مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٥ - الفصل الرابع في الحامل
..........
القول بها، و إجزائه عن الكفّارة، و وجوب الغرم عند الجناية على الام، و تبعيّته للأم في البيع عند الشيخ [١]، و في الهبة و غيرها على قول.
الثانية: تنقضي بانفصاله حيّا و ميّتا، لصدق وضع الحمل. و يعتبر تحقّق كونه حملا، فلا يكفي وضعه نطفة مع عدم استقرارها إجماعا. و معه وجهان، من الشكّ في كونه قد صار حملا. و حكم الشيخ [٢] بانقضاء العدّة بها و أطلق. و هو بعيد مطلقا. و الوجهان آتيان في العلقة، و هي القطعة من الدم التي لا تخطيط فيها. و وافق المصنّف و جماعة [٣] الشيخ [٤] عليها. و هو قريب مع العلم بأنها مبدأ نشوء آدمي و إلا فلا. و لو أسقطت مضغة كفت، و العلم بها أقرب.
الثالثة: إذا لم تظهر الصورة و التخطيط بكلّ واحدة منهما، و لكن قالت القوابل و أهل الخبرة من النساء: إن فيه صورة خفيّة و هي بيّنة لنا و إن خفيت على غيرنا، حكم بها، و تنقضي بها العدّة و يثبت النسب و سائر الأحكام. و لو لم يكن فيه صورة ظاهرة و لا خفيّة تعرفها القوابل، و لكن قلن: إنه أصل الآدمي و لو بقي لتصوّر و تخلّق، ففي الاكتفاء به قولان. و يظهر من المصنّف الاكتفاء به كما قطع به الشيخ [٥]- (رحمه الله)- لعموم أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ و خصوص رواية عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن الحبلى إذا طلّقها زوجها
[١] المبسوط ٢: ١٥٦.
[٢] المبسوط ٥: ٢٤٠.
[٣] راجع الوسيلة: ٣٢٥، الجامع للشرائع: ٤٧١، قواعد الأحكام ٢: ٦٩، اللمعة الدمشقيّة: ١٢٥.
[٤] المبسوط ٥: ٢٤٠.
[٥] المبسوط ٥: ٢٤٠.