زوجها
٣٣٩ ص
(٨٠)
المسألة الرابعة لو تزوّجت في العدّة لم يصحّ
٣٤١ ص
(٨١)
الخامسة تعتدّ زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة
٣٤٩ ص
(٨٢)
السادسة إذا طلّقها بعد الدخول، ثمَّ راجع في العدّة
٣٥٥ ص
(٨٣)
السابعة وطء الشبهة يسقط معه الحدّ
٣٥٧ ص
(٨٤)
الثامنة إذا طلّقها بائنا ثمَّ وطئها لشبهة
٣٥٨ ص
(٨٥)
التاسعة إذا نكحت في العدّة الرجعيّة و حملت من الثاني
٣٦٠ ص
(٨٦)
كتاب الخلع و المبارأة
٣٦٣ ص
(٨٧)
كتاب الخلع
٣٦٦ ص
(٨٨)
أمّا الصيغة
٣٦٦ ص
(٨٩)
فروع
٣٧٥ ص
(٩٠)
الأول لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها
٣٧٥ ص
(٩١)
الثاني لو ابتدأ فقال أنت طالق بألف
٣٧٦ ص
(٩٢)
الثالث إذا قالت طلّقني بألف
٣٨٤ ص
(٩٣)
النظر الثاني في الفدية
٣٨٦ ص
(٩٤)
النظر الثالث في الشرائط
٤٠٧ ص
(٩٥)
النظر الرابع في الأحكام
٤١٩ ص
(٩٦)
و هي مسائل
٤١٩ ص
(٩٧)
الأولى لو أكرهها على الفدية
٤١٩ ص
(٩٨)
الثانية لو خالعها و الأخلاق ملتئمة لم يصحّ الخلع
٤١٩ ص
(٩٩)
الثالثة إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها
٤٢١ ص
(١٠٠)
الرابعة إذا صحّ الخلع فلا رجعة له
٤٢٣ ص
(١٠١)
الخامسة لو خالعها و شرط (1) الرجعة لم يصحّ
٤٣٠ ص
(١٠٢)
السادسة المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع
٤٣٠ ص
(١٠٣)
السابعة إذا قالت طلّقني ثلاثا بألف، فطلّقها
٤٣١ ص
(١٠٤)
الثامنة لو قالت طلّقني واحدة بألف، فطلّق ثلاثا ولاء
٤٤٠ ص
(١٠٥)
التاسعة إذا قال أبوها طلّقها و أنت برئ من صداقها، فطلّق
٤٤٣ ص
(١٠٦)
العاشرة إذا وكّلت في خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر المثل
٤٤٤ ص
(١٠٧)
و يلحق بالأحكام مسائل النزاع
٤٤٥ ص
(١٠٨)
الأولى إذا اتّفقا في القدر، و اختلفا في الجنس
٤٤٥ ص
(١٠٩)
الثانية لو اتّفقا على ذكر القدر دون الجنس، و اختلفا في الإرادة
٤٤٧ ص
(١١٠)
الثالثة لو قال خالعتك على ألف في ذمّتك
٤٤٩ ص
(١١١)
و أما المبارأة
٤٥٣ ص
(١١٢)
كتاب الظهار
٤٦١ ص
(١١٣)
الأول في الصيغة
٤٦٤ ص
(١١٤)
فروع
٤٨٤ ص
(١١٥)
الثاني في المظاهر
٤٨٨ ص
(١١٦)
الثالث في المظاهرة
٤٩٣ ص
(١١٧)
الرابع في الأحكام
٤٩٩ ص
(١١٨)
الأولى الظهار محرّم
٤٩٩ ص
(١١٩)
الثانية لا تجب الكفّارة بالتلفّظ
٥٠٠ ص
(١٢٠)
الثالثة إذا طلّقها بعد الظهار رجعيّا ثمَّ راجعها
٥٠٧ ص
(١٢١)
الرابعة لو ظاهر من زوجته الأمة ثمَّ ابتاعها
٥١١ ص
(١٢٢)
الخامسة إذا قال أنت عليّ كظهر أمّي
٥١٢ ص
(١٢٣)
السادسة لو ظاهر من أربع بلفظ واحد
٥١٤ ص
(١٢٤)
السابعة إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفّر
٥١٩ ص
(١٢٥)
الثامنة يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفّر
٥٢٧ ص
(١٢٦)
التاسعة إذا عجز المظاهر عن الكفّارة
٥٣١ ص
(١٢٧)
العاشرة إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض
٥٣٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢٣ - الأول لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا

[فروع في سكنى المطلّقة]

فروع في سكنى المطلّقة:

[الأول: لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا]

الأول: لو انهدم المسكن (١) أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدّة جاز له إخراجها، و لها الخروج، لأنه إسكان غير سائغ. و لو طلّقت في مسكن دون مستحقّها جاز لها الخروج عند الطلاق إلى مسكن يناسبها. و فيه تردّد.


قوله: «لو انهدم المسكن. إلخ».

(١) قد عرفت أن على المطلّقة ملازمة مسكن الطلاق مع الاختيار، فلو عرض له انهدام لا يقبل الإصلاح و هي ساكنة فيه جاز إخراجها إلى غيره. و كذا لو كان مستعارا و رجع المعير فيها، أو مستأجرا و انقضت مدّة الإجارة. لكن في هذين يجب على الزوج أن يطلبه من المالك و لو بأجرة توصّلا إلى تحصيل الواجب بحسب الإمكان، فإن امتنع أو طلب أزيد من أجرة المثل نقلها إلى مسكن آخر.

و أوجب جماعة [١] تحرّي الأقرب إلى المسكن المنتقل عنه فالأقرب اقتصارا في الخروج المشروط بالضرورة على موردها. و هو حسن.

و متى نقلها ثمَّ بذلك المنزل الأول مالكه ففي وجوب ردّها إليه وجهان، من أن جواز الخروج عنه مشروط بالضرورة و قد زالت، و من سقوط اعتباره حيث أذن في الخروج منه. و الغرض الذاتي منه ملازمة المرأة للمسكن من غير أن تخرج، و هو حاصل في الثاني، و في عودها إلى الأول منافاة للمقصود كانتقالها عنه. و المتّجه عدم وجوب إعادتها إليه.

و إنما يجب عليها الإقامة في المسكن الذي طلّقت فيه إذا كان لائقا بها عادة، فلو كان دون مستحقّها و كانت راضية به زمن الزوجيّة لم يجب عليها الرضا


[١] راجع المبسوط ٥: ٢٥٥، و المهذّب ٢: ٣٢٤.

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج٩، ص: ٣٢٤

..........


به بعد الطلاق، بل لها المطالبة بمسكن يليق بها، كما أنه لو كان قد أسكنها زمن الزوجيّة في منزل رحب يزيد عن عادتها فله نقلها منه بعد الطلاق إلى منزل يليق بها. و على القول بوجوب تحرّي الأقرب فالأقرب لو كان المسكن خسيسا دون مسكن مثلها و أمكن جبره- بأن يضمّ إليه حجرة من الدار أو مرفقا بحيث يصير به صالحا لمثلها- لم يجز إخراجها منه إلى غيره، لأن هذه الضميمة مع بقائها فيه أقرب إلى المقصود من مراعاة عدم الخروج.

و المصنّف تردّد في جواز خروجها إلى مسكن يليق بها إذا كانت وقت الطلاق في الأدون راضية به. و وجه التردّد: ممّا ذكر، و من عموم [١] النهي عن إخراجهنّ من بيوتهنّ و عن خروجهنّ منه الشامل لموضع النزاع. و الوجه هو الأول.

و المعتبر فيما يليق بها منه ما تقدّم [٢] بحثه في باب النفقات، لكن يزيد هنا اعتبار انفرادها عن الزوج، فلو كان بيتا واحدا يليق بها لكن الزوج كان ساكنا معها قبل الطلاق وجب عليه الخروج عنها إن كان الطلاق بائنا حيث تجب لها السكنى، لتحريم الخلوة بالأجنبيّة. و إن كان الطلاق رجعيّا فظاهر الأصحاب عدم وجوب انفرادها، لأنّها بمنزلة الزوجة. و يشكل بأن التمتّع بها بالنظر و غيره إنما يجوز بنيّة الرجعة لا مطلقا، فهي بمنزلة الأجنبيّة في أصل تحريمه و إن كان حكمه أضعف، فتكون الخلوة بها محرّمة كغيرها. و الأصل في تحريم الخلوة بالأجنبيّة قول النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا يخلونّ رجل بامرأة فإن


[١] الطلاق: ١.

[٢] في ج ٨: ٤٦٠.