مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٤ - الفصل الخامس في عدّة الوفاة
و لو كانت حاملا (١) اعتدّت بأبعد الأجلين، فلو وضعت قبل استكمال الأربعة أشهر و عشرة أيّام صبرت إلى انقضائها.
ثلاثين، أو الاكتفاء بإكمال ما فات منه خاصّة، ما تقدّم [١] في نظائره من الخلاف.
و إن انطبق الموت على أول الهلال حسبت أربعة أشهر بالأهلّة، و ضمّت إليها عشرة أيّام من الشهر الخامس. و لو كانت محبوسة لا تعرف الهلال، و لا تجد من يخبرها ممّن يعتدّ بقوله، اعتدّت بالأيّام و هي مائة و ثلاثون يوما.
قوله: «و لو كانت حاملا. إلخ».
(١) ما تقدّم من اعتداد المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا حكم الحائل إجماعا، و أما إذا كانت حاملا فعندنا أن عدّتها أبعد الأجلين من وضع الحمل و انقضاء أربعة أشهر و عشر.
و الوجه في ذلك- بعد إجماع أصحابنا عليه- الجمع بين عموم الآيتين في قوله تعالى وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً [٢] و قوله وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [٣] فقد دخلت الحامل تحت عامّين فامتثالها الأمر فيهما يحصل باعتدادها بأبعد الأجلين، مع أن ظاهر آية أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ ورودها في المطلّقات فلا معارض لعموم الأخرى. و يبقى فيها أنه مع مضيّ المدّة من غير أن تضع لو انقضت عدّتها للوفاة- مع أنها لا تقضي في الطلاق بدون الوضع- لزم أن تكون عدّة الوفاة أضعف من عدّة الطلاق، و الأمر بالعكس كما يظهر من زيادة مدّتها حيث تعتبر
[١] في ص: ٢٥١، و في ج ٣- ٤١٩- ٤٢٠.
[٢] البقرة: ٢٣٤.
[٣] الطلاق: ٤.