كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام
(١)
كتاب الجنايات
٥ ص
(٢)
القطب الأوّل في القصاص و فيه بابان
٧ ص
(٣)
الباب الأوّل في قصاص النفس و فيه مقاصد ثلاثة
٨ ص
(٤)
المقصد الأوّل في القاتل
٨ ص
(٥)
الفصل الأوّل في الموجب
٨ ص
(٦)
الفصل الثاني في أقسام العمد
١٤ ص
(٧)
القسم الأوّل المباشرة
١٤ ص
(٨)
القسم الثاني التسبيب
١٦ ص
(٩)
المطلب الأوّل انفراد الجاني بالتسبيب
١٦ ص
(١٠)
المطلب الثاني أن يشاركه حيوان مباشر
٢٣ ص
(١١)
المطلب الثالث أن يشاركه المجنيّ عليه
٢٦ ص
(١٢)
المطلب الرابع أن يشاركه إنسان آخر
٢٨ ص
(١٣)
الفصل الثالث في بيان أقسام المزهق للنفس
٣٠ ص
(١٤)
المطلب الأوّل في أقسامه
٣٠ ص
(١٥)
المطلب الثاني في اجتماع السبب و المباشرة
٣٨ ص
(١٦)
المطلب الثالث في طريان المباشرة على مثلها»
٤١ ص
(١٧)
المقصد الثاني في شرائط القصاص
٤٥ ص
(١٨)
الفصل الأوّل في الحرّية
٤٥ ص
(١٩)
المطلب الأوّل في جناية الأحرار بعضهم على بعض
٤٥ ص
(٢٠)
المطلب الثاني في الجناية الواقعة بين المماليك
٥٦ ص
(٢١)
المطلب الثالث في الجناية الواقعة بين المماليك و الأحرار
٦٧ ص
(٢٢)
المطلب الرابع في طريان العتق على المجنيّ عليه
٨٢ ص
(٢٣)
الفصل الثاني في التساوي في الدين
٨٧ ص
(٢٤)
المطلب الأول لا يقتل مسلم بكافر
٨٧ ص
(٢٥)
المطلب الثاني في تجدّد الإسلام أو الكفر
٩٣ ص
(٢٦)
الفصل الثالث في انتفاء الابوّة
٩٧ ص
(٢٧)
الفصل الرابع في باقي الشرائط
١٠٠ ص
(٢٨)
المقصد الثالث في طريق ثبوته و كيفيّة استيفائه
١٠٧ ص
(٢٩)
الفصل الأوّل في الدعوى
١٠٧ ص
(٣٠)
الفصل الثاني فيما يثبت به الدعوى
١١١ ص
(٣١)
المطلب الأوّل الإقرار
١١١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني البيّنة
١١٤ ص
(٣٣)
المطلب الثالث في القسامة
١٢٣ ص
(٣٤)
البحث الأوّل في موضع القسامة
١٢٣ ص
(٣٥)
البحث الثاني في كيفيّة القسامة
١٢٩ ص
(٣٦)
البحث الثالث في الحالف
١٣٨ ص
(٣٧)
البحث الرابع في أحكام القسامة
١٤٢ ص
(٣٨)
الفصل الثالث في كيفيّة الاستيفاء
١٤٧ ص
(٣٩)
المطلب الأوّل المستوفى عند اتّحاد القتيل
١٤٧ ص
(٤٠)
المطلب الثاني في تعدّد القتيل
١٦٠ ص
(٤١)
المطلب الثالث في كيفيّة الاستيفاء
١٦٥ ص
(٤٢)
المطلب الرابع في زمان الاستيفاء
١٦٨ ص
(٤٣)
المطلب الخامس في اعتبار المماثلة بين الجناية و القصاص
١٧١ ص
(٤٤)
الباب الثاني في قصاص الطرف
١٧٧ ص
(٤٥)
الفصل الأوّل في قصاص اليد و الرجل
١٧٧ ص
(٤٦)
المطلب الأوّل في الشرائط الموجبة للقصاص
١٧٧ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في الأحكام
١٩٨ ص
(٤٨)
الفصل الثاني في الأعضاء الخالية من العظام
٢٠٦ ص
(٤٩)
الفصل الثالث في الأسنان
٢١٥ ص
(٥٠)
الفصل الرابع في القصاص في الجراح
٢٢١ ص
(٥١)
الفصل الخامس في الجناية على العورة
٢٢٦ ص
(٥٢)
الفصل السادس في الاختلاف
٢٢٩ ص
(٥٣)
الفصل السابع في العفو
٢٣٤ ص
(٥٤)
المطلب الأوّل من يصحّ عفوه
٢٣٤ ص
(٥٥)
المطلب الثاني في حكمه
٢٣٦ ص
(٥٦)
القطب الثاني في الديات
٢٤١ ص
(٥٧)
الباب الأوّل في الموجب
٢٤٢ ص
(٥٨)
الفصل الأوّل المباشرة
٢٤٢ ص
(٥٩)
الفصل الثاني في التسبيب
٢٤٩ ص
(٦٠)
الفصل الثالث في اجتماع العلّة و الشرط
٢٥٧ ص
(٦١)
الفصل الرابع في الترجيح بين الأسباب
٢٧٩ ص
(٦٢)
الفصل الخامس فيما يوجب التشريك
٢٩٠ ص
(٦٣)
الباب الثاني في الواجب و فيه مقاصد
٣٠٤ ص
(٦٤)
المقصد الأوّل دية النفس
٣٠٤ ص
(٦٥)
الفصل الأوّل في دية الحرّ المسلم
٣٠٤ ص
(٦٦)
الفصل الثاني في دية من عداه
٣١٨ ص
(٦٧)
المقصد الثاني في دية الأطراف
٣٢٣ ص
(٦٨)
المطلب الأوّل في الشعر
٣٢٤ ص
(٦٩)
المطلب الثاني في دية العين
٣٢٩ ص
(٧٠)
المطلب الثالث الأنف
٣٣٥ ص
(٧١)
المطلب الرابع الاذن
٣٤٢ ص
(٧٢)
المطلب الخامس الشفتان
٣٤٣ ص
(٧٣)
المطلب السادس اللسان
٣٤٧ ص
(٧٤)
المطلب السابع الأسنان
٣٥٩ ص
(٧٥)
المطلب الثامن اليدان
٣٦٨ ص
(٧٦)
المطلب التاسع الظَهر
٣٨٠ ص
(٧٧)
فائدة
٣٨٧ ص
(٧٨)
المطلب العاشر الذكر
٣٩٣ ص
(٧٩)
المقصد الثالث في دية المنافع
٤٠٥ ص
(٨٠)
المطلب الأوّل في العقل
٤٠٥ ص
(٨١)
المطلب الثاني السمع
٤٠٩ ص
(٨٢)
المطلب الثالث الإبصار
٤١٢ ص
(٨٣)
المطلب الرابع في باقي المنافع
٤١٨ ص
(٨٤)
المقصد الرابع في الجراحات
٤٢٥ ص
(٨٥)
فروع
٤٤٧ ص
(٨٦)
المقصد الخامس في دية الجنين و الميّت و في الجناية على البهائم
٤٥٣ ص
(٨٧)
المطلب الأوّل في دية الجنين
٤٥٣ ص
(٨٨)
فروع
٤٦٧ ص
(٨٩)
المطلب الثاني في الاختلاف
٤٧٤ ص
(٩٠)
المطلب الثالث في الجناية على الحيوان
٤٨٠ ص
(٩١)
خاتمة لهذا المطلب
٤٨٧ ص
(٩٢)
الباب الثالث في محلّ الواجب من الديات
٤٩٦ ص
(٩٣)
الفصل الأوّل في جهة العقل
٤٩٧ ص
(٩٤)
الفصل الثاني في كيفيّة التوزيع
٥٠٨ ص
(٩٥)
المطلب الأوّل بيان ما يوزّع على العاقلة
٥٠٨ ص
(٩٦)
المطلب الثاني في قدر التوزيع
٥١٢ ص
(٩٧)
خاتمة
٥٢٠ ص
(٩٨)
وصيّة
٥٢٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨٥ - المطلب الرابع في طريان العتق على المجنيّ عليه

و لو قطع يده رقيقاً و رجله حرّاً فلمولاه عليه نصف قيمته يوم الجناية إن لم يزد على نصف دية الحرّ و لا قصاص عليه في تلك الجناية و عليه القصاص في الجناية حال الحرّيّة فإن اقتصّ منه المعتق المجنيّ عليه جاز، و إن طلب الدية أخذ النصف و كان له دون مولاه.

و لو سرتا فالقصاص من نفسه جائز في جنايته الثانية أي لأجلها خاصّة بعد ردّ ورثة المجنيّ عليه ما يستحقّه المولى و في المبسوط: لا يجوز القصاص في النفس [١] لاستناد التلف إلى جنايتين لا قصاص في إحداهما كما إذا استند إلى عمد و خطأ.

فإن اقتصر الوليّ على قصاص الرجل فللمولى أخذ نصف قيمة المجنيّ عليه وقت الجناية كما كان له فيما تقدّم فإن فضل من دية اليد شيء بأن زادت على نصف القيمة كان للوارث، فيحصل له قصاص الرجل و فاضل دية اليد إن زادت عن نصف القيمة.

و لو جنى عليه بكمال قيمته كما إذا قطع أنفه ثمّ سرت بعد عتقه فللمولى كمال القيمة إن ساوت دية الحرّ أو قصرت، و كان التفاوت بين الدية و القيمة للوارث إن وجد التفاوت، و إلّا فلا شيء له و لا قصاص لعدم التكافؤ عند الجناية ثمّ كرّر المسألة الاولى من المطلب لإبداء الإحتمال الآخر فيها فقال: و لو قطع يد عبد فعتق و مات من السراية احتمل أن يصرف إلى السيّد أقلّ الأمرين من كلّ الدية أو كلّ القيمة ثمّ الزائد من الدية على القيمة إن كان لورثة المجنيّ عليه، و إن لم يزد فلا شيء لهم، فإنّ مقدار الجناية كما عرفت إنّما يتعيّن باستقرارها و إنّما استقرّت بالموت فوجبت القيمة أو الدية، لكن زيادة الدية إنّما حصلت بالعتق فلا شيء منها للمولى، و أمّا زيادة القيمة فمن المعلوم عدم اعتبارها. و للإشارة إلى الدليل قال: بمعنى أنّ الواجب أقلّ الأمرين ممّا لزمه أخيراً بالجناية على الملك أوّلًا و مثل نسبته إلى العبد من القيمة


[١] المبسوط: ج ٧ ص ٣٥.