مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢٢ - الفصل الثاني في ذات الأقراء
..........
و إحالة الباقي عليه. و مع ذلك فما ذكره غير حاصر.
الثاني: إن جعلنا القرء الحيض فالمعتبر منه ما يحكم بعدده شرعا من العادة للمعتادة حيث ينقطع عليها أو يتجاوز العشرة، و العدد الذي ينقطع عليه إن وقع في العشرة. و في حكمه النفاس، فيعدّ قرءا كالحيض، و يمكن فرضه فيما لو طلّقها بعد الوضع و قبل أن ترى دما، فيحتسب النفاس قرءا.
و إن جعلناه الطهر فالمراد به المدّة التي بين حيضتين، أو حيض و نفاس، أو نفاسين. و يمكن فرضه في نفاس حمل لا يعتبر وضعه في العدّة كأحد التوأمين إذا طلّقها بينهما قبل النفاس من الأول. و إنما يعتبر جميع المدّة في غير الطهر الأول، و فيما [١] إذا لم تبلغ المدّة ثلاثة أشهر، كما سيأتي [٢].
الثالث: المراد بمستقيمة الحيض معتادته وقتا و عددا و إن استحيضت بعد ذلك، فإنّها ترجع في الحيض إلى عادتها المستقرّة و تجعل ما سواها طهرا. و في حكمها معتادته وقتا خاصّة، لأنها بحسب [٣] أوّله مستقيمة العادة و إنما تلحق بالمضطربة في آخره، و حيث كان القرء هو الطهر فالمعتبر الدخول في حيض متيقّن ليعلم انقضاء الطهر الثالث، و هو يحصل في معتادة أوّله بحصوله فيه. أما معتادته عددا خاصّة فكالمضطربة بالنسبة إلى الحكم به ابتداء، و سيأتي [٤] حكمها في العبارة.
الرابع: الاعتداد بثلاثة أقراء مختصّ بالحرّة، سواء كان من تعتدّ بسبب
[١] في «و، م»: فيما.
[٢] في ص: ٢٣٧.
[٣] في «ط، و»: تحسب.
[٤] في ص: ٢٢٤.