مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤٠ - المسألة الثالثة لا نفقة للمتوفّى عنها زوجها
..........
و جماعة [١] من المتقدّمين إلى الوجوب. و للشيخ [٢] قول آخر بعدمه، و هو مذهب المتأخّرين [٣]، للأصل، و قوله (صلى اللّه عليه و آله): «إنما النفقة للتي يملك زوجها رجعتها» [٤]. و الحق بها المطلّقة البائن بدليل خارجي فيبقى الباقي. و لحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «الحبلى المتوفّى عنها زوجها لا نفقة لها» [٥]. و رواية أبي الصبّاح الكناني عن الصادق (عليه السلام) قال: «في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا» [٦]. و رواية زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا» [٧] و غيرها من الأخبار.
و احتجّ الأوّلون بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
«المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله» [٨] قال الشيخ [٩]- (رحمه الله)-:
[١] راجع الكافي في الفقه: ٣١٣، المهذّب ٢: ٣١٩، الوسيلة: ٣٢٩.
[٢] الخلاف (طبعة كوشانپور) ٢: ٣٠٨ مسألة (٢٠)، المبسوط ٥: ٢٥١.
[٣] راجع السرائر ٢: ٧٣٨، قواعد الأحكام ٢: ٧٥، إيضاح الفوائد ٣: ٣٦٨- ٣٦٩.
[٤] تقدّم ذكر مصادره في ص: ٣١٨، هامش (٤).
[٥] الكافي ٦: ١١٤ ح ٣، التهذيب ٨: ١٥١ ح ٥٢٢، الاستبصار ٣: ٣٤٥ ح ١٢٢٩، الوسائل ١٥: ٢٣٤ ب (٩) من أبواب النفقات ح ١.
[٦] الكافي ٦: ١١٥ ح ٨، التهذيب ٨: ١٥٠ ح ٥٢١، الاستبصار ٣: ٣٤٤ ح ١٢٢٨، الوسائل الباب المتقدّم ح ٢.
[٧] الكافي ٦: ١١٥ ح ٩، التهذيب ٨: ١٥١ ح ٥٢٣، الاستبصار ٣: ٣٤٥ ح ١٢٣٠، الوسائل الباب المتقدّم ح ٣.
[٨] الكافي ٦: ١٢٠ ح ٤، التهذيب ٨: ١٥١ ح ٥٢٥، الاستبصار ٣: ٣٤٥ ح ١٢٣٢، الوسائل ١٥:
٢٣٥ ب (٩) من أبواب النفقات ح ٤.
[٩] التهذيب ٨: ١٥١ ذيل ح ٥٢٥، الاستبصار ٣: ٣٤٥ ذيل ح ١٢٣٢.