مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٠ - الفصل الثالث في ذات الشهور
و في اليائسة و التي (١) لم تبلغ روايتان:
إحداهما: أنهما تعتدّان بثلاثة أشهر.
و الأخرى: لا عدّة عليهما. و هو الأشهر.
عبد اللّه (عليه السلام) قال: «عدّة المرأة التي لا تحيض و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر» [١]. و في معناها [٢] غيرها. و في معنى الطلاق و الفسخ وطء الشبهة.
و بالجملة ما عدا الوفاة- و ما في معناها- من أنواع الفراق كذات [٣] الأقراء.
قوله: «و في اليائسة و التي .. إلخ».
(١) اختلف الأصحاب في [أن] [٤] الصبيّة التي لم تبلغ التسع و اليائسة إذا طلّقت بعد الدخول- و إن كان قد فعل محرّما في الأولى- أو فسخ نكاحها كذلك أو وطئت بشبهة هل عليهما عدّة أم لا؟ فذهب الأكثر- و منهم الشيخان [٥] و المصنّف و المتأخّرون [٦]- إلى عدم العدّة. و قال السيّد المرتضى [٧] و ابن زهرة [٨]: عليهما العدّة.
و الروايات مختلفة أيضا، و أشهرها بينهم ما دلّ على انتفائها، فمنها حسنة
[١] الكافي ٦: ١٠٠ ح ٨، الفقيه ٣: ٣٣١ ح ١٦٠٥، التهذيب ٨: ١١٨ ح ٤٠٧، الاستبصار ٣: ٣٣٢ ح ١١٨٣، الوسائل ١٥: ٤١٢ ب (٤) من أبواب العدد ح ٧.
[٢] لاحظ الوسائل ١٥: ٤١٠ ب (٤) من أبواب العدد.
[٣] في «و» و الحجريّتين: لذات.
[٤] من «ح» فقط.
[٥] المقنعة: ٥٣٢ و ٥٣٣، المبسوط ٥: ٢٣٩، الخلاف (طبعة كوشانپور) ٢: ٣٠١، مسألة (١)، النهاية: ٥٣٢ و ٥٣٥.
[٦] راجع الجامع للشرائع: ٤٧٠، الإرشاد ٢: ٤٧، إيضاح الفوائد ٣: ٣٣٧، المقتصر: ٢٧٠.
[٧] الانتصار: ١٤٥- ١٤٦.
[٨] الغنية ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ٢٠: ٢٥٥.