مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١١٤ - الركن الرابع الإشهاد
..........
و القول بالاكتفاء فيهما هنا بالإسلام للشيخ في النهاية [١] و جماعة منهم القطب الراوندي [٢]، إما بناء على أن الأصل في المسلم العدالة، أو لخصوص رواية أحمد بن أبي نصر البزنطي الحسنة قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين، قال: ليس هذا طلاقا. فقلت:
جعلت فداك كيف طلاق السنّة؟ فقال: يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال اللّٰه تعالى في كتابه، فإن خالف ذلك يردّ إلى كتاب اللّٰه تعالى. فقلت له: فإن طلّق على طهر من غير جماع بشاهد و امرأتين، فقال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، و قد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرنه. فقلت: فإن أشهد رجلين ناصبيّين على الطلاق أ يكون طلاقا؟ فقال:
من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيرا» [٣].
و هذه الرواية واضحة الأسناد و الدلالة على الاكتفاء بشهادة المسلم في الطلاق. و لا يرد أن قوله: «بعد أن تعرف منه خيرا» ينافي ذلك، لأن الخير قد يعرف من المؤمن و غيره، و هو نكرة في سياق الإثبات لا يقتضي العموم، فلا ينافيه- مع معرفة الخير منه بالذي أظهره من الشهادتين و الصلاة و الصيام و غيرها من أركان الإسلام- أن يعلم منه ما يخالف الاعتقاد الصحيح، لصدق معرفة الخير منه معه. و في الخبر- مع تصديره باشتراط شهادة عدلين ثمَّ اكتفاؤه بما ذكر- تنبيه على أن العدالة هي الإسلام، فإذا أضيف إلى ذلك أن لا يظهر الفسق كان
[١] النهاية: ٥١٠.
[٢] فقه القرآن ٢: ١٦٥.
[٣] الكافي ٦: ٦٧ ح ٦، التهذيب ٨: ٤٩ ح ١٥٢، الوسائل ١٥: ٢٨٢ ب (١٠) من أبواب مقدمات الطلاق ح ٤.