مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٥٠ - السادسة إذا طلّق الغائب و أراد العقد على رابعة أو على أخت الزوجة
[السادسة: إذا طلّق الغائب و أراد العقد على رابعة أو على أخت الزوجة]
السادسة: إذا طلّق الغائب (١) و أراد العقد على رابعة أو على أخت الزوجة صبر تسعة أشهر، لاحتمال كونها حاملا. و ربما قيل: سنة احتياطا، نظرا إلى حمل المسترابة. و لو كان يعلم خلوّها من الحمل كفاه ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر.
ينافيه، و لهذا لو وجدناه يجامع امرأة و اشتبه حالها لا يحكم عليه بالزنا، فإذا أقرّ أنه زان يحكم عليه بمقتضاه.
و أما تكذيب فعله بيّنته فإنما يتمّ مع كونه هو الذي أقامها، فلو قامت الشهادة حسبة و ورّخت بما ينافي فعله قبلت و حكم بالبينونة. و يبقى في إلحاق الولد بهما أو بأحدهما ما قد علم من اعتبار العلم بالحال و عدمه. و هذا كلّه إذا كان الطلاق بائنا أو رجعيّا و انقضت العدّة، و إلّا قبل [قوله] [١] و حسبت من الثلاث، فيكون الوطء رجعة.
قوله: «إذا طلّق الغائب. إلخ».
(١) وجوب التربّص تسعة أشهر ذكره الشيخ في النهاية [٢]. و المستند حسنة حمّاد بن عثمان قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما تقول في رجل له أربع نسوة طلّق واحدة منهنّ و هو غائب عنهنّ متى يجوز له أن يتزوّج؟ قال: بعد تسعة أشهر، و فيها أجلان فساد الحيض و فساد الحمل» [٣].
و على مدلول الرواية اقتصر ابن إدريس [٤] فلم يعدّ الحكم إلى التزويج
[١] من إحدى الحجريّتين.
[٢] النهاية: ٥١٨.
[٣] الكافي ٦: ٨٠ ح ٦، التهذيب ٨: ٦٣ ح ٢٠٦، الوسائل ١٥: ٤٧٩ ب «٤٧» من أبواب العدد ح ١.
[٤] السرائر ٢: ٦٩٢.