مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٦٨ - المقصد الثاني في ما يزول به تحريم الثلاث
..........
التحليل و إن أوقب [١]. و لو كانت بكرا فأقلّ الإصابة الاقتضاض بآلته ذلك المقدار. و لا فرق بين أن يحصل مع ذلك انتشار العضو و عدمه، حتى لو حصل إدخال الحشفة بالاستعانة كفى على ما يقتضيه إطلاق النصّ و الفتوى، مع احتمال العدم نظرا إلى جعل ذوق العسيلة غاية.
الرابع: أن يكون ذلك بالعقد لا بالملك، لقوله تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فإن النكاح حقيقة في العقد. و لو أريد به هنا الوطء- كما زعم بعضهم [٢]- لأمكن استفادته من لفظ «الزوج» فلا يكفي الوطء بملك اليمين و لا بالتحليل.
الخامس: كون العقد دائما. فلا يكفي المتعة، لمفهوم قوله تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يَتَرٰاجَعٰا و الطلاق مختصّ بالدائم. و روى هشام بن سالم في الموثّق عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة ثمَّ طلّقها فبانت ثمَّ تزوّجها رجل آخر متعة هل تحلّ لزوجها الأول؟
قال: «لا حتى تدخل فيما خرجت منه» [٣]. و روى عبد اللّه بن مسكان عن الصيقل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثله، و زاد فيه قوله: «لأن اللّه تعالى يقول:
فإن طلّقها فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلّقها، و المتعة ليس فيها طلاق» [٤].
[١] في «ش، و»: أوعب.
[٢] راجع فقه القرآن للراوندي ٢: ١٧٧، فقد فسّر النكاح بالجماع، مع أنه شرط في الصفحة التالية كون التحليل بالعقد.
[٣] التهذيب ٨: ٣٣ ح ١٠٢، الاستبصار ٣: ٢٧٤ ح ٩٧٧، الوسائل ١٥: ٣٦٨ ب «٩» من أبواب أقسام الطلاق ح ٣.
[٤] التهذيب ٨: ٣٤ ح ١٠٣، الاستبصار ٣: ٢٧٥ ح ٩٧٨، الوسائل ١٥: ٣٦٩ ب «٩» من أبواب أقسام الطلاق ح ٤.