مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣١ - الفصل الثالث في ذات الشهور
..........
زرارة عن الصادق (عليه السلام) في الصبيّة التي لا تحيض مثلها و التي قد يئست من المحيض قال: «ليس عليهما عدّة و إن دخل بهما» [١]. و موثّقة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق (عليه السلام) قال: «ثلاثة يتزوّجن على كلّ حال: التي لم تحض و مثلها لا تحيض، قال: قلت: و ما حدّها؟ قال: إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين، و التي لم يدخل بها، و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض، قلت:
و ما حدّها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة» [٢]. و صحيحة حمّاد بن عثمان قال:
«سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التي يئست من المحيض و التي لا تحيض مثلها، قال: ليس عليها عدّة» [٣]. و حسنة محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في التي يئست من المحيض يطلّقها زوجها قال: بانت منه و لا عدّة عليها» [٤]. و حسنة محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
«التي لا تحبل مثلها لا عدّة عليها» [٥].
و يؤيّده من جهة الاعتبار انتفاء الحكمة الباعثة على الاعتداد فيهما، و هو استعلام فراغ الرحم من الحمل، كما تنبّه عليه رواية محمد بن مسلم السابقة،
[١] الكافي ٦: ٨٥ ح ٢ و فيه: عن حمّاد بن عثمان عمّن رواه، التهذيب ٨: ١٣٧ ح ٤٧٩، الاستبصار ٣: ٣٣٧ ح ١٢٠٣، الوسائل ١٥: ٤٠٩ ب (٤) من أبواب العدد ح ٣.
[٢] الكافي ٦: ٨٥ ح ٤، التهذيب ٨: ١٣٧ ح ٤٧٨، الاستبصار ٣: ٣٣٧ ح ١٢٠٢، الوسائل ١٥: ٤٠٦ ب (٢) من أبواب العدد ح ٤.
[٣] التهذيب ٨: ٦٦ ح ٢١٨، الوسائل الباب المتقدّم ح ١.
[٤] الكافي ٦: ٨٥ ح ٥، الفقيه ٣: ٣٣١ ح ١٦٠٤، التهذيب ٨: ٦٧ ح ٢٢٠، الوسائل ١٥:
٤٠٨ ب «٣» من أبواب العدد ح ١.
[٥] الكافي ٦: ٨٥ ح ٣، التهذيب ٨: ٦٧ ح ٢٢١، الاستبصار ٣: ٣٣٨ ح ١٢٠٤، الوسائل الباب المتقدّم ح ٢.