مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٧ - الفصل الخامس في عدّة الوفاة
..........
أي: شيء يسير، و أدخل فيه الهاء لأنه نوى القطعة. و قوله: «من قسط أو أظفار» قد يروى هذا على الشك أو التخيير، و يروى: «من قسط و أظفار» و هما نوعان من البخور. و المعنى: لا تمسّ طيبا إلّا إذا طهرت من الحيض تمسّ يسيرا منهما لقطع الروائح الكريهة. و الممشّقة: المصبوغة بالمشق- بكسر الميم- و هو المغرة بفتحها [١]، و يقال: شبه المغرة، و هي الطين الأحمر، و قد تحرّك الغين.
و من طريق الخاصّة صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن المتوفّى عنها زوجها، قال: لا تكتحل للزينة، و لا تطيب، و لا تلبس ثوبا مصبوغا، و لا تبيت عن بيتها، و تقضي الحقوق، و تمتشط بغسلة، و تحجّ و إن كانت في عدّتها» [٢].
إذا تقرّر ذلك فالمراد من الحداد ترك لبس ما فيه زينة في الثوب و استعماله في البدن، كلبس الثوب الأحمر و الأخضر و نحوهما من الألوان التي يتزيّن بها عرفا، دون الأسود و الأزرق الذي لا يتّخذ عادة إلّا لمصيبة أو دفع و سخ، إلّا أن يعتاد للزينة بحسب المكان و الوقت. و مثله المنقوش و الفاخر. و التحلّي بلؤلؤ و مصوغ من ذهب و فضّة و مموّه بهما و غيرهما ممّا يعتاد التحلّي به. و التطيّب في الثوب و البدن و لو بالادهان. و الخضاب بالحنّاء و نحوه فيما ظهر من [٣] البدن كالرأس و اليدين و الرجلين، و بالسواد في الحاجبين، و الإسفيداج في الوجه.
و الاكتحال بالإثمد و ما فيه زينة لغير ضرورة، و معها فتكتحل ليلا و تمسحه نهارا.
[١] لسان العرب ١٠: ٣٤٥.
[٢] الكافي ٦: ١١٦ ح ٤، التهذيب ٨: ١٥٩ ح ٥٥١، الوسائل ١٥: ٤٥٠ ب (٢٩) من أبواب العدد ح ٢.
[٣] في «ح، ش»: في.