مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٠١ - الثانية لا تجب الكفّارة بالتلفّظ
..........
يواقع» [١].
و قال ابن الجنيد [٢]: إن المراد به إمساكها في النكاح بقدر ما يمكنه مفارقتها فيه، محتجّا بأن العود للقول عبارة عن مخالفته، يقال: قال فلان قولا ثمَّ عاد فيه و عادلة أي: خالفه و نقضه، و هو قريب من قولهم: عاد في هبته، و مقصود الظهار و معناه وصف المرأة بالتحريم، فكان بالإمساك عائدا.
و هذان القولان للعامّة أيضا. و لهم قول ثالث أنه هو الوطء نفسه. و الأصحّ الأول.
و جواب الثاني أن حقيقة الظهار كما اعترفوا به تحريم المرأة عليه، و ذلك لا ينافي بقاءها في عصمته، فلا يكون إبقاؤها كذلك عودا فيه، و إنما يظهر العود في قوله بإرادة فعل ما ينافيه، و ذلك بإرادة الاستمتاع أو به نفسه، لكن الثاني غير مراد هنا، لقوله فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا [٣] فجعل الكفّارة مرتّبة على العود و جعلها قبل أن يتماسّا، فدلّ على أن العود يتحقّق قبل الوطء. و بهذا يضعّف القول الثالث.
و في الثاني أيضا: أن قوله تعالى ثُمَّ يَعُودُونَ يقتضي التراخي بين الظهار و العود، لدلالة «ثمَّ» عليه، و على قولهم لا يتحقّق التراخي على هذا الوجه. و لو قيل مثله في العزم- لجواز وقوعه بعد الظهار بلا فصل- لأمكن الجواب بجريانه على الغالب من أن المظاهر لا يقدم [٤] في الحال على مخالفة
[١] التهذيب ٨: ٢٠ ح ٦٤، الوسائل ١٥: ٥٢٧ ب (١٥) من أبواب الظهار ح ٦.
[٢] حكاه عنه العلّامة في المختلف: ٦٠٠.
[٣] المجادلة: ٣.
[٤] في «د، ق»: لا يعزم.