مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠٤ - المقصد الرابع في جواز استعمال الحيل
و لو ادّعي عليه دين (١) قد برئ منه بإسقاط أو تسليم، فخشي من دعوى الإسقاط أن تنقلب اليمين إلى المدّعي، لعدم البيّنة، فأنكر الاستدانة و حلف، جاز بشرط أن يورّي ما يخرجه عن الكذب. و كذا لو خشي الحبس بدين يدّعى عليه فأنكر
و الشفعة، و هي مذكورة في بابهما [١]. و كذلك الحيل على التخلّص من الرضاع المحرّم، و نحو ذلك.
و ممّا ذكرها هنا من الحيل المحلّلة ما إذا خافت المرأة من تزويج زوجها بامرأة معيّنة فحملت ولدها على العقد عليها قبله، أو شراء أمة فاشتراها كذلك و وطئها، تمّت الحيلة. و لو زنى بها و قلنا إن الزنا ينشر الحرمة سابقا حرمت أيضا على أبيه، و تمّت الحيلة المحرّمة.
و من قبيل الحيلة المحرّمة ما لو كرهت المرأة زوجها و أرادت انفساخ العقد بينهما فارتدّت انفسخ النكاح، و بانت منه إن كان قبل الدخول، و لو كان بعده وقفت البينونة على انقضاء العدّة قبل رجوعها، فإن أصرّت إلى انقضائها بانت منه، فإذا رجعت بعد ذلك إلى الإسلام قبل و تمّت الحيلة.
قوله: «و لو ادّعي عليه دين. إلخ».
(١) التورية في الصورتين شرط في الإنكار و الحلف، و هي في الحلف آكد.
و المراد بالتورية أن يعدل بمدلول اللفظ إلى أمر غير ما يدلّ عليه ظاهرا، بأن يقول: ما استدنت منك و يقصد نفيها في مكان مخصوص أو زمان غير الذي كانت الاستدانة فيه، أو نوعا من المال غير الذي وقع [٢]، أو غير ذلك. و كذلك ينوي إذا حلف. و إنما جاز ذلك لمكان الضرورة، حيث إنه برئ من الدّين في نفس الأمر
[١] راجع ج ٣: ٣٣٢، و لواحق المقصد الرابع من كتاب الشفعة.
[٢] في الحجريّتين: دفع.