مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
(١)
القسم الثالث في الإيقاعات
٥ ص
(٢)
كتاب الطلاق
٧ ص
(٣)
و أركانه
٩ ص
(٤)
الركن الأول في المطلّق
٩ ص
(٥)
الأول البلوغ
٩ ص
(٦)
الشرط الثاني العقل
١٥ ص
(٧)
الشرط الثالث الاختيار
١٧ ص
(٨)
الشرط الرابع القصد
٢٤ ص
(٩)
تفريع على الجواز
٢٩ ص
(١٠)
الركن الثاني في المطلّقة
٣٣ ص
(١١)
الأول أن تكون زوجة
٣٣ ص
(١٢)
الثاني أن يكون العقد دائما
٣٤ ص
(١٣)
الثالث أن تكون طاهرا من الحيض و النفاس
٣٥ ص
(١٤)
الرابع أن تكون مستبرأة
٤٧ ص
(١٥)
الخامس تعيين المطلّقة
٤٨ ص
(١٦)
الركن الثالث في الصيغة
٦٣ ص
(١٧)
تفريع
٩٨ ص
(١٨)
فرع
١٠٧ ص
(١٩)
الركن الرابع الإشهاد
١١١ ص
(٢٠)
النظر الثاني في أقسام الطلاق
١١٩ ص
(٢١)
فالبدعة ثلاث
١١٩ ص
(٢٢)
و السنّة تنقسم أقساما ثلاثة
١٢٢ ص
(٢٣)
فالبائن
١٢٣ ص
(٢٤)
و الرجعي
١٢٤ ص
(٢٥)
و أما طلاق العدّة
١٢٥ ص
(٢٦)
مسائل ستّ
١٢٧ ص
(٢٧)
الأولى إذا طلّقها فخرجت (1) من العدّة
١٢٧ ص
(٢٨)
الثانية إذا طلّق الحامل و راجعها
١٣٠ ص
(٢٩)
الثالثة إذا طلّق الحائل ثمَّ راجعها
١٣٦ ص
(٣٠)
الرابعة لو شكّ المطلّق في إيقاع الطلاق
١٤٧ ص
(٣١)
الخامسة إذا طلّق غائبا
١٤٩ ص
(٣٢)
السادسة إذا طلّق الغائب و أراد العقد على رابعة أو على أخت الزوجة
١٥٠ ص
(٣٣)
النظر الثالث في اللواحق
١٥٣ ص
(٣٤)
الأول في طلاق المريض
١٥٣ ص
(٣٥)
فروع
١٦٠ ص
(٣٦)
الأول لو طلّق الأمة مريضا
١٦٠ ص
(٣٧)
الثاني إذا ادّعت المطلّقة أن الميّت طلّقها في المرض
١٦١ ص
(٣٨)
الثالث لو طلّق أربعا في مرضه، و تزوّج أربعا
١٦٢ ص
(٣٩)
المقصد الثاني في ما يزول به تحريم الثلاث
١٦٣ ص
(٤٠)
فروع
١٨٠ ص
(٤١)
الأول لو انقضت مدّة فادّعت أنها تزوّجت
١٨٠ ص
(٤٢)
الثاني إذا دخل المحلّل فادّعت الإصابة
١٨١ ص
(٤٣)
الثالث لو وطئها محرّما كالوطء في الإحرام أو في الصوم الواجب
١٨٢ ص
(٤٤)
المقصد الثالث في الرجعة
١٨٤ ص
(٤٥)
المقصد الرابع في جواز استعمال الحيل
٢٠٣ ص
(٤٦)
المقصد الخامس في العدد
٢١٣ ص
(٤٧)
الأول
٢١٤ ص
(٤٨)
الفصل الثاني في ذات الأقراء
٢١٧ ص
(٤٩)
فرع
٢٢٨ ص
(٥٠)
الفصل الثالث في ذات الشهور
٢٢٩ ص
(٥١)
تفريع
٢٥٣ ص
(٥٢)
الفصل الرابع في الحامل
٢٥٤ ص
(٥٣)
فروع
٢٦٢ ص
(٥٤)
الأول لو حملت من زنا، ثمَّ طلّقها الزوج
٢٦٢ ص
(٥٥)
الثاني إذا اتّفق الزوجان في زمان الطلاق
٢٦٦ ص
(٥٦)
الثالث لو أقرّت بانقضاء العدّة، ثمَّ جاءت بولد
٢٦٨ ص
(٥٧)
الفصل الخامس في عدّة الوفاة
٢٧١ ص
(٥٨)
تفريع لو كان له أكثر (1) من زوجة، فطلّق واحدة لا بعينها
٢٨١ ص
(٥٩)
فروع
٢٩٢ ص
(٦٠)
الأول لو نكحت بعد العدّة ثمَّ بان موت الزوج
٢٩٢ ص
(٦١)
الثاني لا نفقة على الغائب في زمن العدّة
٢٩٣ ص
(٦٢)
الثالث لو طلّقها الزوج أو ظاهر ها و اتّفق في زمان العدّة صحّ
٢٩٤ ص
(٦٣)
الرابع إذا أتت بولد بعد مضيّ ستّة أشهر من دخول الثاني لحق به
٢٩٥ ص
(٦٤)
الخامس لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدّة
٢٩٦ ص
(٦٥)
الفصل السادس في عدد الإماء و الاستبراء
٢٩٧ ص
(٦٦)
الفصل السابع في اللواحق
٣١٤ ص
(٦٧)
الاولى لا يجوز لمن طلّق رجعيّا أن يخرج الزوجة من بيته
٣١٤ ص
(٦٨)
الثانية نفقة الرجعيّة لازمة في زمان العدّة
٣٢٠ ص
(٦٩)
فروع في سكنى المطلّقة
٣٢٣ ص
(٧٠)
الأول لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا
٣٢٣ ص
(٧١)
الثاني لو طلّقها ثمَّ باع المنزل
٣٢٥ ص
(٧٢)
الثالث لو طلّقها ثمَّ حجر عليه الحاكم
٣٢٨ ص
(٧٣)
الرابع لو طلّقها في مسكن لغيره
٣٣٠ ص
(٧٤)
الخامس لو مات فورث المسكن جماعة
٣٣٢ ص
(٧٥)
السادس لو أمرها بالانتقال فنقلت رحلها و عيالها
٣٣٤ ص
(٧٦)
السابع البدويّة تعتدّ في المنزل الذي طلّقت فيه
٣٣٦ ص
(٧٧)
الثامن لو طلّقها في السفينة
٣٣٦ ص
(٧٨)
التاسع إذا سكنت في منزلها و لم تطالب بمسكن
٣٣٧ ص
(٧٩)
المسألة الثالثة لا نفقة للمتوفّى عنها زوجها
٣٣٩ ص
(٨٠)
المسألة الرابعة لو تزوّجت في العدّة لم يصحّ
٣٤١ ص
(٨١)
الخامسة تعتدّ زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة
٣٤٩ ص
(٨٢)
السادسة إذا طلّقها بعد الدخول، ثمَّ راجع في العدّة
٣٥٥ ص
(٨٣)
السابعة وطء الشبهة يسقط معه الحدّ
٣٥٧ ص
(٨٤)
الثامنة إذا طلّقها بائنا ثمَّ وطئها لشبهة
٣٥٨ ص
(٨٥)
التاسعة إذا نكحت في العدّة الرجعيّة و حملت من الثاني
٣٦٠ ص
(٨٦)
كتاب الخلع و المبارأة
٣٦٣ ص
(٨٧)
كتاب الخلع
٣٦٦ ص
(٨٨)
أمّا الصيغة
٣٦٦ ص
(٨٩)
فروع
٣٧٥ ص
(٩٠)
الأول لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها
٣٧٥ ص
(٩١)
الثاني لو ابتدأ فقال أنت طالق بألف
٣٧٦ ص
(٩٢)
الثالث إذا قالت طلّقني بألف
٣٨٤ ص
(٩٣)
النظر الثاني في الفدية
٣٨٦ ص
(٩٤)
النظر الثالث في الشرائط
٤٠٧ ص
(٩٥)
النظر الرابع في الأحكام
٤١٩ ص
(٩٦)
و هي مسائل
٤١٩ ص
(٩٧)
الأولى لو أكرهها على الفدية
٤١٩ ص
(٩٨)
الثانية لو خالعها و الأخلاق ملتئمة لم يصحّ الخلع
٤١٩ ص
(٩٩)
الثالثة إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها
٤٢١ ص
(١٠٠)
الرابعة إذا صحّ الخلع فلا رجعة له
٤٢٣ ص
(١٠١)
الخامسة لو خالعها و شرط (1) الرجعة لم يصحّ
٤٣٠ ص
(١٠٢)
السادسة المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع
٤٣٠ ص
(١٠٣)
السابعة إذا قالت طلّقني ثلاثا بألف، فطلّقها
٤٣١ ص
(١٠٤)
الثامنة لو قالت طلّقني واحدة بألف، فطلّق ثلاثا ولاء
٤٤٠ ص
(١٠٥)
التاسعة إذا قال أبوها طلّقها و أنت برئ من صداقها، فطلّق
٤٤٣ ص
(١٠٦)
العاشرة إذا وكّلت في خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر المثل
٤٤٤ ص
(١٠٧)
و يلحق بالأحكام مسائل النزاع
٤٤٥ ص
(١٠٨)
الأولى إذا اتّفقا في القدر، و اختلفا في الجنس
٤٤٥ ص
(١٠٩)
الثانية لو اتّفقا على ذكر القدر دون الجنس، و اختلفا في الإرادة
٤٤٧ ص
(١١٠)
الثالثة لو قال خالعتك على ألف في ذمّتك
٤٤٩ ص
(١١١)
و أما المبارأة
٤٥٣ ص
(١١٢)
كتاب الظهار
٤٦١ ص
(١١٣)
الأول في الصيغة
٤٦٤ ص
(١١٤)
فروع
٤٨٤ ص
(١١٥)
الثاني في المظاهر
٤٨٨ ص
(١١٦)
الثالث في المظاهرة
٤٩٣ ص
(١١٧)
الرابع في الأحكام
٤٩٩ ص
(١١٨)
الأولى الظهار محرّم
٤٩٩ ص
(١١٩)
الثانية لا تجب الكفّارة بالتلفّظ
٥٠٠ ص
(١٢٠)
الثالثة إذا طلّقها بعد الظهار رجعيّا ثمَّ راجعها
٥٠٧ ص
(١٢١)
الرابعة لو ظاهر من زوجته الأمة ثمَّ ابتاعها
٥١١ ص
(١٢٢)
الخامسة إذا قال أنت عليّ كظهر أمّي
٥١٢ ص
(١٢٣)
السادسة لو ظاهر من أربع بلفظ واحد
٥١٤ ص
(١٢٤)
السابعة إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفّر
٥١٩ ص
(١٢٥)
الثامنة يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفّر
٥٢٧ ص
(١٢٦)
التاسعة إذا عجز المظاهر عن الكفّارة
٥٣١ ص
(١٢٧)
العاشرة إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض
٥٣٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٦٤ - المقصد الثاني في ما يزول به تحريم الثلاث

و يعتبر في زوال التحريم شروط أربعة:

أن يكون الزوج بالغا. (١) و في المراهق تردّد أشبهه أنه لا يحلّل.


الحرّة هنا.

و المراد ب«وقوع الثلاث على الوجه المشترط» وقوعها صحيحة، إذ لا يشترط لتحريمها في الثالثة سوى ذلك، بخلاف تحريمها في التاسعة، فإنه مشروط بأمر زائد على الصحّة و هو كونها عدّية كما تقرّر.

و يجوز أن يريد بالوجه المشترط ما يشمل التقييد بكونها غير عدّية كما احتيج إليه في تقييد الآية [١]، لأنه حكم بكون غاية التحريم على المطلّق ثلاثا أن تنكح زوجا غيره الشامل للثلاث الاولى و غيرها، و مع كون الطلاق عدّيا لا يغيّا التحريم في التاسعة- التي هي ثلاث بالنسبة إلى زوال حكم ما قبلها بالمحلّل- بنكاح غير المطلّق، لاستمرار التحريم حينئذ. فيبقى [٢] تقدير العبارة على هذا:

إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط- و هو كونها صحيحة، أو غير عدّية بالنسبة إلى الثلاث الثالثة- حرمت المطلّقة حتى تنكح زوجا غيره. و في القسم الثاني و هو كونها عدّية لا يتغيّا التحريم بذلك، لتحريمها حينئذ مؤبّدا. و هذا الاعتبار أكثر فائدة.

قوله: «أن يكون الزوج بالغا. إلخ».

(١) اتّفق الأصحاب على أن الصغير الذي لم يقارب البلوغ و لا يشتهي الجماع لا يحلّل. و اختلفوا في المراهق- و هو المقارب للبلوغ بحيث يمكن بلوغه بغير


[١] البقرة: ٢٣٠.

[٢] في «ح، و»: فينبغي.