مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣ - الأول البلوغ
..........
رواه صفوان بن يحيى عن أبي خالد القمّاط قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام):
رجل يعرف رأيه مرّة و ينكره أخرى، يجوز طلاق وليّه عنه؟ فقال: ما له هو لا يطلّق؟ قال: قلت: لا يعرف حدّ الطلاق، و لا يؤمن عليه إن طلّق اليوم أن يقول غدا لم أطلّق، فقال: ما أراه إلّا بمنزلة الإمام، يعني الولي» [١].
و في الاحتجاج بهذه الأخبار نظر، لأن جعل الولي بمنزلة الإمام أو السلطان لا يدلّ على جواز طلاقه عنه. و لأن متن الحديثين لا يخلو من قصور، لأنّ السائل وصف الزوج بكونه ذاهب العقل، ثمَّ يقول له الإمام: ما له لا يطلّق؟
مع الإجماع على أن المجنون ليس له مباشرة الطلاق و لا أهليّة التصرّف، ثمَّ يعلّل السائل عدم طلاقه بكونه ينكر الطلاق أو لا يعرف حدوده، ثمَّ يجيبه بكون الولي بمنزلة السلطان. و كلّ هذا يضعّف الاحتجاج بها.
و الدليل الأول من غير الأخبار بمجرّده لا يصلح حجّة في ذلك إلا مع تحقّق الضرر ليمكن الاحتجاج بخبر الإضرار، لا بمجرّد ما ادّعوه من الجواز مع الغبطة.
و أيضا فهذه الأخبار ليس فيها تقييد باشتراط طلاقه بالمصلحة و الغبطة للمجنون. و من ثمَّ ذهب ابن إدريس [٢] إلى عدم الجواز، و قبله الشيخ في الخلاف [٣]، محتجّا بإجماع الفرقة، و بأصالة بقاء العقد و صحّته، و بقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «الطلاق لمن أخذ بالساق» [٤] و الزوج هو الذي له ذلك دون
[١] الفقيه ٣: ٣٢٦ ح ١٥٧٨.
[٢] السرائر ٢: ٦٧٣، ٦٩٤.
[٣] الخلاف ٤: ٤٤٢ مسألة (٢٩).
[٤] مرّ ذكر مصادره في ص: ١١، هامش (٤).