مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٨ - الفصل الخامس في عدّة الوفاة
..........
و لا بأس بتجميل فراش بمزينة [١] و نطع و وسادة و نحوها، و تجميل أثاث و هو متاع البيت من الفرش و الستور و غيرها، لأن الإحداد في البدن لا في الفراش و المكان. و كذا يجوز التنظيف و الغسل و قلم الظفر و إزالة الوسخ و الامتشاط و الحمّام و الاستحداد، لأن جميع ذلك ليس من الزينة المعتادة. و كذا لا بأس بتزيين أولادها و خدمها.
بقي في المقام أمور:
الأول: الحكم مختصّ بالزوجة فلا يتعدّى إلى غيرها من أقارب الميّت و بناته و لا إلى إمائه و إن كنّ موطوءات أو أمّهات أولاد، للأصل، و لأن الإحداد إظهار الحزن على الزوج و ما فات من عصمة النكاح، و هو مفقود فيمن ذكر.
الثاني: لا فرق في الزوجة بين الكبيرة و الصغيرة، و المسلمة و الكافرة، المدخول بها و غيرها، لعموم الأدلّة [٢]. و التكليف في الصغيرة متعلّق بالوليّ، فعليه أن يجنّبها ما تتجنّبه الكبيرة من الأمور المعتبرة في الحداد. و مثلها المجنونة. و هل يفرّق فيه بين الحرّة و الأمة؟ قال الشيخ في المبسوط [٣]: لا، لعموم الأدلّة. و الأقوى ما اختاره المصنّف من عدم وجوبه على الأمة، لصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام): «إن الحرّة و الأمة كلتاهما إذا مات زوجها سواء في العدّة، إلّا أن الحرّة تحدّ و الأمة لا تحدّ» [٤]. و هو خيرة الشيخ أيضا في النهاية [٥].
[١] كذا في «ش» و في «ط»: بمرتبة، و في سائر النسخ مشوّشة لا تقرأ، و في إحدى الحجريّتين: تفرشه.
[٢] لاحظ الوسائل ١٥: ٤٤٩ ب (٢٩) من أبواب العدد.
[٣] المبسوط ٥: ٢٦٥.
[٤] الكافي ٦: ١٧٠ ح ١، التهذيب ٨: ١٥٣ ح ٥٢٩، الاستبصار ٣: ٣٤٧ ح ١٢٤١، الوسائل ١٥: ٤٧٢ ب (٤٢) من أبواب العدد ح ٢، و في المصادر: كلتيهما.
[٥] النهاية: ٥٣٧.