كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٢٠ - خاتمة
[خاتمة]
خاتمة تجب كفّارة الجمع بالنصوص [١] و الإجماع كما في الخلاف [٢] و الغنية [٣] في القتل عمداً ظلماً للمسلم و من هو بحكمه من الأطفال قال في التحرير: و إن كان جنيناً لم يلجه الروح بعد تمام خلقته [٤]. و هو قول الشافعي [٥]. و لا دليل عليه.
و المجانين، سواء كان القتيل ذكراً أو انثى، حرّاً أو عبداً للعموم، و حكي عن مالك [٦] عدمها في العبد و إن كان عبد القاتل كما في النهاية [٧] و السرائر [٨] و الشرائع [٩] للعمومات و خصوص قول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بصير: من قتل عبده متعمّداً فعليه أن يعتق رقبة و يطعم ستّين مسكيناً و يصوم شهرين متتابعين [١٠]. خلافاً لكفّارات النهاية [١١] و المهذّب [١٢] لقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: يعجبني أن يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكيناً [١٣] لإشعار يعجب بالفضل و ليس نصّاً. و قوله (عليه السلام) في خبر المعلّى و أبي بصير: من قتل عبده متعمّداً فعليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكيناً [١٤]. و أجاب عنه في المختلف بحمل «أو» على الواو، أو القتل على الخطأ و إرادة التفصيل دون التخيير [١٥]. و قال المفيد: عليه عتق رقبة مؤمنة و إن أضاف إليه صيام شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكيناً فهو أفضل و أحوط له
[١] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١ ب ١٠ من أبواب القصاص في النفس.
[٢] الخلاف: ج ٥ ص ٣٢٢ المسألة ٦.
[٣] الغنية: ص ٤١٢.
[٤] التحرير: ج ٥ ص ٦٣٥.
[٥] المجموع: ج ١٩ ص ١٨٥.
[٦] المجموع: ج ١٩ ص ١٨٧.
[٧] النهاية: ج ٣ ص ٣٩٤.
[٨] السرائر: ج ٣ ص ٣٥٥.
[٩] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٨٧.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٦٧ ب ٣٧ من أبواب القصاص في النفس ح ٣.
[١١] النهاية: ج ٣ ص ٧١.
[١٢] المهذّب: ج ٢ ص ٤٢٤.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٨١ ب ٢٩ من أبواب الكفّارات ح ١.
[١٤] المصدر السابق: ح ٢.
[١٥] مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٢٢٣.