مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥١٢ - الخامسة إذا قال أنت عليّ كظهر أمّي
[الخامسة: إذا قال: أنت [عليّ] كظهر أمّي]
الخامسة: إذا قال: (١) أنت [عليّ] كظهر أمّي إن شاء زيد، فقال:
شئت، وقع على القول بدخول الشرط في الظهار. و لو قال: إن شاء اللّه، لم يقع ظهار [به].
فروع لو ظاهر من زوجته الأمة و عاد ثمَّ قال لمالكها: أعتقها عن ظهاري، ففعل، وقع عتقها عن كفّارته و انفسخ النكاح بينهما، لأن إعتاقها عنه يتضمّن تمليكه كما سيأتي [١]، و إذا ملك زوجته انفسخ النكاح، و كذا لو أعتقها عنه باستدعائه عن كفّارة أخرى.
و لو ملكها بعد ما ظاهر منها و عاد فانفسخ النكاح بينهما ثمَّ أعتقها عن ظهاره منها جاز.
و لو آلى من زوجته الأمة و وطئها و لزمته الكفّارة، فقال لسيّدها: أعتقها عن كفّارة عنّي [٢]، ففعل، جاز و انفسخ النكاح كالظهار.
و لو ظاهر من زوجته الذمّية و عاد، ثمَّ نقضت المرأة العهد فاسترقّت، فملكها الزوج و أسلمت، فأعتقها عن كفّارة ظهاره أو غيرها جاز.
قوله: «إذا قال .. إلخ».
(١) هذا من فروع تعليق الظهار على الشرط، فإن صحّحناه صحّ هنا، و توقّف وقوعه على حصول الشرط و هو المشيئة، فإن قال: شئت، وقع، لوجود المقتضي. و لا فرق بين تعليقه على مشيئتها و مشيئة غيرها، فلو قال: أنت عليّ كظهر أمّي إن شئت، فقالت: شئت، وقع. و لو قالت: شئت إن شئت، لم يقع، لأن
[١] في ص: فروع العتق من المقصد الثالث من الكفّارات.
[٢] في «د، م» و الحجريّتين: كفّارتي.